أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي

نشر في

قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م، وبعد الاطلاع على برنامج الترفيه الاجتماعي المعد من قبل أمانة الضمان الاجتماعي والمعتمد من اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالتها رقم س 22537/2/8 المؤرخة في 5 سبتمبر 1983 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 836 لسنة 1984 م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابه رقم 171/ 85 المؤرخ في 4 سبتمبر 1980 م.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة من اللجنة الشعبية لبلدية النقاط الخمس إلى صندوق الضمان الاجتماعي من ناحية الإشراف والتنفيذ.

كما تنقل مخصصات المشروع المذكور إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.