Skip to main content

قرار رقم 82 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس

25 أغسطس 1968

قرار رقم 82 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 54 من المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية،
  • وعلى ترشيح السيد وزير العدل لأعضاء النيابة المختصين في مناطقهم بموجب الرسالة رقم 4007/19/3 تاريخ 1968/8/19،

قرر

مادة 1 

تشكل لجان اعادة تنظيم سجلات النفوس الحالية على النحو التالي:

أولا: بلديات المحافظات الغربية:-

أ- محافظة طرابلس: –

  1. بلدية طرابلس:
  2. السيد، صالح الباروني رئيس نيابة طرابلس – رئيساً
  3. السيد، جلال احمد مندوبا عن الوزارة 
  4. السيد، سكرتير عام بلدية طرابلس أو من يقوم مقامه – أعضاء
  5. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

2.بلدية قصر بن غشير:

  1. السيد، على ابو دراع وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، محمد الهاشمى النعاس مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

3.بلدية تاجوراء: –

  1. السيد، على ابو دراع وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، محمد الهاشمى النعاس مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

4.بلدية العزيزية: –

  1. السيد، على ابو دراع وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، محمد الهاشمى النعاس مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ب- محافظة الزاوية:-

  1. بلدية الزاوية: –
  1. السيد، عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

6.بلدية جنزور: –

  1. السيد، السيد عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة العليا
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

7.بلدية صرمان: –

  1. السيد، عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

8.بلدية صبراته: –

  1. السيد، عمر الباروني رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، صالح الباروني مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

9.بلدية الجميل: –

  1. السيد، الصديق أبو سالم وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، عزام الترجمان مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

10.بلدية زوارة: –

  1. السيد، الصديق أبو سالم وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، عزام الترجمان مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

11.بلدية العجيلات: –

  1. السيد، الصديق أبو سالم وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، عزام الترجمان مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ج- محافظة غريان -:

12.بلدية غريان:-

  1. السيد، خليفه سعيد القاضي وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، مفتاح النعاس مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

13.بلدية مزدة: –

  1. السيد، خليفه سعيد القاضي وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، مفتاح النعاس مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

14.بلدية نالوت: –

  1. وكيل النيابة السيد، ميلود القنصل – رئيساً
  2. السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

15.بلدية يفرن:-

  1. السيد، ميلود القنصل وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

16.بلدية غدامس:-

  1. السيد، ميلود القنصل وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

17.بلدية جادو:-

  1. السيد، ميلود القنصل وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، على البشباشي مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

د- محافظة الخمس:-

18.بلدية الخمس: –

  1. السيد، محمد رفعت الرمالى رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، علي عامر مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

19.بلدية القصبات:-

  1. السيد، محمد رفعت الرمالى رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، على عامر مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

20.بلدية ترهونة:-

  1. السيد، الفيتوري محمد الدروقي وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، الأمين مرغم مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

21.بلدية بني وليد:-

  1. السيد، الفيتوري محمد الدروقي وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، الامين مرغم مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء 
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ه- محافظة مصراتة:-

22.بلدية مصراته:-

  1. السيد، احمد العربي رئيس النيابة رئيساً
  2. السيد، حسين المنتصر مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

23.بلدية النوفلية: –

  1. السيد، أحمد العربي رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، حسين المنتصر مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء 
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

24.بلدية سرت:-

  1. السيد أحمد العربي رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، حسين المنتصر من مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

25.بلدية زليطن:-

  1. السيد، السيد، عمر الرايس وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، محمد عبد الهادى مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ثانيا: بلديات المحافظات الشرقية:

أ- محافظة بنغازي:-

26.بلدية بنغازي:-

  1. السيد، عبد الجليل زينوبه رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، عبد العاطى شمبش مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامها – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس أو من يقوم مقامه

27.بلدية اجدابيا:-

  1. السيد، عبد السلام المجبرى مساعد النيابة – رئيساً
  2. السيد، ابراهيم زوبى مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

28.بلدية الكفرة: –

  1. السيد، عبد السلام المجبرى مساعد النيابة – رئيساً
  2. السيد، ابراهيم الزوبى مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

29.بلدية الأبيار:-

  1. السيد، فتحى ابو ليرة وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، نوری احنيش مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

30.بلدية سلوق:

  1. السيد، فتحى ابو ليرة وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، نورى احنيش مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

31.بلدية توكرة:

  1. السيد، فتحى ابو ليرة وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، نورى احنيش مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ب- محافظة البيضاء:-

32.بلدية البيضاء:-

  1. السيد، ساسي ابراهيم رئيس النيابة – رئيساً
  2. السيد، مفتاح الإمام مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

33.بلدية المرج:-

  1. السيد، ساسي ابراهيم رئيس النيابة المنتدب – رئيساً
  2. السيد، مفتاح الامام مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

34.بلدية شحات:-

  1. السيد، سالم حسن إسماعيل مساعد النيابة – رئيساً
  2. السيد، رافع العوامي مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ج- محافظة درنة: –

35.بلدية درنة: –

  1. السيد، قاسم رمضان عبد العاطى وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، نصر أسطى عمر مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه 

36.بلدية طبرق: –

  1. السيد، سالم فتح الله بالو مساعد النيابة – رئيساً 
  2. السيد، طه زيدان مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس أو من يقوم مقامه 

37.بلدية القبة: –

  1. السيد، سالم حسن إسماعيل مساعد النيابة – رئيساً
  2. السيد، رافع العوامي مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ثالثا بلديات المحافظات الجنوبية:

أ- محافظة سبها:-

38.بلدية سبها:

  1. السيد، علي عواد وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

39.بلدية الشاطيء:-

  1. السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة التعليمية
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

40.بلدية الجفرة:-

  1. السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

ب- محافظة أوباري:-

41.بلدية أوباري:-

  1. السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

42.بلدية غات:

  1. السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة 
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

43.بلدية مرزق:-

  1. السيد، على عواد وكيل النيابة – رئيساً
  2. السيد، هاشم الشريف مندوبا عن الوزارة
  3. السيد، سكرتير عام البلدية أو من يقوم مقامه – أعضاء
  4. السيد، رئيس قسم النفوس بالبلدية أو من يقوم مقامه

مادة 2 

للجان المشار اليها فى المادة الاولى الاستعانة بمن تشاء من الموظفين أو رجال الادارة المحلية أو غيرهم ممن لهم علاقة بتنظيم سجلات النفوس بعد أخذ رأى الجهة المختصة بشئونهم.

مادة 3

تباشر اللجان اعمالها اعتباراً من 10 سبتمبر 1968 على أن تقوم بإنجاز مهمتها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ووفق الإجراءات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في غرة جمادى الثانية 1388.
  • الموافق 25 أغسطس 1968
  • على الميلودى
  • وزير الشئون البلدية