قرار رقم 837 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
25 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 837
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 837-2022-DEC-COM
قرار رقم 837 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (425) لسنة 2022م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م، وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم (292) المؤرخ في 2022/09/01م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (21/15) المؤرخ في 2021/09/29م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار لصالح جهاز الطاقات المتجددة، وذلك لسداد الالتزامات المالية القائمة على الجهاز، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 صفر 1444 هـ
- الموافق 25/9/2022 م