وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية ، تحدد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/05/13 م، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة ، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.