Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

10 فبراير 2022

قرار رقم 84 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

يرقى السادة الموظفون الديوان رئاسة الوزراء ترقية تشجيعية، كل حسب الدرجة التي تلي درجته الحالية، وهم 

  1. السيد/ علي محمد عصمان.
  2. السيد/ هاني عبد الرحمن اطريش.
  3. السيد/ محمد الطاهر بن سالم.
  4. السيد/ مصطفى إبراهيم أبو القاسم.
  5. السيد/ عومر الزروق نيني.
  6. السيد/ حسني عبد السلام التومي.
  7. السيد/ علاء الدين امحمد بن سالم
  8. السيد/ عبد الرحمن أبو بكر شعبان.
  9. السيد/ أحمد محمد الجطلاوي.
  10. السيد/ جلال حامد علي 
  11. السيد/ الصغير محمد امعيلف 
  12. السيد/ يوسف مصباح الغول.
  13. السيد/ أسامة عبد السلام عبد الدائم.
  14. السيد/ مصطفى مختار الدلنسي.
  15. السيد/ وحيد سالم شلفوح 
  16. السيد/ كمال مصطفى انديشة.
  17. السيد/ أحمد علي طروشة.
  18. السيد/ صبري مفتاح مسعود
  19. السيد/ محمد طارق بالرأس علي.
  20. السيد/ عبيدة محمد عمر إبراهيم
  21. السيدة/ حليمة حسين الصغير.
  22. السيد/ أسامة منصور عبدالسلام المجذوب 

مادة 2 

على أن تحفظ الدرجة لمن لم يتجاوزوا نصف المدة وتستحق بعد مضيها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 9/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.