Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

10 فبراير 2022

قرار رقم 84 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

يرقى السادة الموظفون الديوان رئاسة الوزراء ترقية تشجيعية، كل حسب الدرجة التي تلي درجته الحالية، وهم 

  1. السيد/ علي محمد عصمان.
  2. السيد/ هاني عبد الرحمن اطريش.
  3. السيد/ محمد الطاهر بن سالم.
  4. السيد/ مصطفى إبراهيم أبو القاسم.
  5. السيد/ عومر الزروق نيني.
  6. السيد/ حسني عبد السلام التومي.
  7. السيد/ علاء الدين امحمد بن سالم
  8. السيد/ عبد الرحمن أبو بكر شعبان.
  9. السيد/ أحمد محمد الجطلاوي.
  10. السيد/ جلال حامد علي 
  11. السيد/ الصغير محمد امعيلف 
  12. السيد/ يوسف مصباح الغول.
  13. السيد/ أسامة عبد السلام عبد الدائم.
  14. السيد/ مصطفى مختار الدلنسي.
  15. السيد/ وحيد سالم شلفوح 
  16. السيد/ كمال مصطفى انديشة.
  17. السيد/ أحمد علي طروشة.
  18. السيد/ صبري مفتاح مسعود
  19. السيد/ محمد طارق بالرأس علي.
  20. السيد/ عبيدة محمد عمر إبراهيم
  21. السيدة/ حليمة حسين الصغير.
  22. السيد/ أسامة منصور عبدالسلام المجذوب 

مادة 2 

على أن تحفظ الدرجة لمن لم يتجاوزوا نصف المدة وتستحق بعد مضيها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 9/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي