قرار رقم 82 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 1968
- رقم التشريع: 82
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 82 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 54 من المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية،
- وعلى ترشيح السيد وزير العدل لأعضاء النيابة المختصين في مناطقهم بموجب الرسالة رقم 4007/19/3 تاريخ 1968/8/19،
قرر
مادة 1
تشكل لجان اعادة تنظيم سجلات النفوس الحالية على النحو التالي:
أولا: بلديات المحافظات الغربية:-
أ- محافظة طرابلس: –
- بلدية طرابلس:
- السيد، صالح الباروني رئيس نيابة طرابلس – رئيساً
- السيد، جلال احمد مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام بلدية طرابلس أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
2.بلدية قصر بن غشير:
- السيد، على ابو دراع وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، محمد الهاشمى النعاس مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
3.بلدية تاجوراء: –
- السيد، على ابو دراع وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، محمد الهاشمى النعاس مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
4.بلدية العزيزية: –
- السيد، على ابو دراع وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، محمد الهاشمى النعاس مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ب- محافظة الزاوية:-
- بلدية الزاوية: –
- السيد، عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
6.بلدية جنزور: –
- السيد، السيد عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة العليا
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
7.بلدية صرمان: –
- السيد، عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
8.بلدية صبراته: –
- السيد، عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
9.بلدية الجميل: –
- السيد، الصديق أبو سالم وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، عزام الترجمان مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
10.بلدية زوارة: –
- السيد، الصديق أبو سالم وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، عزام الترجمان مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
11.بلدية العجيلات: –
- السيد، الصديق أبو سالم وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، عزام الترجمان مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ج- محافظة غريان -:
12.بلدية غريان:-
- السيد، خليفه سعيد القاضي وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، مفتاح النعاس مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
13.بلدية مزدة: –
- السيد، خليفه سعيد القاضي وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، مفتاح النعاس مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
14.بلدية نالوت: –
- وكيل النيابة السيد، ميلود القنصل – رئيساً
- السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
15.بلدية يفرن:-
- السيد، ميلود القنصل وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
16.بلدية غدامس:-
- السيد، ميلود القنصل وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
17.بلدية جادو:-
- السيد، ميلود القنصل وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
د- محافظة الخمس:-
18.بلدية الخمس: –
- السيد، محمد رفعت الرمالى رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، علي عامر مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
19.بلدية القصبات:-
- السيد، محمد رفعت الرمالى رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، على عامر مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
20.بلدية ترهونة:-
- السيد، الفيتوري محمد الدروقي وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، الأمين مرغم مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
21.بلدية بني وليد:-
- السيد، الفيتوري محمد الدروقي وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، الامين مرغم مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ه- محافظة مصراتة:-
22.بلدية مصراته:-
- السيد، احمد العربي رئيس النيابة رئيساً
- السيد، حسين المنتصر مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
23.بلدية النوفلية: –
- السيد، أحمد العربي رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، حسين المنتصر مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
24.بلدية سرت:-
- السيد أحمد العربي رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، حسين المنتصر من مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
25.بلدية زليطن:-
- السيد، السيد، عمر الرايس وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، محمد عبد الهادى مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ثانيا: بلديات المحافظات الشرقية:
أ- محافظة بنغازي:-
26.بلدية بنغازي:-
- السيد، عبد الجليل زينوبه رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، عبد العاطى شمبش مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامها – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس أو من يقوم مقامه
27.بلدية اجدابيا:-
- السيد، عبد السلام المجبرى مساعد النيابة – رئيساً
- السيد، ابراهيم زوبى مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
28.بلدية الكفرة: –
- السيد، عبد السلام المجبرى مساعد النيابة – رئيساً
- السيد، ابراهيم الزوبى مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
29.بلدية الأبيار:-
- السيد، فتحى ابو ليرة وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، نوری احنيش مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
30.بلدية سلوق:
- السيد، فتحى ابو ليرة وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، نورى احنيش مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
31.بلدية توكرة:
- السيد، فتحى ابو ليرة وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، نورى احنيش مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ب- محافظة البيضاء:-
32.بلدية البيضاء:-
- السيد، ساسي ابراهيم رئيس النيابة – رئيساً
- السيد، مفتاح الإمام مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
33.بلدية المرج:-
- السيد، ساسي ابراهيم رئيس النيابة المنتدب – رئيساً
- السيد، مفتاح الامام مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
34.بلدية شحات:-
- السيد، سالم حسن إسماعيل مساعد النيابة – رئيساً
- السيد، رافع العوامي مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ج- محافظة درنة: –
35.بلدية درنة: –
- السيد، قاسم رمضان عبد العاطى وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، نصر أسطى عمر مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
36.بلدية طبرق: –
- السيد، سالم فتح الله بالو مساعد النيابة – رئيساً
- السيد، طه زيدان مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس أو من يقوم مقامه
37.بلدية القبة: –
- السيد، سالم حسن إسماعيل مساعد النيابة – رئيساً
- السيد، رافع العوامي مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ثالثا بلديات المحافظات الجنوبية:
أ- محافظة سبها:-
38.بلدية سبها:
- السيد، علي عواد وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
39.بلدية الشاطيء:-
- السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة التعليمية
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
40.بلدية الجفرة:-
- السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
ب- محافظة أوباري:-
41.بلدية أوباري:-
- السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
42.بلدية غات:
- السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
43.بلدية مرزق:-
- السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
- السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
- السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
- السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه
مادة 2
للجان المشار اليها فى المادة الاولى الاستعانة بمن تشاء من الموظفين أو رجال الادارة المحلية أو غيرهم ممن لهم علاقة بتنظيم سجلات النفوس بعد أخذ رأى الجهة المختصة بشئونهم.
مادة 3
تباشر اللجان اعمالها اعتباراً من 10 سبتمبر 1968 على أن تقوم بإنجاز مهمتها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ووفق الإجراءات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن.
مادة 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في غرة جمادى الثانية 1388.
- الموافق 25 أغسطس 1968
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية