Skip to main content

قرار رقم 830 لسنة 1995 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء

صدر في 1 ديسمبر 1995

قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار إنشاء “شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء” ليصبح مسماها “شركة الجبل الأخضر الصناعية”، ويحدد تبعيتها وتنظيمها القانوني.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جمادى الآخر 1389 من وفاة الرسول الموافق 9 مايو 1980م بشأن إنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه المؤرخ في 5 رجب الموافق 1423/12/7 ميلادية.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء المشار إليه النص التالي:

“تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى (شركة الجبل الأخضر الصناعية) وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام نظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار”.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 28 رجب 1404 و.ر الموافق 31 الكانون 1423 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: عبد المجيد القعود
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9 شعبان 1416 هـ
  • الموافق: 1 ديسمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.