قرار رقم 84 لسنة 2003 م باستبدال قائمة السلع المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم التصدير والاستيراد
4 مايو 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 2003
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 84-2003-DEC-GPC
قرار رقم 84 لسنة 2003 م باستبدال قائمة السلع المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم التصدير والاستيراد
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 ف، بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 ف بشأن الجمارك وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 ف.بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام.في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1370 و.ر.بشأن تنظيم التصدير والاستيراد.
قرر
المادة 1
تستبدل قائمة السلع المحظور استيرادها المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه بالقائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.
- صدر في:
- د: شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الموافق: 4/ 5/ 1371 و.ر.
الملحق المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 84 لسنة 2003 م بقائمة السلع و البضائع المحظور استيرادها أنواعها
- الخنازير الحية ولحومها وشحومها وجلودها وكافة مشتقاتها.
- الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها.
- اللحوم المحفوظة والأطعمة المحضرة منها، والشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك.
- الحيوانات/ الطيور/ الأسماك المستخدمة للزينة.
- الأسماك المجمدة باستثناء ما كان منها على هيئة شرائح وأسماك التونة لغرض التصنيع.
- الدواجن والطيور الحية والمذبوحة عدا أجداد وأمهات الدواجن لغرض التربية.
- بيض المائدة المعد للاستهلاك المباشر.
- الحليب السائل المبستر.
- رب التمر.
- بذور الخيار/ الخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمطحونة المعدة للاستهلاك باستثناء البقوليات الجافة.
- الفواكه الطازجة الحمضيات – العنب – التين – المشمش البطيخ – الشمام – التمور – البرقوق – الرمان – الخوخ.
- زيت الزيتون.
- المياه المعدنية والطبيعية باستثناء المياه المعدنية الغازية.
- الحافلات حمولة 30 راكباً فأكثر، الشاحنات ورؤوس الجر المصممة للاستخدام المدني حمولة من 5 إلى 40 طناً وبنظام السحب على محور – محورين – ثلاثة محاور التي يزيد عمرها على عشر سنوات.
- اليخوت التي تزيد قوتها عن 75 حصاناً وبطول أكثر من 10 أمتار وبحمولة لأكثر من 6 أشخاص لأغراض النزهة.
- المصانع والآليات والإطارات المستعملة باستثناء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة.
- المحاريث والمعدات الزراعية الخفيفة المسح – الفؤوس – البالات.
- الصاج المضلع المصنوع من حديد.
- أجهزة الهواتف السلكية العادية و المقسمات الهاتفية من السعات التي تقل عن 60 فرعا داخلياً.
- الكراسات المدرسية.
- أشرطة التسجيل المسموع الكاسيت الخالية من أية تسجيلالي.
- المناديل الورقية باستثناء مناديل المائدة والجيب واللغات لاستعمالات الحمامات.
- حجرات الجلوس العربية.
- الأردية والجرود.
- المكانس اليدوية العادية التي تستعمل بالعصي.
- البوتاس الواركينة.
- الصودا الكاوية بجميع أنواعها.
- الأعمدة الخشبية والخرسانية.
- أنابيب البلاستيك المصنعة من مادة البي في سي المرنة.
- أغطية البلاستيك للصوبات.
- أغذية القطط والكلاب.