Skip to main content

قرار رقم 830 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م

31 ديسمبر 2024

قرار رقم 830 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18900 المؤرخ في 28/ 2024/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية مبلغ وقدره 10,000,000,000 عشرة مليارات دينار من الباب الثالث بالميزانية العامة إلى حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية، لاستخدامه في تغطية مشروعات وبرامج التنمية للكهرباء والنفط ومشاريع أخرى للعام 2024 م وذلك وفق التوزيعات الواردة بالكشوفات المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 29 جمادى الآخر 1446 هجري
  • الموافق 2024/12/31 میلادی
  • مجلس الوزراء