قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 829
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على ابرام اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1981 م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتخطيط و المكلف بالنفط بكتابه المؤرخ في 31 يوليو 1985 م.
قررت
مادة 1
يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن 20% من مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها و بين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 7 فبراير 1974 م الى شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة.
كما يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن بقية مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م المشار إليها، وعن كافة مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 27 يناير 1981 م، الى شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة.
مادة 2
تتمتع شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة بما تتمتع به أو كسیدنتال العالمية ليبيا المساهمة من إعفاء من الضرائب والاتاوات والرسوم عن حصتها من النفط الخام المنتج وفقا لأحكام اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م.
مادة 3
تعتبر التنازلات المشار اليها اعلاه نافذة اعتبارا من أول يوليو 1985 م وذلك وفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية الموافقة على التنازل المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة بتاريخ 26 يونيو 1985 م والاتفاقيات التنفيذية والتكميلية المبرمة بين الأطراف ذات العلاقة في ذات التاريخ.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 21 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.