قرار رقم 843 لسنة 2017 م بتعديل حكم بقراره رقم 375 لسنة 2017 ميلاديةل
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 بالقرار رقم 375 لسنة 2017 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد وتخصيص مبلغ مالي بحيث يكون نصها على النحو الآتي يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة «متكا، اليونانية التنفيذ محطة توليد كهرباء بمدينة طبرق وبقدرة إجمالية 740 ميجا وات شاملة كل الأعمال المطلوبة لتنفيذ المحطة “تسليم مفتاح بقيمة إجمالية وقدرها 398,000,000.00 ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون دولار أمريكي وذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.