Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2003 م باستبدال قائمة السلع المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم التصدير والاستيراد

4 مايو 2003

قرار رقم 84 لسنة 2003 م باستبدال قائمة السلع المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم التصدير والاستيراد

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 ف، بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 ف بشأن الجمارك وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 ف.بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام.في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1370 و.ر.بشأن تنظيم التصدير والاستيراد.

قرر 

المادة 1

تستبدل قائمة السلع المحظور استيرادها المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

  • صدر في:
  • د: شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الموافق: 4/ 5/ 1371 و.ر.

الملحق المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 84 لسنة 2003 م بقائمة السلع و البضائع المحظور استيرادها أنواعها

  1. الخنازير الحية ولحومها وشحومها وجلودها وكافة مشتقاتها.
  2. الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها.
  3. اللحوم المحفوظة والأطعمة المحضرة منها، والشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك.
  4.  الحيوانات/ الطيور/ الأسماك المستخدمة للزينة.
  5. الأسماك المجمدة باستثناء ما كان منها على هيئة شرائح وأسماك التونة لغرض التصنيع.
  6. الدواجن والطيور الحية والمذبوحة عدا أجداد وأمهات الدواجن لغرض التربية.
  7. بيض المائدة المعد للاستهلاك المباشر.
  8. الحليب السائل المبستر.
  9. رب التمر.
  10. بذور الخيار/ الخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمطحونة المعدة للاستهلاك باستثناء البقوليات الجافة.
  11. الفواكه الطازجة الحمضيات – العنب – التين – المشمش البطيخ – الشمام – التمور – البرقوق – الرمان – الخوخ.
  12.  زيت الزيتون.
  13. المياه المعدنية والطبيعية باستثناء المياه المعدنية الغازية.
  14. الحافلات حمولة 30 راكباً فأكثر، الشاحنات ورؤوس الجر المصممة للاستخدام المدني حمولة من 5 إلى 40 طناً وبنظام السحب على محور – محورين – ثلاثة محاور التي يزيد عمرها على عشر سنوات.
  15. اليخوت التي تزيد قوتها عن 75 حصاناً وبطول أكثر من 10 أمتار وبحمولة لأكثر من 6 أشخاص لأغراض النزهة.
  16. المصانع والآليات والإطارات المستعملة باستثناء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة.
  17. المحاريث والمعدات الزراعية الخفيفة المسح – الفؤوس – البالات.
  18.  الصاج المضلع المصنوع من حديد.
  19.  أجهزة الهواتف السلكية العادية و المقسمات الهاتفية من السعات التي تقل عن 60 فرعا داخلياً.
  20. الكراسات المدرسية.
  21. أشرطة التسجيل المسموع الكاسيت الخالية من أية تسجيلالي.
  22. المناديل الورقية باستثناء مناديل المائدة والجيب واللغات لاستعمالات الحمامات.
  23. حجرات الجلوس العربية.
  24.  الأردية والجرود.
  25. المكانس اليدوية العادية التي تستعمل بالعصي.
  26. البوتاس الواركينة.
  27. الصودا الكاوية بجميع أنواعها.
  28. الأعمدة الخشبية والخرسانية.
  29. أنابيب البلاستيك المصنعة من مادة البي في سي المرنة.
  30. أغطية البلاستيك للصوبات.
  31. أغذية القطط والكلاب.