Skip to main content

قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة 

21 أكتوبر 1985

قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن 20% من مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها و بين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 7 فبراير 1974 م الى شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة.

كما يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن بقية مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م المشار إليها، وعن كافة مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 27 يناير 1981 م، الى شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة.

مادة 2

تتمتع شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة بما تتمتع به أو كسیدنتال العالمية ليبيا المساهمة من إعفاء من الضرائب والاتاوات والرسوم عن حصتها من النفط الخام المنتج وفقا لأحكام اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م.

مادة 3

تعتبر التنازلات المشار اليها اعلاه نافذة اعتبارا من أول يوليو 1985 م وذلك وفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية الموافقة على التنازل المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة بتاريخ 26 يونيو 1985 م والاتفاقيات التنفيذية والتكميلية المبرمة بين الأطراف ذات العلاقة في ذات التاريخ.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.