قرار رقم 82 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 2023
- رقم التشريع: 82
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 82-2023-DEC-PM
قرار رقم 82 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 844 المؤرخ في 2023/2/9 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، بدر الدين الصادق التومي، وزير الحكم المحلي، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة 10 أيام، اعتبارا من 2023/2/25م يرافقه الوفد الآتي ذكره:
- السيد، عمر محمد كتي – وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي
- السيد، أسامة الهادي الضراط – مستشار رئيس مجلس الوزراء للكهرباء
- السيد، عبد السلام سليمان الأنصاري – رئيس جهاز الطاقات المتجددة
- السيد، عبد الحميد علي المنفوخ – المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئیس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 22 رجب 1444 هـ
- الموافق: 13 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.