قرار رقم 839 لسنة 2022 م بشأن إعادة هيكلة الأكاديمية الليبية في إيطاليا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 839
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
- رقم المُعَرِّف: 839-2022-DEC-COM
قرار رقم 839 لسنة 2022 م بشأن إعادة هيكلة الأكاديمية الليبية في إيطاليا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية الموقعة في سنة 2008.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 ميلادي، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 ميلادي، بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا والجمهورية الإيطالية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2021م بشأن تكليف موظف بمهام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يعاد هيكلة الأكاديمية الليبية في إيطاليا، بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
تهدف الأكاديمية الليبية في إيطاليا لربط العلاقات وتفعيل الحوار والتبادل الثقافي والمعرفي بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية وذلك من خلال أنشطة متنوعة ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- نشر الثقافة الليبية في إيطاليا في مجالات الفكر والفنون والآداب والسياسة والتاريخ، بما في ذلك برامج تعليم اللغة والثقافة العربية في إيطاليا.
- تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات الدراسية والموائد المستديرة المشتركة مع الجانب الإيطالي في شتى مجالات الثقافة والعلوم والفنون والآداب والتاريخ.
- دعم وتسهيل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات والمراكز البحثية الليبية والإيطالية.
- رعاية مشاريع بحثية مشتركة مع الجانب الإيطالي في شتى مجالات العلوم الاجتماعية والتطبيقية والتقنية.
- تنظيم المعارض الفنية والأدبية والرحلات الدراسية والثقافية وزيارات الأساتذة والمثقفين والفنانين والأدباء وبرامج تبادل الطلاب والبعثات الأثرية من وإلى ليبيا.
- الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات التدريب وبناء القدرات البشرية ونقل التقنية والتطوير والتنسيق مع الجهات الليبية بالخصوص.
- تفعيل أطر التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتمكين المؤسسات الليبية من الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير وتحسين أدائها.
- المساهمة في الدفع بعملية التعريب والترجمة والتأليف والنشر في مجالات الاهتمام المشترك بين ليبيا وإيطاليا.
مادة 3
تدار الأكاديمية بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
يكون للأكاديمية هيكل تنظيمي ولوائح تنظم أعمالها الإدارية والمالية والبحثية بما يتفق وأحكام هذا القرار، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الأكاديمية.
مادة 5
تتمثل موارد الأكاديمية المالية في التالي:
- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
- ما تتحصل عليه من هبات وإعانات غير مشروطة.
- ما تحققه من عائد عن أنشطتها البحثية والتدريبية المختلفة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صرفي 29 صفر 1444 هجري
- الموافق 25/ 9/ 2022 ميلادي