قرار رقم 821 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة البحوث والدراسات والنشر للمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني
- تاريخ: 20 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 821
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 821-2022-COM
قرار رقم 821 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة البحوث والدراسات والنشر للمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 109 لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية.
- وعلى ما عرضه مدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني بموجب كتابه رقم 153 المؤرخ في 2022/4/7م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22335 المؤرخ في 2022/09/19م.
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يتم اعتماد لائحة البحوث والدراسات والنشر للمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه. وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد فيه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 24 صفر 1444 هـ
- الموافق 20/ 9/ 2022 م
المحتويات
- لائحة البحوث والدراسات والنشر للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 821 لسنة 2022 م
- الفصل الأول أحكام تمهيدية وتعريفات
- الفصل الثاني تنظيم البحوث والدراسات
- الفصل الثالث اللجنة العلمية
- الفصل الرابع حقوق الباحثين وواجباتهم والأعمال المحظورة
- الفصل الخامس شغل الوظائف البحثية
- الفصل السادس الرحلات والمشاركات العلمية
- الفصل السابع حقوق الملكية الفكرية
- الفصل الثامن الجائزة العلمية
- الفصل التاسع مجلة المركز الوطنية
- الفصل العاشر أحكام ختامية
لائحة البحوث والدراسات والنشر للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 821 لسنة 2022 م
الفصل الأول أحكام تمهيدية وتعريفات
مادة 1
تسمى هذه اللائحة “لائحة البحوث والدراسات والنشر للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني”، وتسري أحكامها على كافة الإدارات المختصة، واللجان الفنية وفرق العمل الميدانية وبما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 109 لسنة 2021، وتعتبر فصول هذه اللائحة وحدة واحدة لا تتجزأ.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها:
- المركز: المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.
- المدير العام: مدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.
- نائب المدير العام: نائب المدير العام للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.
- الفروع: فروع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.
- المدراء: مدراء المكاتب والإدارات والفروع.
- رؤساء الأقسام: رؤساء الأقسام بالمركز وفروعه.
- الخطة: الخطة السنوية المعتمدة بالمركز.
- اللجنة العلمية: هي لجنة متخصصة تتولى الإشراف على الدراسات والبحوث التي يقوم المركز بإعدادها أو تقييمها أو مراجعتها.
- المستشار: هو شخص ذو معرفة عميقة في مجال معين، مسؤول عن تقديم المشورة ويتمتع بخبرة وظيفية متعددة التخصصات، ويقوم بدور وظيفي يساعد على تنمية البحوث والدراسات وتطويرها.
- الخبير: هو شخص ذو دراية عالية له إلمام بموضوع فني أو علمي أو عملي ومعترف به كمصدر خبرة في فرع من فروع المعرفة، ويعمل في هذا المجال لفترة طويلة من الزمن لا تقل عن عشرين سنة.
- الباحث: هو الشخص الذي يمتلك مهارة البحث ويحمل مؤهلاً جامعياً على الأقل، ويشارك في إجراء دراسة ظاهرة أو مشكلة معينة في أحد المجالات.
- الباحث الرئيسي: شخص مؤهل علمياً ويمثل الفريق المشارك في البحث، ويتولى الإشراف على الفريق، ويجوز أن يكون من خارج المركز.
- الباحث المشارك: شخص مؤهل علمياً ويشارك في البحث لإنجاز دراسة في موضوع يتم التعاقد عليه مع المركز، ويجوز أن يكون من خارج المركز.
- الباحث المساعد: شخص مؤهل علمياً، ويعمل تحت إشراف الباحث الرئيسي، وتقع على مسؤوليته تنفيذ الإجراءات وجمع البيانات وفق الخطط العلمية المعتمدة، وتشمل الوظيفة الفئات التالية:
- الفنيون: الذين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرة اللازمة لإنجاز الأعمال الفنية المطلوبة في البحث.
- المهنيون: الأشخاص ذوي التأهيل والخبرة المهنية المتخصصة.
- الإداريون: المؤهلون للقيام بالأعمال الإدارية المختلفة.
- المحكم: هو الاستشاري أو الخبير المؤهل علمياً بمراجعة وتحكيم الاستبيانات واستطلاعات الرأي ويمكن أن يقوم بتقديم تقرير عن مراحل إنجاز البحث.
- المراجع: هو الاستشاري أو الخبير الذي يكلف بفحص ومراجعة نتائج البحوث والدراسات.
- مقترح البحث: هو عبارة عن وصف عام للطرق والأدوات التي يستخدمها الباحث لدراسة مشكلة أو ظاهرة معينة، بالإضافة إلى المبرر الذي قامت من أجله الدراسة.
- البحث: ويقصد به الصيغة النهائية التي يخرج بها البحث الذي يتولى المركز تمويله ودعمه.
- التقرير الدوري للبحث: ويتضمن هذا التقرير وقائع إنجاز كل مرحلة من مراحل البحث في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من بداية اعتماد مقترح البحث.
- التقرير النهائي للبحث: هو تقرير شامل وكامل للمشروع بعد انتهائه موضحاً ما تم إنجازه مقارنة بالأهداف المذكورة في المقترح الرئيسي للبحث وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء المشروع.
- رئيس الفريق البحثي: هو المسؤول عن متابعة تنفيذ مخطط الدراسة وإنجازها ويمثل المشرف العلمي، ويجوز أن يكون هناك أكثر من منسق واحد للمشروع وذلك عندما تكون طبيعة المشروع تعتمد على تخصصات مختلفة.
- استطلاع الرأي: هو مسح للرأي العام في مسألة ما يتم عن طريق جمع بيانات من عينة محددة عادة ما يتم تصميمها لتظهر آراء أفراد العينة عن طريق طرح سلسلة من الأسئلة ذات العلاقة.
- الجائزة: هي شهادة علمية ومنحة مادية يتم منحها لأفضل البحوث التي يتم نشرها خلال السنة.
- المجلة العلمية: هي المجلة التي تصدر عن المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني والتي تهتم بنشر بحوث ودراسات علمية متخصصة ذات علاقة بمجالات عمل المركز وتخضع البحوث والدراسات المقدمة فيها للتحكيم.
مادة 3
يهدف المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للدولة عن طريق إجراء البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية المعمقة التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الاستقرار وله في سبيل ذلك القيام بالاختصاصات الآتية:
- تنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بالمركز والفروع التابعة له، وتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة في مختلف مجالات البحوث والدراسات ذات العلاقة بالمركز.
- رفع المهارات الوظيفية والفكرية والإنسانية للباحثين، وتمكينهم من متابعة التطور في المجالات ذات العلاقة بتخصصاتهم وتزويدهم بالدعائم التي ترفع من أدائهم وكفاءتهم لإنجاز البحوث والدراسات بجودة عالية.
- تنمية القدرات المؤسسية للمركز، والرفع من كفاءة وفاعلية أدائه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية ذات العلاقة باستقرار الدولة.
- تنمية وتطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي للعاملين بالوحدات الإدارية والاقتصادية بالقطاع العام، ونشر الوعي بأهمية إعداد الخطط الاستراتيجية.
مادة 4
يقوم مكتب التخطيط والمتابعة بالتعاون مع الوحدات التنظيمية بالمركز فيما يخص إعداد الخطة التشغيلية السنوية للبحوث والدراسات المزمع تنفيذها بالمركز، بحيث تكون الخطة موزعة حسب أشهر السنة، وتبدأ اعتباراً من أول شهر يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل عام وتلتزم كافة التقسيمات التنظيمية بإعداد الخطة السنوية في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل سنة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويتم إحالة الخطة السنوية كاملة إلى المدير العام لاعتمادها.
مادة 5
يتم إعداد الخطة السنوية للمركز وفق الضوابط الآتية:
- إعداد تقييم شامل للبحوث والدراسات المنفذة والجاري تنفيذها خلال السنة المنتهية، ومدى الاستفادة منها في إعداد خطة السنة التي تليها.
- التركيز على تحديد أولويات البحوث والدراسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن طريق استبيانات يتم توزيعها لتلك الجهات لتحديد تلك الأولويات.
- توضيح الأهداف الخاصة بكل دراسة مقترحة وبيان المتطلبات والجدول الزمني للتنفيذ.
- دراسة تكاليف إنجاز البحث أو الدراسة، وتحديد الميزانية التقديرية المطلوبة للتنفيذ.
- اقتراح أسماء المستشارين والخبراء اللازمين.
- تحديد أصحاب المصلحة ذوي العلاقة بالبحوث والدراسات.
- وضع الميزانية التقديرية لتنفيذ البحوث والدراسات.
- مراعاة التوجيهات التي تصدر عن الحكومة بشأن تحديد احتياجاتها، ومصالحها بصفة عامة.
الفصل الثاني تنظيم البحوث والدراسات
مادة 6
تتولى المكاتب والإدارات المختصة بالمركز تنفيذ كل ما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية ولها على وجه الخصوص:
- اقتراح الخطة البحثية السنوية وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها.
- وضع الجداول التنفيذية للبحوث والدراسات المزمع تنفيذها خلال السنة.
- الإعلان عن مواعيد بداية مشاريع البحوث والدراسات.
- استقطاب الخبراء والمستشارين من الجهات المختلفة.
- إجراء الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة بمشاريع البحوث والدراسات.
- اختيار منسق علمي لكل مشروع بحثي أو دراسة وتحديد مهامه.
- تطبيق المنهجيات العلمية بحسب طبيعة كل دراسة.
- دراسة مشروعات البحوث المعروضة على الإدارة وما في حكمها ومتابعة تنفيذها.
- دراسة مشروعات البحوث والدراسات المحالة إلى المركز من الجهات الأخرى واقتراح الباحثين ومتابعة تنفيذها وتقدير مكافات القائمين عليها وفق اللوائح المعمول بها.
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ البحوث والدراسات وتقديم مقترحات التحسين والتطوير.
مادة 7
يتولى مدير عام المركز إصدار القرارات الخاصة بتشكيل الفرق البحثية بناء على توصيات اللجنة العلمية بالمركز، وتتمثل أهداف الفرق البحثية في الآتي:
- تنظيم النشاط البحثي وتوجيهه نحو الإبداع والابتكار من خلال تقديم الخدمات والمزايا كحافز لإنجاز أبحاث علمية ذات جودة عالية.
- توجيه العملية البحثية بالمركز نحو المقاييس العالمية ذات الجودة والتميز.
- دفع أنشطة البحث إلى إنجاز الأبحاث المتقدمة في مجالات عمل المركز.
- دعم وتشجيع نشر مخرجات الدراسات والأبحاث في المجالات المختلفة لرفع وتعزيز تصنيف المركز بين المراكز الدولية المتميزة.
- تعزيز دور المركز كبيت خبرة لتقديم نتائج البحوث والدراسات وتطبيقاتها وتنفيذ العقود المهنية المتخصصة المختلفة وذلك من خلال استثمار الكوادر البشرية المتخصصة.
مادة 8
يحق للباحث المشاركة في ثلاثة فرق بحثية، ويمكن أن يكون رئيسًا لأكثر من فريق بحثي بعد موافقة مدير عام المركز.
- يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء الفرق البحثية ثلاثة أعضاء والحد الأقصى هو خمسة أعضاء إلا في حالات خاصة يصدر بشأنها قرار من مدير عام المركز.
- يمكن أن يكون أعضاء الفريق من الأشخاص المختصين ذوي الخبرات في مجالات البحث.
مادة 9
رئيس الفريق البحثي هو الباحث الرئيسي المسؤول عن تقديم مخطط الدراسة وإنجازها أو تقديم الاستشارة وهو المشرف العلمي للفريق، ويجوز أن يكون هناك أكثر من منسق واحد للمشروع وذلك عندما تكون طبيعة المشروع تعتمد على تخصصات متعددة.
مادة 10
يجوز للباحث بمبادرة شخصية تقديم مشروع البحث إلى مدير عام المركز مبينًا خطة البحث وأسماء الباحثين الذين يرغب بمشاركتهم في البحث والميزانية التقديرية اللازمة، حيث يتولى المدير العام دراسة المقترح وإحالته إلى اللجنة العلمية للدراسة وإبداء الرأي.
مادة 11
يشترط في كل من يتقدم بمشروع بحثي ما يلي:
- أن يكون المتقدم باحثًا رئيسيًا.
- أن يكون للمتقدم بحوث ودراسات سابقة أو متعاونًا مع فرق بحثية.
- أن يتقدم بمشروع البحث وفق النموذج المعتمد لمشاريع البحوث لدى المركز، على أن يشتمل على خطة البحث والفترة الزمنية اللازمة والتكاليف المتوقعة.
- أن يلتزم بالمواعيد المحددة لتقديم مشاريع البحوث ولا تمنح الموافقة على المشروع البحثي في حال عدم توفر هذه الشروط.
مادة 12
عند موافقة اللجنة العلمية على مقترح مشروع البحث، يحال المشروع إلى مدير عام المركز لإصدار قرار بشأن اعتماد المشروع ومتابعة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
مادة 13
تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بإبرام عقد مع رئيس الفريق البحثي وإخطاره بالبدء في تنفيذه وفقًا للإجراءات المتبعة.
مادة 14
- يلتزم رئيس الفريق البحثي بتقديم تقرير دوري بعد مرور ثلاثة أشهر من بداية تاريخ العقد إلى الوحدة التنظيمية المختصة حول مراحل سير البحث وما وصل إليه من نتائج، بحيث يتضمن تلخيصًا لكافة أوجه إنجازات البحث والعمل المقرر القيام به في الفترة التالية. كما يقدم تقريرًا ماليًا عن نفس الفترة على أن تدون جميع التقارير في محاضر الاجتماعات.
- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة إرسال التقرير الدوري إلى عدد (2) من المقيمين المختصين يتولى كل منهما تقييم المرحلة التي يشملها التقرير الدوري ويتم تزويد الباحث الرئيسي بما يرد من الملاحظات لأخذها في الاعتبار.
- في حال الإخلال ببنود العقد المبرم أو نتيجة لتقارير المقيمين يجوز لإدارة المركز التوصية بإيقاف تمويل البحث بعد موافقة اللجنة العلمية.
- عند إيقاف البحث يتم تصفية المشروع ماليًا وفقًا للأصول المحاسبية المعمول بها وتعاد المبالغ المالية المتبقية من الميزانية المعتمدة للمشروع البحثي إلى إدارة المركز.
- تتم جميع أعمال التقييم للتقارير الدورية أو النهائية بالسرية المطلقة.
مادة 15
- في حال عدم إمكانية استمرار الباحث الرئيسي في استكمال البحث لأي سبب من الأسباب يتبع أحد الأسلوبيين الآتيين:
- إيقاف مشروع البحث وتصفيته وإعادة المبالغ المالية المتبقية من مخصصاته إلى ميزانية البحوث بالمركز.
- استكمال مشروع البحث من قبل أحد الباحثين المشاركين كباحث رئيسي بحيث يتم التعاقد معه لاستكمال المشروع بناءً على توصية من اللجنة العلمية وموافقة المدير العام.
- في حال عدم اقتناع اللجنة العلمية بقدرة أحد الباحثين المشاركين بالاستمرار في مشروع البحث، يعرض الموضوع على المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
مادة 16
عند طلب أي جهة من المركز القيام بدراسة معينة أو تقديم بحث في موضوع معين، تتولى اللجنة العلمية تكليف رئيس للفريق البحثي للمشروع المطلوب، وذلك بعد موافقة مدير عام المركز، ثم تقوم اللجنة بالتنسيق مع رئيس الفريق البحثي المكلف وتطالبه بتقديم مقترح الدراسة.
مادة 17
تتولى إدارة المركز تقديم كافة متطلبات العمل البحثي الإدارية والفنية والتقنية المدرجة ضمن ميزانية المشروع بناءً على اقتراح من اللجنة العلمية. ومع ذلك، يجوز لرئيس الفريق البحثي تقديم الخدمات اللازمة للبحث بمبادرة منه لأغراض النشر أو الترقية حتى وإن لم تدرج ضمن خطة البحث، وذلك بعد موافقة مدير عام المركز.
مادة 18
يتم تمويل البحوث والدراسات المعتمدة وفق الإجراءات الآتية:
- تمول البحوث التي تمت الموافقة عليها من ميزانية المركز.
- ألا تزيد مدة البحث أو الدراسة الممولة من المركز تمويلاً ذاتيًا عن مدة سنتين ماليتين قابلة للتمديد لمدة أقصاها سنة مالية واحدة دون إضافة أي مبالغ مالية أخرى.
- لا يتم دعم البحث وتمويله تمويلاً ذاتيًا إلا بعد اعتماد المدير العام واعتماد ميزانيته وربطها على البند المخصص.
- لا يتم تمويل البحث أو الدراسة إلا وفق شروط العقد المبرم بين المركز وفريق البحث الذي يمثله الباحث الرئيسي طبقًا لأحكام هذه اللائحة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من العقد.
- لا يحق لفريق البحث أن يحدث تغييرًا في عناصر مشروع البحث إلا بموافقة كتابية من إدارة المركز، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- تغيير الباحث الرئيسي أو أي باحث مشارك.
- إضافة باحث أو أكثر إلى فريق العمل.
مادة 19
البحوث الممولة من المؤسسات البحثية الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى المصرح لها قانونًا بذلك يتم تنفيذها طبقًا للوائح المعتمدة في تلك المؤسسات. وفي جميع الأحوال، يضع المركز الضوابط المنظمة للتنفيذ بناءً على توصية من الإدارة المختصة بالمركز.
مادة 20
يتولى المركز تقديم الاستشارات والدراسات الاستراتيجية لكافة الجهات العامة والخاصة، وذلك طبقا لأرقى مستويات ومتطلبات الجودة، ووفقا للمنهجيات العلمية المعتمدة، ويتم حساب قيمة الخدمات الاستشارية حسب طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها، ويتم حسابها بإحدى الطرق الآتية:
- حساب القيمة على أساس التكلفة مضافا إليها رسوما ثابتة: تحسب قيمة الخدمات الاستشارية على أساس مجموع التكاليف الكلية مضافا إليها نسبة %30، وتشمل التكاليف الكلية:
الوظائف الاستشارية | المكافأة الشهرية (دينار) | المكافأة اليومية (دينار) | المكافأة بالساعة (دينار) |
تكاليف إدارة المشروع | 4000-2000 | 250-150 | 100-50 |
تكاليف الوظائف الاستشارية | 5000-2500 | 300-150 | 120-80 |
ويكون المركز مسئولاً مسؤولية كاملة عن دفع جميع مكافآت إدارة المشروع، ومستحقات الخبراء والاستشاريين، ومكافآت الوظائف الإدارية المساعدة، ومحللي البيانات الذين يعملون طيلة فترة تنفيذ الأعمال والخدمات الاستشارية، بحيث تحسب مكافآتهم المالية على النحو المبين أدناه.
الوظائف الاستشارية | المكافأة الشهرية (دينار) | المكافأة اليومية (دينار) | المكافأة بالساعة (دينار) |
كبير مستشارين | 6500-5000 | 400-300 | 120-80 |
مستشار أول | 5000-4000 | 300-250 | 100-70 |
خبير | 4000-3000 | 250-180 | 75-60 |
أخصائي | 3500-2000 | 200-120 | 60-50 |
الوظائف الإدارية المساعدة | |||
موظف طباع | 850-600 | 50-40 | 25-15 |
موظف خدمات إدارية | 1000-850 | 60-50 | 30-20 |
موظف تصميم أشكال | 1500-1300 | 85-75 | 60-50 |
مصحح لغوي | 2800-2000 | 180-120 | 70-60 |
موظف تحليل بيانات | 2000-1350 | 120-80 | 80-70 |
يتم تقديم الطلب الخاص بتنظيم الرحلة بمدة كافية لإدارة المركز، مع بيان خطوات الرحلة العلمية، وإرفاق كافة المعلومات المتوفرة عن خطة البحث وتفاصيلها، حتى يتم التنسيق لإنجاح الرحلة مع الجهات ذات العلاقة.
المصروفات التشغيلية | التكلفة من – إلى (دينار) |
مصاريف القرطاسية | من 5-15% من مجموع التكاليف |
أعمال النسخ والتصوير | من 3 – 10% من مجموع التكاليف |
إيجار المكاتب | من 50 – 80 دينار/ اليوم |
إيجار قاعات الاجتماعات | من 400 – 800 دينار/ اليوم |
خدمات الإعاشة لفرق العمل | من 25- 50 دينار/ للفرد |
مصروفات إضافية | من 2 – 10% من مجموع التكاليف |
2. حساب القيمة على أساس السعر الثابت: وبخلاف طريقة حساب القيمة على أساس التكلفة مضافًا إليها رسوماً ثابتة التي تم توضيحها أعلاه، فإن طريقة السعر الثابت تستند إلى تقدير تكلفة إنجاز المشروع. وينبغي تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع وكافة متطلباته بدقة وعلى نحو ملائم لتقدير التكاليف والاتفاق بشأنه مع مالك المشروع.
الفصل الثالث اللجنة العلمية
مادة 21
تشكل لجنة علمية بالمركز وهي من اللجان الدائمة تختص بالإشراف على الدراسات والبحوث التي يتولى المركز إعدادها أو تقييمها أو مراجعتها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير والأسس التي يضعها مدير عام المركز.
مادة 22
يتم تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مدير عام المركز، بحيث تتكون من:
- متخصص في البحوث والدراسات حاصل على درجة الدكتوراه من ذوي الخبرة المتميزة ولديه ما لا يقل عن عشر سنوات في مجال البحث مع خمسة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة.
- ثلاثة أعضاء متخصصين في مجالات بحثية متنوعة ولا تقل درجة أي منهم عن أستاذ مشارك أو ما يقابلها من تصنيف الباحثين.
- عدد من مدراء الإدارات المختصة بالمركز.
مادة 23
تتولى اللجنة العلمية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
- أ. اقتراح سياسات وأولويات البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية.
- ب. دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط المركز.
- ت. متابعة تنفيذ البحوث المعتمدة والتأكد من سيرها حسب الخطة واعتماد أية تعديلات مقترحة عليها.
- ث. الموافقة على التقارير المقدمة الخاصة بإنجاز المشروعات البحثية القائمة وإحالتها إلى المدير العام لاعتمادها.
- ج. العمل على توفير الاحتياجات التي تتطلبها البحوث والدراسات من معلومات وبيانات وإحصاءات.
- ح. تعتبر اللجنة العلمية حلقة الوصل بين الباحثين وإدارة المركز.
- خ. اقتراح برامج التدريب والدورات المختصة للباحثين وعرضها للاعتماد.
الفصل الرابع حقوق الباحثين وواجباتهم والأعمال المحظورة
مادة 24
يشترط في أعضاء الفرق البحثية الذين يتم اختيارهم لتنفيذ البحوث والدراسات في المركز ما يلي:
- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب للبحث أو الدراسة.
- أن يكون له خبرة عملية تؤهله للمشاركة في أعمال الفرق البحثية.
- ضرورة إتقانه لتطبيق منهجيات البحث العلمي.
- أن تكون له خبرة عملية في إعداد البحوث بما لا تقل عن تنفيذ 5 بحوث.
- أن تكون له القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
- أن تتوفر لديه مهارات إدارة الوقت.
- القدرة على استخدام مهارات الاتصال الفعال.
مادة 25
تهدف آلية اختيار الباحثين إلى ضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة للمشاركة في البحوث والدراسات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن سوء الاختيار من جهة، وضمان اختيار جيد لباحثين من ذوي الكفاءة والقدرة على إنجاز البحوث بجودة عالية. وعلى هذا الأساس يتم دعوة مجموعة الباحثين لإنجاز الأعمال المطلوبة، ويشترط في الباحث الذي يتم اختياره أن يكون له خبرة عملية في إعداد البحوث بالإضافة إلى ما يلي:
- امتلاك المؤهلات اللازمة والملائمة لطبيعة البحث أو الدراسة.
- امتلاك الخبرة العملية التي تتناسب مع طبيعة البحث أو الدراسة.
- القدرة على تطبيق المنهجيات العلمية في موضوع البحث أو الدراسة.
- امتلاك السمعة المهنية المتميزة.
- لديه دراية ومعرفة تامة بالعناصر ذات العلاقة بموضوع البحث أو الدراسة.
مادة 26
في حالة الشروع في تنفيذ مشروع بحث أو دراسة، يتم الاستعانة بالباحثين والمستشارين لإنجاز الأعمال، بحيث يتم احتساب المكافآت وفقًا للمعايير التي يتم تحديدها من المدير العام.
مادة 27
يتيح المركز للباحثين الذين يعملون على سبيل التفرغ فرص المشاركة في البرامج التدريبية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل ذات الصلة بنشاطاتهم التي تعقد بداخل ليبيا أو خارجها. ويصدر بذلك قرار من المدير العام، بناء على توصية من التقسيم التنظيمي المختص.
مادة 28
على من يتم تكليفه أو إيفاده تقديم تقرير مفصل عن أعمال المؤتمر أو البرنامج أو الدورة أو الحلقة مرفقًا بالأبحاث والدراسات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، وذلك في خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المشاركة.
مادة 29
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، ينظم المركز برامج تأهيلية وتدريبية لتأهيل وتنمية الباحثين والموظفين به داخل وخارج البلاد وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 30
يجوز للمركز الاستفادة من فرص تبادل الباحثين والموظفين مع المؤسسات المناظرة له بالداخل والخارج التي أبرم معها اتفاقيات للتعاون الفني، ويتم ذلك بقرار من المدير العام بناء على توصية من الإدارة المختصة.
مادة 31
يجوز منح تشكيل فرق بحثية بقرار يصدر من المدير العام لإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية في مختلف مجالات نشاطات المركز.
- اللجان المكلفة بتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالمركز.
- اللجان المكلفة بأعمال جمع وتوثيق المعلومات ذات الصلة بأغراض المركز.
- الورقات والمواد العلمية التي يتم إعدادها من قبل الباحثين جزءًا من هذه الأعمال.
الفصل الخامس شغل الوظائف البحثية
مادة 32
الشروط الخاصة لشغل الوظائف البحثية
أولاً: مساعد باحث
يشترط فيمن يشغل درجة مساعد باحث أن يتوفر لديه الشرطان الآتيان:
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) من أحد الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات.
- أن يجتاز اختبار المفاضلة المقرر لشغل هذه الوظيفة.
ثانيًا: باحث رابع
يشترط فيمن يشغل درجة باحث رابع أن تتوفر لديه الشروط الآتية:
- أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات.
- أن يجتاز اختبار المفاضلة المقرر لشغل هذه الوظيفة.
ثالثًا: باحث ثالث
يشترط فيمن يشغل درجة باحث ثالث أن يتوفر لديه إحدى الشرطين الآتيين:
- أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، وأن يكون قد شغل وظيفة باحث رابع لمدة أربع سنوات، نشر خلالها بحثًا علميًا في مجلة علمية محكمة أو مؤتمر علمي متخصص.
- أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، وأن يجتاز اختبار المفاضلة المقرر لشغل هذه الوظيفة.
رابعًا: باحث ثان
يشترط فيمن يشغل درجة باحث ثان أن يتوفر لديه إحدى الشرطين الآتيين:
- أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، وأن يكون قد شغل وظيفة باحث ثالث لمدة أربع سنوات، نشر خلالها ثلاثة بحوث علمية في مجلة علمية محكمة أو مؤتمر علمي متخصص.
- أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، وأن يكون قد شغل وظيفة باحث ثالث لمدة ثلاث سنوات، نشر خلالها ثلاثة بحوث علمية في مجلة علمية محكمة أو مؤتمر علمي متخصص.
خامسًا: باحث أول
يشترط فيمن يشغل درجة باحث أول أن يتوفر لديه إحدى الشرطين الآتيين:
- أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، وأن يكون قد شغل وظيفة باحث ثان لمدة ست سنوات، نشر خلالها خمسة بحوث علمية في مجلة علمية محكمة أو مؤتمر علمي متخصص.
- أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، وأن يكون قد شغل وظيفة باحث ثان لمدة أربع سنوات، نشر خلالها أربعة بحوث علمية في مجلة علمية محكمة أو مؤتمر علمي متخصص.
سادسًا: كبير الباحثين
يشترط فيمن يشغل درجة كبير الباحثين أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) من إحدى الجامعات أو الكليات الليبية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الخارجية المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات، وأن يكون قد شغل وظيفة باحث أول لمدة أربع سنوات، نشر خلالها خمسة بحوث علمية في مجلة علمية محكمة أو مؤتمر علمي متخصص.
مادة 33
يكون شغل الوظائف البحثية الشاغرة بالملاك الفني للمركز عن طريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة.
مادة 34
يجوز نقل أو ندب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية لشغل وظائف بحثية بالمركز، على أن تتم معاملتهم ماليًا طبقًا لأحكام هذه اللائحة ووفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 35
يكون شغل الوظائف البحثية بناءً على توصية من اللجنة العلمية يصدر بها قرار من المدير العام.
مادة 36
تتم المعاملة المالية للباحثين بالمركز طبقًا لجدول المرتبات المقررة بالتشريعات واللوائح النافذة.
مادة 37
يجوز للمدير العام إعارة باحث إلى الوحدات الإدارية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية. وتحسب المدة من ضمن مدة الأقدمية والترقية، وتتحمل الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى.
مادة 38
يحظر على الباحث أن يحتفظ لنفسه بأي ورقة من الأوراق الرسمية أو التقارير التي يطلع عليها بسبب أدائه لعمله أو صورة منها، أو ينزع هذه الورقة أو التقرير من الملفات المخصصة لحفظها، ولو كانت خاصة بصلب العمل المكلف به شخصيًا.
مادة 39
يحظر على الباحث مخالفة إجراءات الأمن الخاصة أو العامة لطبيعة وموقع الدراسة المكلف بها، وأن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك. ويظل هذا الواجب قائمًا حتى بعد إنجاز العمل الموكول إليه.
الفصل السادس الرحلات والمشاركات العلمية
مادة 40
تتطلب نشاطات البحث والدراسة تنظيم رحلات علمية للفرق البحثية سواء كانت داخلية أو خارجية، مما يتيح للمركز فرص تنظيم هذه الرحلات وتقديم الدعم اللازم لها. كما تتاح فرص الحضور والمشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصة ذات العلاقة بالبحث أو الدراسة.
مادة 41
يجوز للباحثين والمساعدين القيام برحلات داخلية تكون ضمن خطة البحث، كما يجوز للباحثين القيام برحلات خارجية تكون ضمن خطة البحث وحضور مؤتمرات علمية وندوات مختصة في مجال البحث في الداخل والخارج مع مراعاة ما يلي:
- الرحلات الداخلية:
- أن تكون الرحلات ضرورية لتحقيق مهام وأهداف البحث.
- ألا يزيد عدد أيام الرحلات الميدانية مجتمعة على ثلاثة أسابيع للشخص الواحد في السنة بعد موافقة خطية من المدير العام.
- الرحلات الخارجية:
- أن تكون الرحلات ضرورية لتحقيق أهداف البحث ومعتمدة في خطة البحث على أن يقدم الباحث الرئيسي للإدارة المختصة برنامجًا متكاملاً عن ما سيتم خلال الرحلة من عمل وزيارات ذات أهمية للبحث، والتاريخ المتوقع للقيام بها والمدة التي ستستغرقها، وموافقة الجهة التي سيتم زيارتها، وموافقة الإدارة التي يعمل بها.
مادة 42
يتم الإعلان عن الرحلة العلمية قبل فترة معينة وبالتنسيق مع إدارة المركز. كما يتم تحديد الأماكن المراد زيارتها، على أن تكون الرحلة خاصة بتنفيذ البحث أو الدراسة. ومن الممكن أن تكون الرحلة خارج حدود الدولة حسب حاجة البحث.
ويطلب من مشرف الرحلة إعداد تقرير يقدم للمركز يحتوي على أهداف مدتها، التكاليف التقديرية للرحلة، والمساعدات اللوجستية وبعض المتطلبات الفنية لاستكمال الرحلة.
مادة 43
يتم تقديم الطلب الخاص بتنظيم الرحلة بمدة كافية لإدارة المركز. يجب بيان خطوات الرحلة العلمية وإرفاق كافة المعلومات المتوفرة عن خطة البحث وتفاصيلها لضمان التنسيق الجيد لإنجاح الرحلة مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 44
تتولى إدارة المركز التنسيق للحصول على الموافقة من الجهات ذات العلاقة بالرحلات العلمية. كما يتم مخاطبتها رسميًا بتوضيح أهداف الزيارة والفترة الزمنية، مع التأكيد على احترام المشاركين والحفاظ على وقتهم ومراعاة حقوقهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.
مادة 45
تتاح الفرص للباحثين الذين يرغبون في المشاركة لتقديم بحوثهم وورقاتهم العلمية للجهات المنظمة للمؤتمرات والندوات. وفي حالة موافقة تلك الجهات على قبول البحوث والورقات، يتم الشروع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة لحضور تلك الفعاليات.
مادة 46
يقوم الباحثون المعنيون بالمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية، بإعداد عروض تقديمية لبحوثهم أمام اللجنة العلمية للمركز لإبداء الملاحظات، وإمكانية التحسين قبل عرضها النهائي في تلك الفعاليات.
الفصل السابع حقوق الملكية الفكرية
مادة 47
تكون الدراسات والبحوث وكافة الأعمال والأنشطة العلمية التي يقوم بها المركز، وكذلك النتائج التي توصل إليها الباحثون ملكًا خالصًا للمركز. يُمارس عليه كافة حقوق المؤلف الأدبية والمالية. ويحظر على كل باحث شارك في إعدادها توظيفها لصالحه أو للغير ولو جزئيًا في دراسات وأعمال أخرى مشابهة أو غير مشابهة، أو نشرها كلها أو بعضها، أو إدخال أية تعديلات عليها بالحذف أو الإضافة إلا بإذن من المدير العام.
مادة 48
في حالة تنفيذ بحث أو دراسة بدعم من المركز، فإن مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها للمركز، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
مادة 49
إذا نتج عن البحث ودائع معلومات أو برامج حاسوبية، يكون للباحثين الأولوية في نشرها بعد موافقة إدارة المركز على النشر. وإذا تضمنت تلك المعلومات أو البرامج معلومات خاصة أو سرية، يكون من حق المركز الاحتفاظ بها. في هذه الحالة، يكفل المركز حقوق الأفراد المشتركين في تنفيذ البحث. وعلى الباحث الرئيسي بالاتفاق مع الإدارة معالجة كيفية تضمين مثل هذه المعلومات في التقارير الفنية للبحث.
مادة 50
تلتزم الجهة المعنية بالبحث بتزويد إدارة المركز بكافة المعلومات حول أي فكرة أو ابتكار قابل للحصول على براءة اختراع يتم التوصل إليه من خلال العمل بالبحث، أو تم التوصل إليه بناءً على دراسات تمت من خلال البحث في مدة لا تزيد عن عام من انتهائه.
مادة 51
لإدارة المركز الحق في المشاركة في ملكية الاختراع وحقوق أي منتج من البحث. وفي حالة وجود عائد مادي ناتج عن براءة الاختراع، يقسم ذلك مناصفة بين الإدارة والفريق البحثي حتى يتم تغطية تكاليف الدعم المقدم من المركز، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقد.
مادة 52
يجوز لإدارة المركز أن تقوم بالترتيبات اللازمة لعملية تسجيل براءة الاختراع التي يمتلك المركز حق المشاركة في ملكيتها وفق قواعد وأنظمة الملكية الفكرية داخل البلاد وخارجها.
مادة 53
يجوز لإدارة المركز تكريم البحوث التي حصلت نتائجها على إشادة، مثل الحصول على جوائز أو نشر علمي مميز أو براءات اختراع، أو تطبيق نتائج للبحث، وذلك وفق ضوابط تحددها إدارة المركز.
مادة 54
تكون الأجهزة والتجهيزات التي يتم تأمينها من الدعم المقدم للبحث ملكًا للمركز، وتكون في عهدة الباحث الرئيسي لاستخدامها طيلة مدة تنفيذ البحث. ويلتزم الباحث بالمحافظة على سلامتها وصيانتها. وتستمر ملكية المركز للأجهزة لمدة سنتين بعد انتهاء مدة البحث الأصلية وفترة التمديد أو التوسع في الأهداف إن وجدت، وتصفية البحث ماليًا. وبعد انتهاء تلك المدة، تؤول ملكية الأجهزة للجهة المانحة.
مادة 55
يحق لإدارة المركز خلال فترة ملكيتها للأجهزة تحويلها إلى بحث آخر يدعمه المركز، أو تحويلها إلى جهات أخرى، أو التنازل عنها للجهة الأصلية إذا رغبت الجهة في ذلك، على أن تسلم الأجهزة بحالة سليمة وصالحة للاستعمال.
مادة 56
يلتزم الباحثون بعدم طبع أو نشر أو بيع أي كتب أو مطبوعات أو أفلام أو برامج حاسوبية، أو أي مواد أخرى تم تطويرها من خلال البحث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة المركز. ولكي تتم الموافقة، على الباحث الرئيسي أن يتقدم بطلب إلى المدير العام مصحوبًا بنسخة من المادة المراد طبعها أو نشرها أو بيعها، الذي بدوره يتخذ الإجراء المناسب.
الفصل الثامن الجائزة العلمية
مادة 57
في إطار حرص المركز على تكريم المتميزين لدعم روح التنافس وتوجيهها نحو البحث العلمي، ومن أجل مزيد من الارتقاء بمستوى التميز العلمي، يتم اعتماد جائزة “تعزيز الاستقرار للتميز العلمي”، وهي جائزة سنوية تسعى إلى توفير مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار.
مادة 58
تعمل الجائزة العلمية للمركز على تحقيق الأهداف الآتية:
- تشجيع الباحثين وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي.
- الارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالمركز كما ونوعًا.
- تشجيع النشر في المجالات والدوريات العلمية المرموقة.
- تشجيع الباحثين على نشر المعرفة.
- المساهمة في رفع المستوى العلمي للمركز محليًا ودوليًا.
مادة 59
تتمثل فروع الجائزة العلمية للمركز في الآتي:
- الفرع الأول: جائزة المسيرة العلمية المتميزة: تُمنح هذه الجائزة للباحث الذي يتمتع بمسيرة علمية متميزة، ومتمثلة في جودة البحث العلمي والعمل على امتداد سنوات عمله.
- الفرع الثاني: جائزة جودة البحث العلمي: تُمنح هذه الجائزة لأفضل باحث تتسم أبحاثه بالجودة والتميز، ويتضمن هذا الفرع التخصصات المختلفة للمركز.
- الفرع الثالث: جائزة غزارة البحث العلمي: تُمنح هذه الجائزة لأفضل باحث ينشر بكثافة في المجالات المعتمدة في أوعية النشر العالمية في التخصصات المختلفة.
- الفرع الرابع: جائزة طلاب البحث العلمي: تُمنح هذه الجائزة لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا لأفضل بحث أو رسالة تختص بالتخطيط الاستراتيجي.
مادة 60
تتولى مهمة إدارة أعمال الجائزة والإشراف على أنشطتها لجنة علمية مختصة يصدر قرار بتشكيلها من المدير العام، ويراجع نتائج عملها دوريًا. تتكون لجنة الجائزة من سبعة أعضاء كحد أقصى من ضمنهم رئيس اللجنة.
مادة 61
تعمل لجنة الجائزة بتعاون وتتشاور في مجمل أعمالها، وتتخذ القرارات بالأغلبية. في حالة تعادل الأصوات، يرجح التصويت لصالح الطرف الذي يترأسه رئيس اللجنة. تنتظم اجتماعاتها في ضوء ضرورات العمل وإنجاز المهام والواجبات، ويمكن للرئيس الدعوة لاجتماعات تتطلبها الحاجة على أن يرسل برنامج العمل ومشروع البحث والمناقشة في الاجتماع المدعُو إليه.
مادة 62
تختص لجنة الجائزة بكل ما يتعلق بمنح الجائزة من إجراءات إدارية ومالية ومتابعة تنفيذها، وعلى درجة الخصوص لها ما يلي:
- تلقي البحوث المرشحة للجائزة وإقرار ما يتفق مع سياسة المركز في التحكيم والتقييم.
- في ضوء معايير المفاضلة والتحكيم، فإن لجنة الجائزة مسؤولة عن إقرار أو رفض قبول البحوث المترشحة.
- وضع لجنة الجائزة الاشتراطات اللازمة للتقدم لفروع الجائزة واعتمادها.
- اتخاذ اللجنة كل ما يمكنه تطوير الجائزة وتسييرها.
مادة 63
تشرف لجنة الجائزة واللجنة العلمية على إجراءات الترشيح والتقييم ضمن المعايير والضوابط المحددة لكل فرع من فروع الجائزة، وتشكل اللجنة التنفيذية للجائزة لجان تحكيم فرعية متخصصة للمفاضلة بين المتقدمين.
مادة 64
تتمثل الشروط العامة للتقدم للجائزة العلمية للمركز فيما يلي:
- التقدم للجائزة في الوقت المحدد واستيفاء جميع الشروط والمستندات.
- أن يكون العمل المقدم قد تم إنجازه خلال سنة الإعلان عن الجائزة.
- يجوز لمن فاز بجائزة “تعزيز الاستقرار للتميز العلمي” بأحد الفروع التقدم للجائزة في أي من فروعها.
- لا يجوز لمن حصل على الجائزة في أحد الفروع التقديم للفرع نفسه مرة أخرى لمدة خمس سنوات.
- لا يجوز التقدم لأكثر من فرعين من فروع الجائزة، ولا تمنح الجائزة إلا في فرع واحد.
- يشترط في كل الأعمال المقدمة للجائزة أن يكون قد أشير فيها إلى انتماء المتقدم للمركز.
- يحق للجنة الجائزة أن تسحب الجائزة إذا ثبت إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، ولا يحق لمن سحبت منه الجائزة التقدم لها مرة أخرى.
- يحق للجنة الجائزة أن تسحب الجائزة إذا ثبت إخلال بأي من شروطها.
- يشترط ألا يكون المتقدم للجائزة عضوًا في لجنة الجائزة أو أي من لجانها خلال نفس السنة.
- لا يحق التقدم بأي عمل سبق أن حصل على جائزة من جهة أخرى بالمستوى نفسه أو أعلى.
مادة 65
تقوم اللجنة العلمية بالتنسيق مع لجنة الجائزة بوضع مقترح لمعايير التقييم والمفاضلة الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة، وتحال إلى مدير عام المركز للاعتماد.
مادة 66
تكون إجراءات التقديم للجائزة على النحو الآتي:
- الإعلان عن بدء التقديم لفروع الجائزة، وتوفير نماذج الترشيح، ويتم ذلك عبر وسائل الإعلان المختلفة وعلى صفحة المركز.
- مراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفاء كافة الشروط.
- إجراء عملية التحكيم والتقييم والاختيار.
- اعتماد نتائج التحكيم من المدير العام.
- إعلام الفائزين وتوزيع الجوائز في الحفل الختامي.
- حجب الجائزة إذا لم ترتق الأبحاث المقدمة إلى المستوى العلمي المنشود، أو لم يتقدم العدد الكافي من الأبحاث في كل محور من المحاور المعتمدة من لجنة الجائزة.
مادة 67
تتكون مكونات الجائزة من العناصر الآتية:
- شهادة تقديرية تحمل شعار المركز.
- ميدالية أو درع تحمل شعار المركز.
- مبلغ مالي لفروع الجائزة يتم اقتراحه من لجنة الجائزة.
الفصل التاسع مجلة المركز الوطنية
مادة 68
يصدر المركز مجلة علمية محكمة تختص بنشر البحوث والدراسات الاستراتيجية المختلفة. يقوم بالتحرير فيها الباحثون والمستشارون، ويكون النشر فيها بموافقة لجنة تحرير المجلة. يخضع الإنتاج المقدم للنشر للتقييم من محكمين من ذوي الاختصاص وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للنشر في المجلات العلمية.
مادة 69
تسعى المجلة العلمية للمركز إلى تحقيق الأهداف التالية:
- الإسهام في نشر المعرفة العلمية الأصيلة في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية.
- معالجة القضايا المتعلقة بدعم الاستقرار للدولة، ومتابعة ما يستجد من اتجاهات الحركة العلمية.
- توطيد الصلات العلمية بين المركز، والجامعات الليبية والمراكز المناظرة الأخرى بالداخل والخارج.
مادة 70
تتمثل مجالات البحث العلمي التي تتناولها المجلة في البحوث والدراسات التالية:
- الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في كافة التخصصات ذات العلاقة بعمل المركز.
- الدراسات المقارنة بالعلوم الأمنية.
- الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسة الظواهر المخلة بالنسيج الاجتماعي.
- البحوث والدراسات ذات العلاقة بتعزيز الاستقرار.
مادة 71
تتولى مهمة إدارة أعمال المجلة والإشراف على أنشطتها لجنة تحرير يصدر قرار بتشكيلها من المدير العام ويراجع نتائج أعمالها دوريًا.
الفصل العاشر أحكام ختامية
مادة 72
تعد جميع مواد هذه اللائحة وحدة واحدة وهي الأساس الذي يحكم إجراءات البحوث والدراسات والشروط والضوابط الأخرى التي لها علاقة بممارسة كافة الأنشطة والأعمال سالفة الذكر.
مادة 73
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصول السابقة، تصدر الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة بقرارات من المدير العام، بناء على اقتراح اللجنة العلمية.
مادة 74
تسري أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها في المركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.