قرار رقم 837 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار لصالح جهاز الطاقات المتجددة، وذلك لسداد الالتزامات المالية القائمة على الجهاز، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.