قرار رقم 121 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على الأموال المنقولة إلى مصرف المركزي فرع سرت
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 ديسمبر 2021
-
الرقم:121
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قرار رقم 121 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على الأموال المنقولة إلى مصرف المركزي فرع سرت
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 10/ديسمبر/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تكلف وزارتا الداخلية والدفاع بتنفيذ الأوامر الصادرة بإلقاء القبض والضبط والإحضار على المتورطين في واقعة السطو على الأموال وسرقتها بالإكراه وهي منقولة من المصرف المركزي طرابلس إلى فرع المصرف بسرت،وتقديم كل العون والمساعدة المطلوبة من النائب العام ووكلائه المنتدبين للتحقيق فيها،وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.
للوزارتين كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرار ولو بإستخدام القوة عند اللزوم.
مادة 2
تكلف وزارتا الداخلية و الدفاع بالعمل على تأمين استرجاع الأموال المنهوبة في الواقعة المبينة بالمادة الأولى واستخدام كافة السبل القانونية المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 13/صفر/1435 هجري
- الموافق: 16/ديسمبر/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
اترك تعليقاً