قرار رقم 832 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الاتصال المحلي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 832
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
- رقم المُعَرِّف: 832-2022-DEC-COM
قرار رقم 832 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الاتصال المحلي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار علاقات العمل وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 2332 المؤرخ في 16/11/2021م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
ينشأ وفقًا لأحكام هذا القرار مركز يسمى بـ “مركز الاتصال المحلي”، يتبع وزارة الحكم المحلي ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع بقرار من وزير الحكم المحلي.
مادة 2
المركز ذات طابع خدمي في شؤون الإدارة المحلية يهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية:
- جمع معلومات إحصائية دقيقة ومرجعية للدراسات والأبحاث المطلوبة باستمرار لرفع مستوى الخدمات البلدية ومبادراتها المستقبلية.
- توفير نظام إدارة لمتابعة الشكاوى والبلاغات.
- توفير نظام للمقترحات من طرف المواطنين داخل المجتمع المحلي.
- توفير خدمة الاستفسارات للموظفين المستفيدين من عملية نقل الاختصاصات من مؤسساتهم إلى البلدية من خلال توفير الخدمات والاستفسارات عن إجراءاتهم الإدارية والوظيفية والمالية وكل ما له علاقة بعملية النقل بأقل جهد ووقت وباستخدام أفضل لوسائل التكنولوجية المتاحة.
- تسهيل الخدمات التي تقدمها البلدية، والتعامل والتفاعل مع استفسارات الزبائن (العملاء) سواء مشاكلهم أو قضاياهم، وتوفير الخدمات لهم عن بعد.
- تعزيز روح المشاركة المجتمعية بين جميع أطراف أصحاب المصلحة داخل البلدية.
- تلقي المقترحات وتحويلها إلى الجهات ذات العلاقة.
- تلقي طلبات وشكاوى الجمهور والرد على استفساراتهم وإرشادهم لجهات الاختصاص. تجميع وتصنيف الشكاوى المتكررة من الجمهور وطالبي الخدمة وإحالتها إلى الجهات المختصة مع أي بحث أو دراسة لازمة بالخصوص.
- تلقي البلاغات من المواطنين والتعامل معها.
- الخدمات البلدية (تراخيص، تسجيل، استفسارات، وغيرها من الخدمات ذات الطبيعة ذاتها).
- تزويد الإدارات والمكاتب ذات العلاقة بوزارة الحكم المحلي بالتقرير والإحصاءات التي تعبر عن اتجاهات الشكاوى والمؤشرات المستخلصة للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج اللازمة للحد منها وعلاجها.
مادة 3
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرارًا من وزير الحكم المحلي، ويتولى الإشراف العام ومتابعة عمل المركز وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنه، والعمل على كل ما يمكنه من تحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:
- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء عمل المركز.
- اقتراح النظم والبرامج والخطط بما يكفل تحقيق السياسات التدريبية للمركز.
- إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتسيير العمل بالمركز وإحالتها إلى اللجان المختصة لاعتمادها.
- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمركز.
- تشكيل اللجان كلما دعت الحاجة لذلك.
- الإشراف على سير العمل اليومي والعاملين به.
- تنفيذ قرارات الوزارة وقرارات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.
- يكون اعتماد الخطط والبرامج والنظم واللوائح اللازمة لتسيير عمل المركز من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.
- تمثيل المركز في علاقاته أمام القضاء والغير.
- إصدار الأوامر بصرف بنود الميزانية المخصصة له.
مادة 4
يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من عدة مكاتب ووحدات تنظيمية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتنظيمها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
يكون للمركز ميزانية سنوية تعد وفقًا للأصول المحاسبية، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 6
المصادر المالية للمركز هي:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- المساعدات والهبات المالية غير مقرونة بشرط بعد موافقة الأمين العام.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 صفر 1444 هـ
- الموافق 25/9/2022 م