قرار رقم 84 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 84-2022-DEC-PM
قرار رقم 84 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى السادة الموظفون الديوان رئاسة الوزراء ترقية تشجيعية، كل حسب الدرجة التي تلي درجته الحالية، وهم
- السيد/ علي محمد عصمان.
- السيد/ هاني عبد الرحمن اطريش.
- السيد/ محمد الطاهر بن سالم.
- السيد/ مصطفى إبراهيم أبو القاسم.
- السيد/ عومر الزروق نيني.
- السيد/ حسني عبد السلام التومي.
- السيد/ علاء الدين امحمد بن سالم
- السيد/ عبد الرحمن أبو بكر شعبان.
- السيد/ أحمد محمد الجطلاوي.
- السيد/ جلال حامد علي
- السيد/ الصغير محمد امعيلف
- السيد/ يوسف مصباح الغول.
- السيد/ أسامة عبد السلام عبد الدائم.
- السيد/ مصطفى مختار الدلنسي.
- السيد/ وحيد سالم شلفوح
- السيد/ كمال مصطفى انديشة.
- السيد/ أحمد علي طروشة.
- السيد/ صبري مفتاح مسعود
- السيد/ محمد طارق بالرأس علي.
- السيد/ عبيدة محمد عمر إبراهيم
- السيدة/ حليمة حسين الصغير.
- السيد/ أسامة منصور عبدالسلام المجذوب
مادة 2
على أن تحفظ الدرجة لمن لم يتجاوزوا نصف المدة وتستحق بعد مضيها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 9/رجب/1443هجرى
- الموافق 2022/2/10 ميلادي