Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إصدار لائحة تداول واستعمالات الأسمدة

صدر في 6 فبراير 1997

قرار رقم 84 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إصدار لائحة تداول واستعمالات الأسمدة

أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 ف بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1424 ميلادية بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة الأسمدة المتداولة داخل الجماهيرية العظمى وتحديد الأنواع المناسبة منها للظروف المحلية.
  • وعلى ما عرضه مدير إدارة الإنتاج النباتي بكتابه رقم 16 / 1202 المؤرخ في 16 / 9 / 1424 ميلادية بإحالة تقرير اللجنة الفنية لدراسة الأسمدة المتداولة داخل الجماهيرية العظمى.

قرر

مادة 1
يُعمل بأحكام لائحة الأسمدة المتداولة واستعمالاتها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، المرفقة بهذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة الأسمدة

مادة 1

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المقابلة لها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

  1. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  2. الأمانة: أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  3. الإدارة: الإدارة العامة للإنتاج النباتي.
  4. المركز: مركز البحوث الزراعية.
  5. اللجنة المختصة: اللجنة التي تقوم بتنظيم تداول الأسمدة وتسجيلها والإشراف عليها.
  6. السماد: أية مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر الغذائية النباتية وتستعمل لتغذية النبات أو يُعتقد أنها تؤدي إلى زيادة نمو النبات، وتنقسم إلى:
    • أ. أسمدة بسيطة: تحتوي على عنصر غذائي واحد فقط.
    • ب. أسمدة مركبة: تحتوي على أكثر من عنصر غذائي.
    • ج. أسمدة عضوية مصنعة: يمكن تحديد مواصفاتها من حيث المحتوى الغذائي.
    • د. أسمدة عضوية وطبيعية: لا يمكن تحديد مواصفاتها بدقة من حيث المحتوى السمادي.
    • هـ. السماد المخصوص: يُستخدم لأغراض خاصة مثل المسطحات الخضراء والحدائق والصوبات وأرضيات الملاعب.
    • و. السماد غير المعبأ: سماد سائب غير معبأ في عبوات قياسية.
    • ز. الأسمدة الورقية: مركبات مركزة تُرش على أوراق المحاصيل.
  7. المصلحات: مواد ومركبات تُستعمل إما:
    • أ. بغرض إصلاح وتحسين خواص التربة.
    • ب. بغرض زيادة كمية المحصول أو تحسين نوعيته سواء بإضافتها إلى التربة أو إلى البذور.
  8. التصنيع: إنتاج، إعداد، خلط، وتعبئة المادة السمادية.
  9. الاستيراد: جلب المادة السمادية من خارج البلاد.
  10. التسويق: العرض لغرض البيع وجميع المعاملات من شحن وتفريغ وتخزين وتوزيع.
  11. شخص: أي فرد أو شخصية اعتبارية أفراد أو منشآت.
  12. الموزع: الشخص الذي يستورد أو يصنع أو ينتج أو يركب أو يخلط أو يوزع السماد التجاري.
  13. النسبة المئوية: النسبة بالوزن.
  14. المحتوى التحليلي الذي يضمنه المنتج: الحد الأدنى للنسبة المئوية التي يضمنها المنتج للعناصر الغذائية.
  15. الدرجة: النسبة المئوية للنيتروجين الكلي، الفوسفور كخامس أكسيد الفوسفور المتيسر، والبوتاسيوم أكسيد البوتاسيوم.
  16. عينة معتمدة: عينة تؤخذ من السماد التجاري بمعرفة اللجنة أو الجهة المنتدبة، وتُعد رسمية.
  17. التجاوز المسموح به: الفرق بين المحتوى التحليلي المضمون والمحتوى الذي يظهر من تحليل العينة المعتمدة.
  18. العلامة التجارية: المصطلح أو التصميم الذي يُطلق على السماد.
  19. الاسم التجاري: الاسم الذي يضعه المصنع على السماد أو المصلح ويقوم بتسجيله والإعلان عنه.
  20. دليل الملوحة للأسمدة الكيميائية: (الزيادة في الضغط الأسموزي من إضافة وزن معين من السماد/ الزيادة في الضغط الأسموزي من إضافة وزن معين) * 100.
  21. الحموضة أو القلوية المكافئة: مقدّرة بكيلوغرام كربونات كالسيوم لكل طن من السماد.
  22. الطن: عشرة قناطير أو 1000 كيلوجرام وزن صافٍ خالٍ من الرطوبة الحرة، باستثناء تلك الداخلة في النظام البلوري للمركب.
  23. الحد الأدنى: الحد الأدنى للمحتوى العنصري الذي يجب توافره في السماد ليسمح بتسجيله أو تداوله.
  24. البيئة: العناصر الطبيعية المحيطة ماء، هواء، تربة والعلاقة بينها وبين الكائنات الحية، بما فيهم الإنسان.
  25. العبوة: الغلاف الواقي المستخدم لنقل وتوصيل السماد إلى المستخدم النهائي.
  26. السموم: المواد التي يؤدي امتصاصها إلى اضطراب في الوظائف الحيوية للإنسان أو الحيوان أو النبات.
  27. التسجيل: الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسمدة عند التسجيل والتداول والتخزين والنقل والتأكد من استيفائها للشروط.
  28. السماد المحظور: السماد الممنوع بقرار من الأمين أو الذي رُفض تسجيله لأسباب أمنية أو صحية أو بيئية.
  29. المخلفات: المواد المتبقية من السماد في التربة أو الغذاء أو الأعلاف والتي قد تؤثر سلبًا على التربة أو الكائنات الحية، وتشمل الشوائب والعناصر الثقيلة والطفيليات وغيرها.

مادة 2

عند تداول الأسمدة والمصلحات يشترط ما يلي:

  1. تقيد في سجلات الأمانة أو من يمثلها وبما يتمشى مع هذه اللائحة جميع الأسمدة والمصلحات المستوردة والمعدة للتداول والمدرجة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
  2. أى سماد أو مصلح غير مدرج في الملحق المرفق يحظر استيراده أو تداوله إلا بعد أخذ موافقة خطية من الأمانة أو من يمثلها.

مادة 3

لا يجوز استيراد الأسمدة أو تصنيعها أو بيعها ما لم تكن مسجلة داخل الجماهيرية العظمى ولا يجوز استيراد أي نوع من الأسمدة المسجلة إلا عن طريق الجهات المخولة بذلك وموافقة الإدارة قبل تنفيذ عملية الاستيراد ويُقدَّم طلب الاستيراد على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الإدارة.

مادة 4

يتضمن نموذج استيراد الأسمدة البيانات التالية:

  1. الاسم التجاري للسماد المراد استيراده.
  2. اسم العنصر أو العناصر الغذائية ونسبة تركيزها في العبوة.
  3. وزن العبوة ونوعها.
  4. رقم التسجيل لدى الإدارة.
  5. الكمية المراد استيرادها.
  6. بلد المنشأ أو المصدر.
  7. اسم الشركة المصدرة وعنوانها.
  8. تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء فعالية السماد.

مادة 5

يحق لأمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وبعد أخذ رأي اللجنة المختصة، شطب أي نوع من الأسمدة المدرجة في الملحق المرفق أو إضافة أي نوع جديد إليه.

مادة 6

يراعى عند طلب تسجيل أي سماد ما يلي:

  • أ. إحضار عينات من الأسمدة المطلوب تسجيلها من كل نوع مجانًا، مع تقديم كافة المعلومات الفنية والبيانات المطلوبة لاختبارها تحت الظروف المحلية، وتشمل هذه المعلومات:
  1. معلومات عن المواد الأولية الداخلة في تركيب السماد مع بيان درجة النقاوة.
  1. معلومات عن المواد الخام المستخدمة.
  2. مواصفات التركيب الكيماوي.
  3. الخواص الكيميائية والطبيعية.
  4. طرق الاستعمال.
  5. أية معلومات فنية أخرى تطلبها اللجنة المختصة أو الإدارة على أن ترفق ثلاث نسخ من هذه البيانات باللغة الإنجليزية، وثلاث نسخ مترجمة إلى العربية بهذه البيانات.
    • ب. تقديم ما يلي:
  1. نسخة مرفقة بترجمة إلى اللغة العربية عن طريقة التحليل المتبعة لإجراء اختبار المطابقة، وكذلك طرق التحليل للمخلفات (الشوائب).
  2. شهادة تحليل من مختبر حكومي أو من جهة معتمدة من بلد المنشأ تفيد بأن نتائج التحليل مطابقة كمًا ونوعًا للمواد التي جُهز منها السماد.
  3. شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ، مصدق عليها من الشؤون القنصلية للجماهيرية العظمى في ذلك البلد، تثبت أن السماد أو المصلح المراد تسجيله مصرح باستخدامه وتداوله في ذلك البلد بنفس المواصفات ولـ نفس الأغراض.
    شهادة صحية تفيد خلو السماد أو المصلح من أية مواد ضارة للإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة بشكل عام.

مادة 7

تقدم طلبات تسجيل الأسمدة أو المصلحات والعينات وكافة المعلومات المذكورة بالمادة السابقة إلى الإدارة التي تتولى إحالتها إلى اللجنة المختصة ومركز البحوث الزراعية لإجراء الدراسات اللازمة، على أن تحدد اللجنة المختصة الأولوية وفقاً للاحتياجات هذه الأسمدة أو المصلحات، كما تحدد الوقت اللازم لتسجيل أي سماد أو مصلح للتداول داخل الجماهيرية أو رفضه وعدم الموافقة على تسجيله مع ذكر الأسباب.

مادة  8
لا يجوز بعد تسجيل السماد على الشكل والصورة التي قدم عليها إجراء أي تعديل أو تبديل أو إضافة على تركيبه إلا بموافقة اللجنة المختصة.

مادة  9
يكون قبول تسجيل السماد أو المصلح على الأسس التالية:

  • أ. أن تثبت التجارب والدراسات التي تمت بصدد كل سماد أو مصلح صلاحيته للاستعمال تحت الظروف المحلية.
  • ب. أن تكون هناك حاجة لاستعمال مثل هذا السماد أو المصلح.
  • ج. أن يكون السماد المطلوب تسجيله وتداوله مصرحاً بتصنيعه في بلد المنشأ بنفس التركيب ونفس المواد الفعالة.
  • د. ألا يكون ممنوعًا في أي بلد آخر من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالات حماية البيئة في أي بلد.
  • هـ. أن تثبت التحاليل الكيميائية والطبيعية مطابقتها للمواصفات.

مادة  10
تتولى اللجنة المختصة اتخاذ قرارها بقبول تسجيل السماد أو المصلح على نتائج الدراسات المحلية المشار إليها في الفقرة أ من المادة السابقة وذلك بعد مضي سنة واحدة من تاريخ دراسة اختبار عينات السماد أو المصلح على أن يعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة أو من يمثله. وفي هذه الحالة يبلغ صاحب الشأن كتابياً مع إرفاق صورة من قرار التسجيل المعتمد.

مادة  11
تكون كافة المصاريف المترتبة على التجارب الحقلية والمعملية والتحاليل والدراسات المشار إليها على نفقة طالب التسجيل.

مادة  12
يلغى تسجيل السماد أو المصلح ويمنع تداوله في الحالات الآتية:

  • أ. إذا ثبت أن لهذا السماد أو المصلح أضراراً جانبية تحت الظروف المحلية.
  • ب. إذا تبين أن السماد أو المصلح قد منع استعماله في بلد المنشأ أو منع عن طريق المنظمات الدولية.
  • ج. إذا تبين أن المصدر لم يتقيد بالمواصفات الفنية المحددة له أو لم يوضح المعلومات التي يجب أن تلصق على العبوات.
  • د. إذا لم تستكمل إجراءات التسجيل.
  • هـ. إذا ثبت عدم مطابقة نتائج التحاليل مع محتوى السماد أو المصلح للعناصر المكونة له.

مادة  13
تمنع الأسمدة والمصلحات من الدخول ولا يتم الإفراج عنها من الجمارك ما لم تكن مستوفاة للشروط الواردة في المواد 3 ، 4 ، 13 من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك الأسمدة المستوردة للجهات العلمية لأغراض التجارب على أن يؤخذ الإذن من اللجنة المختصة.

مادة  14
تمارس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 132 لسنة 1424 ميلادية المهام والصلاحيات التالية:

  • أ. تصنيف الأسمدة والمصلحات وفقاً لما ورد بالمادة الأولى من هذه اللائحة وبناء على الأسس التي تضعها لهذه الغاية.
  • ب. تحديد الشروط والمواصفات الفنية الواجب توفرها في الأسمدة على اختلاف أنواعها.
  • ج. تنظيم وتسجيل الأسمدة والمصلحات بالتنسيق مع الإدارة العامة للإنتاج النباتي ومركز البحوث الزراعية.
  • د. تقوم بإلغاء تسجيل أو تداول أي سماد أو مصلح يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة.
  • هـ. تتولى الإشراف على إجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للتأكد من مطابقة التحاليل مع محتوى السماد أو المصلح للعناصر المكونة له.
  • و. تقوم بمراجعة العروض من الناحية الفنية التي ترد للجهات العامة لتحديد مدى مطابقة الأسمدة بمختلف أنواعها للمواصفات الفنية التي تتلاءم مع كل نوع منها.

مادة  15
يجب أن تحمل أوعية الأسمدة أو المصلحات أو عبواتها المستوردة ملصقات باللغة العربية تحتوي على المعلومات التالية:

  1. اسم السماد العلمي كما هو وارد في التصنيف.
  2. اسم المنتج وبلد المنشأ.
  3. رقم تسجيل السماد في الجماهيرية العظمى واسم السماد التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة.
  4. الوزن الصافي للعبوة.
  5. تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء صلاحية السماد محددًا بالشهر والسنة. ويكون تاريخ الصنع والانتهاء مختومًا على نفس العبوة من بلد المنشأ ويحدد بالشهر والسنة.
  6. قابلية السماد للمزج مع غيره من الأسمدة وطرق تخزينه وأية معلومات أخرى.
  7. اسم المستورد المحلي بالكامل أو مختصرًا.
  8. النسبة المئوية للعناصر الغذائية في السماد مكتوبة بأرقام واضحة.

يجب أن تكون هذه المعلومات مكتوبة بشكل واضح وثابت بطريقة لا يمكن نزعها أو تغييرها أو إحداث أي تغيير عليها، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة على هذه المعلومات أو من اللجنة المختصة.

مادة  16
على الجهة المستوردة التأكد من وجود الملصقات المشار إليها في المادة السابقة، ويجازى على طرح أي سماد أو مصلح للتداول والاستعمال إذا كانت هذه الملصقات غير كاملة أو غير مستوفية للشروط المبينة في المادة 15 من هذه اللائحة، وذلك بمصادرة الشحنة.

مادة  17
يشترط في الموزع طالب الترخيص لتعاطي مهنة استيراد أو تصنيع أو تسويق الأسمدة أو المصلحات ما يلي:

  1. أولاً: أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في المجالات ذات العلاقة أو استعمالات الأسمدة مثل الكيمياء أو الهندسة الصناعية، أو أن يكون شريكًا أو متعاقدًا مع كيميائي أو مع مهندس زراعي يعمل بصورة فعلية ودائمة.
  2. ثانيًا: أن يكون حائزًا على ترخيص من الجهة المصنعة وموافقة اللجنة المختصة عند تجزئة الأسمدة أو المصلحات في غير عبواتها الأصلية.

مادة  18
يجب حفظ وتخزين الأسمدة في عبواتها الأصلية، ولا يجوز فتحها أو تخزينها إلا بموافقة الإدارة أو اللجنة المختصة مع مراعاة ما يلي:

  1. لتجزئة الأسمدة السائلة:
    يجب توفير المكان المناسب والأجهزة والمعدات اللازمة لتجزئة وتعبئة السماد آليًا مع توفير الألبسة الواقية المناسبة للمشرفين على عملية التجزئة.
  2. لتجزئة المساحيق والحبيبات:
    يجب توفير المكان المناسب والتجهيزات الخاصة التي تضمن سلامة القائمين بعملية التجزئة وضبط الوزن وعدم تعرض السماد للفساد أو التلف. ويتوجب وضعها في عبوات لا تحدث التباسًا مع مواد غذائية أو طبية، كما يمنع وضعها في أوعية تستعمل عادة للمشروبات أو المواد الغذائية. وفي جميع الأحوال يجب أن تحمل الأسمدة المجزأة كافة المعلومات والشروط المبينة في المادة 15 من هذه اللائحة، كما يجب توفر تجهيزات واقية من أخطار الحرائق.

مادة  19
يجب على من يرخص له ببيع أو بتداول أو استعمال الأسمدة مراعاة ما يلي:

  1. أن يخصص محلاً مستقلاً لبيع الأسمدة وأن يكون مستوفياً للشروط التي تضعها الجهات المختصة بالإشراف على تداول الأسمدة، ولا يجوز له بيع أي مواد أخرى للاستهلاك البشري أو الحيواني أو تداول محروقات من أي نوع كانت.
  2. أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه حركة الصادر والوارد بكميات الأسمدة وأنواعها وسعر البيع.
  3. إبراز هذا السجل عند الطلب من قبل الموظف المكلف بالإشراف على سلامة تداول السماد وفقًا لهذه اللائحة.
  4. عدم عرض الأسمدة للبيع ما لم تكن عليها ملصقات باللغة العربية ومحتوية على المعلومات الواردة بالمادة 15.
  5. حفظ وتخزين الأسمدة في أوعيتها الأصلية وعدم فتحها أو تجزئتها إلا في حدود ما نصت عليه المادة 18 من هذه اللائحة.

مادة  20
تحجز الأسمدة المعروضة في الأسواق التي لا تستكمل الشروط المنصوص عنها في المادة 9 من هذه اللائحة، والتي تثبت التحاليل أنها مخالفة للملصقات على العبوات.

مادة  21
تتولى الإدارة إعداد المواصفات العامة لمخازن ومستودعات الأسمدة وشروط تخزينها وتجزئتها ونقلها على أن تعتمد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة  22
حجز الأسمدة الضارة بالصحة العامة أو المحظورة أو التي لا تتوفر فيها المواصفات المقررة بموجب هذه اللائحة ومصادرتها وإعدامها على نفقة صاحبها. ويتحمل أصحاب تراخيص بيع وتداول واستعمال الأسمدة التعويض عن الأضرار التي قد تنشأ عن استعمال هذه الأسمدة.

مادة  23
يعاد تصدير أي شحنة رفض الإفراج عليها طبقًا للمادة 13 من هذه اللائحة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض، أو تعدم في حالة عدم تصديرها على نفقة الجهة الموردة.

ملحق: يبين نوع الأسمدة المتداولة محليًا والخطوط العريضة للمواصفات الفنية

إن الاكتفاء بوضع مواصفات فنية عامة لا يخدم الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه هذه اللائحة، وذلك لأن صناعة الأسمدة شأنها شأن بعض الصناعات الأخرى مثل المبيدات الزراعية والغذائية متغيرة الخواص، الأمر الذي يرجع إلى العديد من الأسباب التي من أهمها:

  1. التفاوت الكبير في نوعية وخواص المواد الخام المستعملة في التصنيع التي تختلف باختلاف المصادر.
  2. نسبة الخلط ونوعية المركبات الحاملة للعناصر الغذائية.
  3. طرق التصنيع تختلف باختلاف الدول المصنعة.

إضافة إلى أنه في حالة وضع مواصفات ثابتة، فإن هذا سيعطي فرصة لعدد محدود من الشركات التي تقوم بتجهيز منتجاتها وفق هذه المواصفات لفرض أسعار قد تكون مرتفعة جدًا.

لهذه الأسباب، تم وضع خطوط عريضة على أساس أن اللجنة المختصة ستقوم بمراجعة وتقييم العروض فنيًا وفق المواصفات التي تتناسب مع المواد المستخدمة وطرق التصنيع وبما يتناسب مع كل نوع من الأسمدة المعروضة.

ومن أهم الأسمدة المتداولة حاليًا ما يلي:

  1. كبريتات الأمونيوم:
  •  سماد نيتروجيني يحتوي على نسبة 21% نيتروجين (على صورة أمونيا).
  • يُحضَّر إما بمعادلة الأمونيا بحامض النيتريك أو بتفاعل كربونات الأمونيوم مع كبريتات الكالسيوم. 
  • كبريتات الأمونيوم تعتبر المكون الأساسي لهذا السماد. التجاوز المسموح به لا يزيد عن 0.5% نيتروجين.
  1. اليوريا:
  • سماد نيتروجيني يحتوي على نسبة 46% نيتروجين على صورة نيتروجين أميدي. 
  • يُحضَّر عن طريق تفاعل الأمونيا مع غاز ثاني أكسيد الكربون. التجاوز المسموح به لا يزيد عن 1% نيتروجين، على ألا تتعدى نسبة البيورايت 1%.
  1. السوبر فوسفات العادي:
  • سماد فوسفوري يحتوي على نسبة تتراوح ما بين 18 إلى 20% خامس أكسيد الفوسفور المتيسر. 
  • يُحضَّر بتفاعل حامض الكبريتيك مع صخر الفوسفات المطحون. النسبة المذكورة للفوسفور يجب أن تكون قابلة للذوبان كلياً في الماء ومحلول متعادل من سترات الأمونيوم، على ألا تقل النسبة القابلة للذوبان في الماء عن 90%. 
  • فوسفات أحادي الكالسيوم يجب أن يكون المكون الرئيسي للسماد. 
  • التجاوز المسموح به يجب ألا يزيد عن 0.5% عن المحتوى التحليلي الذي يضمنه المنتج. 
  • يجب تحديد نسبة الشوائب (إن وجدت) والتي تشمل بقايا صخر الفوسفات أو العناصر الثقيلة (الكادميوم) وغيرها.
  1. السوبر فوسفات المركز:
  • سماد فوسفوري يحتوي على 46% خامس أكسيد الفوسفور المتيسر. 
  • يُحضَّر عن طريق تفاعل حامضي الكبريتيك والفوسفوريك مع صخر الفوسفات المطحون. 
  • يكون قابلاً للذوبان كلياً في الماء ومحلول متعادل من سترات الأمونيوم (على ألا تقل نسبة الذائب في الماء عن 90%). 
  • فوسفات أحادي الكالسيوم يكون المكون الرئيسي. 
  • التجاوز المسموح به لا يزيد عن 1% عن المحتوى التحليلي الذي يضمنه المنتج. 
  • يجب تحديد نسبة الشوائب (إن وجدت) والتي تشمل فوسفات الأمونيوم، بقايا صخر الفوسفات أو العناصر الثقيلة (الكادميوم).
  1. سماد كبريتات البوتاسيوم:
  • سماد بوتاسي يحتوي على 50% أكسيد بوتاسيوم ذائب كلياً في الماء. 
  • يُحضَّر عن طريق تفاعل أملاح البوتاسيوم (التحلل المزدوج). يجب أن يكون كبريتات البوتاسيوم المكون الرئيسي للسماد. يجب ألا تتجاوز نسبة الكلوريد 3%. 
  • التجاوز المسموح به لا يزيد عن 1% من المحتوى التحليلي الذي يضمنه المنتج.
  1. فوسفات ثنائي الأمونيوم:
  • سماد مركب يحتوي على عنصري النيتروجين والفوسفور بنسبة 16% نيتروجين كلي و46% فوسفور متيسر.
  • يُحضَّر عن طريق التفاعل الكيميائي بين حامض الفوسفوريك والأمونيا. 
  • الفوسفور المتيسر يكون قابلاً للذوبان كلياً في الماء وفي محلول متعادل من سترات الأمونيوم (على ألا تقل نسبة القابل للذوبان في الماء عن 90%). 
  • المكون الرئيسي للسماد يجب أن يكون فوسفات الأمونيوم الثنائية. 
  • التجاوز المسموح به يجب ألا يتجاوز 0.5% بالنسبة للنيتروجين الكلي و0.5% بالنسبة للفوسفور المتيسر عن المحتوى التحليلي الذي يضمنه المنتج.
  • يجب تحديد مدى جودة حامض الفوسفوريك المستخدم وخلوه من الشوائب المصاحبة للمادة الخام.
  1. الأسمدة المركبة على اختلافها:
  • محببة أو سائلة بالمعدلات والتركيبات المختلفة مثل 12-24-12، 17-17-17، 16-8-24… إلخ. 
  • يُحضَّر السماد من خلال التفاعلات الكيميائية أو الخلط بدون إضافة أي مواد عضوية أو نباتية (يجب تحديد الطريقة المتبعة). 
  • يُعبَّر عن النيتروجين كنسبة مئوية للنيتروجين الكلي ويجب تحديد الصور الموجود عليها النيتروجين (أمونيا – يوريا أو سيناميد أو سترات). 
  • يُعبَّر عن محتوى الفوسفور كنسبة مئوية في صورة خامس أكسيد الفوسفور الذائب كلياً في الماء ومحلول متعادل من سترات الأمونيوم، وعلى ألا تقل النسبة الذائبة في الماء عن 90%. 
  • يجب ذكر مصادر الفوسفور المستخدمة في تجهيز السماد المركب.
  • يُعبَّر عن محتوى البوتاسيوم كنسبة مئوية لأكسيد البوتاسيوم الذائب كلياً في الماء. 
  • يجب أن يكون مصدر البوتاسيوم خالياً من الكلوريد (لا تتجاوز نسبته إن وجد 3%). بالنسبة للمحتوى من الشوائب ونوعياتها، ينطبق على الأسمدة المركبة ما سبق ذكره للأسمدة البسيطة (تتحدد نوع الشوائب وفق المصدر المستخدم). 
  • التجاوز المسموح به يجب ألا يزيد عن 0.5% بالنسبة للنيتروجين الكلي، 1% للفوسفور المتيسر، و0.5% للبوتاسيوم الذائب في الماء عن المحتوى التحليلي الذي يضمنه المنتج. يجب تحديد نوعية الشوائب (التي تتوقف على نوع المواد المستخدمة في تحضير المركب).
  1. الأسمدة المركبة المحتوية على عناصر صغرى:
  • تُطبَّق عليها نفس الشروط السابقة وذلك فيما يتعلق بالأسمدة المركبة الحاملة للعناصر الأساسية للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. 
  • يجب التعبير عن محتواها من العناصر الصغرى كنسبة مئوية للعنصر. 
  • يجب تحديد الصور التي تكون عليها العناصر الصغرى (عضوية أو غير عضوية)، مع ذكر المواد الحاملة لهذه العناصر المستخدمة في تحضير السماد المركب. بالنسبة للأسمدة المستخدمة عن طريق شبكات الري بالتنقيط يجب تحديد مصدر البوتاسيوم وكذلك مصدر الفوسفور والحديد، وكذلك الحال بالنسبة للأسمدة الورقية وذلك من حيث تحديد مصادر وتركيز العناصر الصغرى. 
  • يجب تحديد نوعية محفزات النمو (إن وجدت). 
  • التجاوز المسموح به يجب ألا يزيد عن النسبة المعمول بها عالمياً (السوق الأوروبية).
  • ملاحظات:
  1. يمكن إضافة عنصر المغنيسيوم للأسمدة المركبة بما لا يتجاوز 4% ويُعبَّر عنه كنسبة مئوية في صورة أكسيد المغنيسيوم.
  2. يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 1%.
  3. عند تحديد الوزن يجب أن يُذكر الوزن الصافي أي الخالي من الرطوبة (فيما عدا الرطوبة التي تُعتبر جزءاً من التركيب البلوري).
  4. الأسمدة العضوية ومصلحات التربة:
  • نظراً لوجود العديد من المصادر التي يمكن استخدامها في تحضير الأسمدة العضوية بجميع أنواعها وكذلك مصلحات التربة، الأمر الذي يشكل صعوبة كبيرة في تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في كل نوع منها، فسيتم التركيز حالياً على وضع الخطوط العريضة ويُترك للجنة المختصة دراسة كل نوع حسب ما يتطلبه السوق المحلي والعروض التي تقدم بهذا الشأن. 
  • يجب خلو الأسمدة العضوية الطبيعية من بذور الحشائش والميكروبات المسببة للأمراض سواء ما يصيب منها الإنسان أو الحيوان أو النبات.
  • يجب أن تكون مجهزة من مصادر نباتية أو حيوانية خالية من أي مخلفات صناعية. 
  • يجب أن تكون خالية من أي شوائب أو مركبات ضارة للإنسان والبيئة بوجه عام (كالعناصر الثقيلة والمركبات الضارة في حالة استخدام البوليمرات).

التوقيع

  • الاسم: على محمد بن رمضان
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 28 رمضان 1406 و.ر
  • الموافق: 6 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.