قرار رقم 82 لسنة 1998 م بإصدار لائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية
- تاريخ: 1 أبريل 1998
- رقم التشريع: 82
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 82-1998-GPC
قرار رقم 82 لسنة 1998 م بإصدار لائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 افرنجى، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 680 لسنة 1987 افرنجي بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 871 لسنة 1991 افرنجي بشأن استبدال الجداول المتعلقة بتكلفة توصيل التيار الكهربائي و الرسوم والتأمينات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992 افرنجي،بتنظيم امانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 647 لسنة 1993 افرنجي، بإضافة مادة جديدة إلى قرارها رقم 680 لسنة 1987 افرنجي، بلائحة تنظیم خدمات الطاقة الكهربائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1993 افرنجي،بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 13 لسنة 1427 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعمل بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية المرفقة نصوصها مع هذا القرار.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 680 لسنة 1987 افرنجي، بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية، وتعديلاته، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر في: 4/ ذى الحجة/
- الموافق: 1/ الطير/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة
لائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:-
- أ- الشركة/ الشركة العامة للكهرباء، والمنشأة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1984 افرنجي
- ب- القانون واللوائح/ قانون ولوائح الشركة العامة للكهرباء
- ج- المستهلك/ الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو من يمثله الذى يطلب الانتفاع أو ينتفع بالطاقة الكهربائية التي تزوده بها الشركة في المحل بموجب عقد تزويد صحيح
- د- الشروط العامة/ هي الشروط والتوضيحات والالتزامات والحقوق المبينة بالقانون واللوائح والعقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركة
- ه- المحل/ المبنى أو أى جزء منه أو المعمل أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو المصنع موضوع التزويد بالطاقة الكهربائية و الاستعمال المنزلى/ الإنارة وقوة الطاقة بالمنزل، والقوة المؤقتة لأعمال البناء للأفراد.
- ز- الطاقة/ التيار الكهربائي الذي تزود به الشركة المستهلك
- ح- نقطة التسليم/ نقطة خروج التيار من أجهزة قياس الاستهلاك وفى حالة تزويد المستهلك بالتيار دون أجهزة قياس، تكون نقطة التسليم هي نقطة ربط الشبكة الداخلية للمستهلك بالشبكة العامة
- ط- القدرة التعاقدية/ كمية الطاقة المسموح بسحبها كل ساعة حسب العقد، ولا يجوز تجاوزها إلا بإذن من الشركة
- ی- الأحمال/ الأجهزة والأدوات التي تعمل بالتيار الكهربائي
- ك- الطاقة غير الفعالة/ القدرة التي لا تعطي شغلا يمكن الاستفادة به.
- ل- شبكة التوزيع العمومية/ شبكة الأسلاك والخطوط الكهربائية وملحقاتها المستخدمة في نقل وتوزيع الطاقة من محطات الإنتاج حتى نقاط التسليم للمستهلكين
- م- مدة الاستهلاك/ الفترة التي يتم خلالها تسليم الطاقة إلى المستهلك والواقعة بين تاريخ بداية التزويد أو رفع القراءة السابقة وتاريخ رفع آخر قراءة والتي تعد قيمة الاستهلاك على ضوئها، وتحسب للاستعمالين المنزلى والزراعى اثنتي عشرة ساعة يوميا للاستعمالين التجاري والصناعي كحد ادنى، ما لم توجد قرينة أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 2
يقدم طلب التزويد بالطاقة الكهربائية إلى الشركة على النموذج المعد لذلك موضحا فيه موقع المحل وغرض استخدام الطاقة وأقصى حمولة للقدرة المطلوبة وأجهزة الانتفاع.وتبرم الشركة مع المستهلك، فى حالة قبول طلبه، عقدا على النموذج المعد لذلك، ولا تعد الإجراءات التي يقوم بها موظفو الشركة إثر تقديم الطلب وقبل توقيع العقد التزاما بتزويد الطالب بالطاقة
مادة 3
لا يجوز للمستهلك الاستفادة ولو مؤقتا من الطاقة خلافا لما هو مبين بالعقد كما لا يجوز له أن يسحب قدرة أعلى من المسموح بها ولا يمنح أو يبيع الطاقة للغير لأى استعمال.
مادة 4
يجب على المستهلك في حالة شغل غيره للمحل لأي سبب كان أن يخطر الشركة على النموذج المعد لهذا الغرض، وإذا لم يقم بذلك كان على الشركة انهاء العقد و إلزامه بالوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على المحل إلى حين إنهاء العقد التعويض عن أي ضرر قد يلحقه الغير الذي حل محله بالعدادات أو الأجهزة أو الأختام أو أسلاك الارتباط بالشبكة وملحقاتها.
مادة 5
على كل شخص يقوم مقام المستهلك فى استعمال المحل أن يبلغ الشركة فور استعماله للمحل بالواقعة على النموذج المعد لهذا الغرض، وفي حالة عدم قيامه بذلك يحق للشركة أن تسحب العدادات فوراً، وأن تلزمه بالوفاء الالتزامات التي تترتب على المحل التي تعذر تحصيلها من المستهلك بجميع السابق وأن تطالبه بالتعويض متى كان له مقتضى·
مادة 6
إذا تبين بعد سحب العداد أن مديونية المستهلك تزيد على قيمة الضمان المدفوع يكون للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً
مادة 7
يكون للشركة، بمجرد توقيع العقد المستهلك، الحق في اقامة الأعمدة مع اللازمة لربط الاسلاك والخطوط الكهربائية على المحل وبدون تعويض عن ذلك.
مادة 8
إذا استلزمت أعمال التزويد إنشاء محطة توزيع فرعية يتعين على اصحاب المصلحة توفير بناية خاصة على نفقتهم صالحة لهذا الغرض وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها.
ويكون للشركة في كل وقت حق استعمال مبنى المحطة الفرعية دون مقابل أو تعويض لصاحب المبنى أو الغير.
مادة 9
تقوم الشركة بتحويل أو نقل أو ازالة مسارات الخطوط والكابلات التي تشكل خطرا أو ترتب ضرراً للغير بناء على طلب ذوى الشأن، بعد دفعهم لتكاليف النقل أو التحويل أو الإزالة.
مادة 10
يجب على المستهلك أن يقيم نظاماً وقائياً، يحتوى على قاطع تيار يدوي أو تلقائي تكون سعته متناسبة مع القدرة الموضوعية المتعاقد عليها، ويركب بعد نقطة التسليم مباشرة، ويتم تركيب مفاتيح التوصيل الكهربائي، بعد نظام الوقاية، على لوحة توزيع داخلية، تحمل أسباب الوقاية اللازمة لكل الاسلاك في خطوط سيرها، على أن تكون اللوحة من معدن لا يتأثر بالرطوبة الهواء، وغير قابل للاحتراق، وفي مكان يسهل الدخول إليه، و توضع اللوحة في دولاب غير قابل للاحتراق يضمن مناعة الصدمات والارتطام يتناسب مع ظروف المكان المقام فيه.
مادة 11
يجب أن يكون لكل مفتاح توصيل كهربائي قاطع تيار خاص منعزل عن الآخر ولوحة توزيع منعزلة وذلك فى حالة إبرام عقود مع المستهلك تسعيرات مختلفة، وللشركة إصدار القواعد الفنية التي تنظم تركيب معدات التوصيل الكهربائي بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للطاقة
مادة 12
يجب على المستهلك فصل التيار الكهربائى بواسطة قاطع التيار الرئيسي عند غيابه عن المحل ويبقى التيار مفصولا طيلة مدة الغياب وفي حالة عدم تقيده بهذه التعليمات يكون وحده المسؤول عن كافة الأضرار المترتبة على ذلك•
مادة 13
تحتفظ الشركة لنفسها بحق الكشف على المحل قبل تزويده بالطاقة، على أن يتحمل المستهلك المصاريف اللازمة لذلك
مادة 14
يجوز للشركة أن تمتنع عن تزويد المحل بالطاقة الكهربائية إذا تبين لها وجود أى عيب في النظام الوقائى أو مفاتيح التوصيل الكهربائي أو شبكة التوزيع الداخلية للمستهلك إلى أن يزيل ذلك العيب.
كما يجوز أن تمتنع الشركة عن تزويد المحل بالطاقة الكهربائية أو تقطعها عنه إذا كان المحل أو المواد المكون منها حسب قياسات البناء أو حالة الصيانة لا تعطى الضمانات الكافية للتزويد أو الاستمرار فيه.
مادة 15
لا يجوز للمستهلك أن يدخل- ولو مؤقتا- أية تعديلات أو أعمال إضافية على مفاتيح التوصيل الكهربائي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالشركة، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يجوز للشركة قطع التيار عن المحل إلى حين الموافقة على التعديل أو إزالته.
مادة 16
يجب على المحصل القيام بالتفتيش وقراءة العداد وفحصه خلال مدة سريان العقد وعلى المسمى أن يسمح لمستخدميها المختصين بالدخول للمحال المبينة بالعقد بعد إبراز بطاقة التعريف.
وفى حالة عدم تمكين مستخدمي الشركة من القيام بواجباتهم المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب رفض المستهلك يكون للشركة الحق في قطع التيار الكهربائي عنه.
مادة 17
يجوز للشركة بعد إخطار المستهلك أن تمتنع عن التزويد أو تقطع التيار الكهربائى إذا رأت أن ترتيب منشآت المستهلك معيب أو أن استخدامه لها يسبب ضررا لشبكة الشركة، كما يجوز لها في الحالات المستعجلة قطع التيار الكهربائى دون اخطار ولا يعاد التيار الكهربائي إلا بعد ازالة كافة العيوب على حساب المتسبب فيها.
مادة 18
إذا لاحظ المستهلك أن هناك اضطرابا في التيار الكهربائي وجب عليه اخطار الشركة بذلك، لاعادة نظام الخدمة إلى الكيفية المتعاقد عليها، وتعتبر الشركة مسئولة عن اى ضرر يلحق المستهلك بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي.
مادة 19
يكون الغرض من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشركة والتعليمات التي تصدرها هو تجنب اصابة شبكة التوزيع العمومية بالضرر أو الاضطراب
مادة 20
يجب على المستهلك مراقبة التوصيلة الداخلية الخاصة به، ويكون وحده مسئولا عن الأضرار الناشئة عنها ·
مادة 21
يكون المستهلك مسئولا قبل الشركة عن صحة ما يقدمه من بيانات ومواصفات فنية مميزة لكل محرك أو جهاز كهربائي يرغب في تشغيله بالطاقة.
مادة 22
يجب أن يحصل المستهلك- مسبقا- على إذن كتابي من الجهة المخولة الشركة قبل إجراء أي تغيير في المحركات الكهربائية محل الانتفاع أو في عددها أو قدرتها ولو مؤقتا ويعتبر الإذن جزءا من عقد التزويد بالطاقة وفى حالة مخالفة المستهلك للشروط المطبقة باقامة محركات أو اجهزة اخرى تختلف عن الاجهزة المبينة أو المتفق عليها فى العقد أو باقامة محركات أو اجهزة لاستعمالها بالاضافة إلى تلك التي وردت الاشارة إليها في العقد بحيث تمكنه من سحب قوة أعلى من المسموح بها، ألزم بدفع تعويض مالي يساوي قيمة استهلاك ثلاثة أشهر لأعلى قوة مسحوبه وبمعدل 12 ساعة يومياً، إلى جانب إلزامه بدفع قيمة الاستهلاك المسجل باجهزة القياس، اعطاء الشركة الحق في انهاء العقد دون اخطار.
وفى حالة السماح له بزيادة القدرة، فإنه يلزم بدفع فرق التأمين ورسوم التوصيل.
مادة 23
يكون استيراد أجهزة توليد التيار الكهربائى وتشغيلها بموجب موافقة كتابية من الجهة المختصة بالشركة، ووفقا للضوابط التي تضعها، والتي يكون من أهمها تجهيزها بما يضمن عدم رجوع التيار منها إلى الشبكة العامة وعدم استعمالها عند القطع بسبب الديون وللشركة إلزام المستهلك بعدم توصيل أى جهاز يستورد أو يشغل بالمخالفة لما ذكر، بما في ذلك قطع التيار عنه مع إلزامه بدفع قيمة ماترتب على المخالفة من أضرار.
مادة 24
تعتبر الشركة عند تزويد الطاقة لأغراض القوة المحركة أن معامل القدرة لا يقل عن 80 % وتحتفظ بحقها فى مطالبة المستهلك بتحسين معامل القدرة، على النحو التالي:-
- أ- تركيب مكثفات مناسبة على ثبوت معامل القدرة 80 % وهو معامل قدرة الشبكة العامة، وذلك في الحالات التي تكون فيها طبيعة الأحمال مركبة من مقاومات وموانع متذبذبة وطاقة استهلاكية محدودة بالنسبة للطاقة غير الفعالة التي لها تأثير بسيط على عامل قدرة الشبكة
- ب- تركيب معدات قياس الطاقة غير الفعالة إما على توصيلة الضغط المنخفض أو توصيلة الضغط المتوسط، وذلك حسب حجم المستهلكة بالنسبة لمعداته، في الحالات التي تكون طبيعة الأحمال ذات خواص مادية متذبذبة- كالمكثفات والملفات المتحركة والثابتة وطاقة استهلاكها للقدرة غير الفعالة كبير ولها تأثير مباشر وسلبي على معامل قدرة الشبكة العامة
- ج- وفى حالة عدم التزام المنتفع بتنفيذ ما جاء في الفقرتين أ- ب المشار إليهما فإنه يجب إعادة محاسبة استهلاكه للتيار من تاريخ تزويده على أساس معامل القدرة 100٪ ووفقا للمعادلة الآتية: قيمة الاستهلاك = القوة المركبة فعلا x المدة X معامل قدرة الشبكة X التسعيرة.
مادة 25
يخصص عداد أو أكثر لتسجيل استهلاك الطاقة المزود بها المحل، ويجوز للشركة تركيب عدادات أخرى بالاضافة إلى العدادات الأولى، ويجوز للشركة عند الضرورة، وبموافقة كتابية من المستهلك تزويده بالطاقة بالربط المباشر بالشبكة وبدون أجهزة قياس، وتكون المحاسبة في هذه الحالة وفقا للمعادلة الآتية:-
القدرة المتعاقد عليها x المدة x معامل القدرة X ثمن الكيلو وات وذلك من تاريخ آخر محاسبة سابقة، فإن لم توجد فمن تاريخ التزويد.
مادة 26
تقوم الشركة بتوفير عدادات استهلاك الطاقة والأجهزة اللازمة للتزويد، وتركيبها في المكان المناسب الداخل فى حيازة المستهلك وتبقى على ملكيتها، على أن يتحمل المستهلك الأجرة المقررة لها ويتم تحصيل قيمتها بقسائم الدفع.وتعتبر العدادات والأجهزة واختامها وأسلاك الارتباط بالشبكة وتوابعها، مودعة لدى المستهلك، ويكون مسئولا عنها، ويلزم بدفع قيمتها إلى الشركة إذا تسبب في فقدها أو تلفها.
مادة 27
يجوز للمستهلك في حالة وجود شك لديه في صحة بيانات العدادات والأجهزة أن يطلب من الشركة فحصها والتثبت منها بعد دفع الرسوم اللازمة لذلك.
مادة 28
اذا تبين من فحص العدادات والاجهزة وجود خطأ بمعدل يزيد عن الحد المحتمل وهو 3 ٪ بعد التثبت الذي تجريه الشركة من تلقاء نفسها أو بطلب من المستهلك تتم تسوية الحسابات عن طريق تحديد نسبة الخطأ وقيمتها وخصمها من قيمة الاستهلاك المدون بالعدادات، وإضافتها إليها عن الفترة من أخر قراءة صحيحة حتى تاريخ تغيير العدادات أو إصلاحها
مادة 29
- فى حالة توقف العدادات والاجهزة عن اداء وظيفتها، فانه يجب على المستهلك أن يبلغ الشركة فوراً، ويجرى حساب الاستهلاك على الفترة التي توقفت خلالها العدادات، واجهزة القياس طبقا لما يلي:- القدرة التعاقدية X معامل القدرة X المدة بواقع ثماني ساعات يوميا للإنارة المنزلية واثنتي عشرة ساعة يوميا للاغراض الاخرى وتحسب المدة من بداية توقف العدادات عن تسجيل القراءة، فإن لم تعرف فمن آخر قراءة صحيحة، وفي جميع الأحوال لا يجوز مطالبة مستهلك عن استهلاك يزيد عن ستة أشهر مالم يكن التوقف قد حدث نتيجة لفعله أو تعذر اكتشافه بسبب إهماله.
- في حالة احتراق العدادات لاى سبب من الأسباب وتعذر معرفة القراءة المسجلة بها فيكون حساب قيمة الاستهلاك وفقاً لما يلى: قيمة استهلاك الطاقة الشبكة x ثمن الكيلو وات = القدرة المتعاقد عليها x المدة x معامل قدرة.
وتطبق هذه المعادلة من تاريخ آخر قراءة مسجلة، وفي حالة عدم وجودها تطبق من تاريخ تركيب العدادات، ويجب تحديد تاريخ احتراق العداد وأسبابه.
مادة 30
يلتزم المستهلك بدفع قيمة الاستهلاك المبين في العدادات والاجهزة التي يتضح صحتها ولا يكون له الحق في المطالبة بأى تخفيض في حالة ضياع الطاقة بسبب فساد شبكته الداخلية.
وفى جميع الأحوال يلتزم المستهلك بدفع قيمة القدرة الموضوعة تحت تصرفه بالكامل ولا يعفى من هذا الالتزام إلا بحصوله، على إذن مسبق من الشركة باستهلاك جزء محدد تلك الطاقة، أو بالتوقف عن من الاستهلاك، على ألا يصدر هذا الإذن إلا لفترة محددة وبناء على أسباب مقبولة.
مادة 31
على الشركة في حالة اكتشاف سرقة التيار إبلاغ النيابة العامة فوراً، وقطع مصدر التزويد عن المنتفع، وإلزامه بقيمة الاستهلاك وفقاً لما يلى:-
- – إذا تمت السرقة عن طريق الربط المباشر بالشبكة، فيقدر الاستهلاك وفقاً لتقدير فنيي الشركة المختصين، على ضوء الأحمال المركبة، بواقع 8 ثماني ساعات يوميا للاستعمالين المنزلي والزراعي و 12 اثنتي عشرة ساعة يوميا لباقي المستهلكين عن كامل مدة السرقة.
- – إذا تمت السرقة عن طريق منع العدادات من تسجيل الاستهلاك أو بإبطاء سيرها فيقدر الاستهلاك على ضوء القدرة المتعاقد عليها من تاريخ آخر قراءة صحيحة مدفوعة- أما إذا تمت السرقة عن طريق استعمال التيار في غرض يخضع لتسعيرة أعلى من الغرض المتعاقد عليه، يحق للشركة محاسبته على أساس التسعيرة الأعلى، عن كامل مدة السرقة، أو من تاريخ آخر قراءة صحيحة مدفوعة * وفى جميع الأحوال السالفة الذكر يجب ألا تقل المدة التي تدخل في حساب الاستهلاك عن ستة أشهر كما يلزم مرتكب السرقة في جميع الأحوال بدفع مبلغ إضافي يقدر حسب الغرض الذي استعملت فيه الطاقة المسروقة، ووفقاً لما يلى:-
- أ- الاستعمال المنزلى
- 50 خمسون ديناراً
- ب- القوة المحركة الزراعية
- ج الأغراض التجارية
- د- القوة المحركة صناعيا حتى 50 حصانا
- ه- القوة الصناعية من 50
- حصاناً فما فوق
- 100 مائة دينار.
- 100 مائة دينار.
- 100 مائة دينار.
- 250 مائتان وخمسون ديناراً
ويكتفى في حالة ارتكاب السرقة عن طريق إعادة التيار للعداد بعد قطعه من قبل الشركة بدفع المبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ووفقاً للغرض من التزويد.
مادة 32
للشركة الحق في وقف التوزيع- بصورة مؤقتة – أو تحديد أوقات استعمال الطاقة على الشبكات كلها أو بعضها، وذلك لضرورة فنية أو لدواعى المصلحة العامة وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
ويراعى في هذه الحالة تنبيه المستهلكين قبل قطع التيار أو تحديد أوقات استعماله.
مادة 33
يكون للشركة العامة للكهرباء، الحق في الامتناع عن التزويد بالطاقة الكهربائية أو إلغاء العقد عند توافر احدى الحالات المبينة فيما بعد، دون أن يكون للمتعاقد معه الحق فى المطالبة بالتعويض:-
- إذا خالف المتعاقد معه أحكام القرارات والقواعد التي تصدرها الهيئة العامة للمياه، فى شأن إخضاع منطقة ما لنظام الحظر الكامل، أو الانتفاع المقيد للمياه، بقصد منع الأضرار بمصادر المياه
- إذا خالف المتعاقد معه الشروط التي تصدرها الهيئة العامة للمياه بشأن استغلال المورد المائي.
- إذا قدم المتعاقد معه معلومات غير صحيحة بغرض الانتفاع بمورد المياه دون وجه حق.
- إذا خالف المتعاقد معه التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للمياه، بشأن مشاركة الغير له مورد المياه القائم بمزرعته، شريطة أن يدفع له تعويض عن جزء من التكاليف التي أنفقها يساوى نسبة المشاركة المقررة.
مادة 34
يودع لدى الشركة تأمين نقدى يتناسب مع غرض التزويد بالطاقة طبقاً للتسعيرة المعمول بها ولا تدفع الشركة عنه اى فائدة، ويكون للشركة الحق في الاحتفاظ به إلى حين قيام المستهلك بالوفاء بجميع التزاماته تجاه الشركة
مادة 35
إذا أخل المستهلك بمواعيد الدفع أو باى من شروط العقد جاز للشركة قطع التيار الكهربائي عن المحل والغاء العقد، ولا يجوز تزويده بالطاقة مرة اخرى الا بعد وفائه بجميع التزاماته نحو الشركة طبقاً لاحكام هذه الائحة.
مادة 36
يعاد التأمين للمستهلك عند انتهاء العقد بناء على طلبه وذلك بعد سداده جميع الالتزامات المستحقة عليه.
مادة 37
يجوز للشركة عند انتهاء العقد أن تخصم من التأمين المبالغ المستحقة لها، وذلك مع الاحتفاظ بحقها في استيفاء ديونها بالطرق القانونية.
مادة 38
يجب على المستهلك الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه طبقاً لأحكام هذه اللائحة في المدة المحددة، وبالطرق المذكورة في الإشعار المرسل إليه، وذلك ما لم يبد اسبابا تبرر عدم الوفاء خلال المدة المقررة ولا يعفى المستهلك من الوفاء بالتزاماته فى المدة المحددة تقديمه لشكوى أو وجود نزاع أو تركه للمحل أو غيابه عنه ما لم يكن قد تنازل عن العقد كتابياً على النموذج المعد لهذا الغرض، من قبل الشركة.
ويحق للمستهلك استرجاع اى مبلغ يتضح استحقاقه له أو يزيد على تعهداته المتفق عليها في العقد.
مادة 39
تسلم قسائم الدفع للمستهلك وقت التحصيل، ولا تعتبر حيازته لاى قسيمة منها دالة على ذلك ما لم تحمل القسيمة ختم التحصيل وتوقيع الجابي وتاريخ الدفع.
مادة 40
لا يعتد بشكوى المستهلك إلا إذا قدمها كتابيا إلى مكتب الشركة المختص ويتعين عليه مراعاة كافة التعليمات التي تنشرها الشركة بواسطة وسائل الإعلام وغيرها.
مادة 41
تقسط ديون التيار الكهربائى المستحقة على المستهلكين لسبب يرجع إلى الشركة، على أقساط شهرية تتناسب مع دخل المستهلك وقيمة الديون المستحقة، بحيث لا تقل عن متوسط الاستهلاك الشهرى للمستهلك، ويتم ذلك بناء على طلب كتابي من المستهلك.وفى حالة إخلال المستهلك بأداء الأقساط في مواعيدها يعتبر التقسيط ملغيا وتستحق الأقساط فورا، الا اذا كان الاخلال بالدفع لسبب خارج عن إرادة المستهلك.
مادة 42
تتم تغذية المستهلك بتيار متردد على جهد 220/ 380 فولت و بذبذبة قدرها 50 خمسون ذبذبة/ الثانية وفى حالة طلبه لاى جهد أو ذبذبة تخالف مطالبته بتيار مستمر فإنه للشركة الحق في رفض أو قبول طلبه حسب الإمكانيات المتوفرة لديها وفى حالة الموافقة تدفع التكلفة بالكامل.
مادة 43
يجب على المنتفع أن يخطر الشركة كتابة عن أي حادث كهربائي يتعرض له، خلال مدة لاتجاوز 48 ثمانية وأربعين ساعة على وقوعه، ويلتزم بتمكين من يتم تكليفهم من الشركة من إعداد تقارير فنية عن الواقعة ولا يعتد بأى تقارير صادرة بشأن هذه الحوادث، مالم تكن موقعة من قبل المخولين رسمياً في القيام بالمهام المذكورة.
مادة 44
تحدد أسعار استهلاك وتوصيل التيار الكهربائى وقيمة التكاليف والرسوم والتأمينات طبقاً للجداول المرفقة بهذه اللائحة
مادة 45
تصدر اللجنة الشعبية العامة للطاقة القرارات والضوابط الكفيلة بتنفيذ هذه اللائحة بما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.
جدول (أ) تكاليف توصيل التيار الكهربائى لأغراض الإنارة والمسكن .
ت | نوع السكن | الطاقة المطلوبة (كيلووات) | التكلفة (دينار) | الملاحظات |
1 | سكن شعبي (داخل المخطط) | 5 كيلووات | 60 ستون دينارا | داخل المخطط |
2 | منزل شعبي ريف (خارج المخطط) | 5 كيلووات | 100 مائة دينار | داخل المخطط |
3 | فيلا (دورين، داخل المخطط) | 10 كيلووات | 180 مائة وثمانين دينارا | داخل المخطط |
4 | فيلا (دورين، خارج المخطط) | 10 كيلووات | 225 مائتان وخمسة وعشرين دينارا | داخل المخطط |
5 | الشقة الواحدة في عمارة (أكثر من طابقين، داخل المخطط) | 5 كيلووات | 150 مائة وخمسون دينارا | داخل المخطط |
6 | الشقة الواحدة في عمارة (أكثر من طابقين، خارج المخطط) | 5 كيلووات | 175 مائة وخمسة وسبعون دينارا | داخل المخطط |
7 | الفنادق، والمطاعم، والمصانع، ودور خيالة، والتشاركيات | التكاليف بالكامل | ||
8 | مباني عامة، مؤسسات، الشركات والإدارات العامة | التكاليف بالكامل | ||
9 | المتاجر، المخابز | 5 كيلووات | 300 ثلاثمائة دينار | 25.000 دينار عن كل كيلووات زيادة |
ويحصل عن كل كيلوات أو جزء منه يزيد عن الوحدات المذكورة في البند (1، 2، 3، 4، 5، 6) عشرة دينارات وبالنسبة للمساجد ودور العبادة تحمل قيمة التوصيلة بالكامل على الخزانة العامة
تكاليف توصيل التيار الكهربائي لأغراض الإضاءة والمسكن تكاليف مد الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية للضغط العالي للأغراض الصناعية والتجارية بشرط ألا تزيد المسافة على (3) كيلو مترات
البيان | دينار ليبي |
عن كل حصان من العشرة أحصنة الأولى بحيث لا تقل عن (5) أحصنة | 25 خمسة وعشرين دينارا لكل حصان |
عن كل حصان يزيد على العشرة ولا يتجاوز المائة | 15 خمس عشرة دينار لكل حصان |
عن كل حصان يزيد على المائة فأكثر | 10 دينارات لكل حصان |
الجهات العامة والشركات والمنشآت الشعبية | التكاليف بالكامل |