قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري ،2021 ميلادي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية ، تحدد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/05/13 م، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة ، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.