قرار رقم 819 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
- تاريخ: 3 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 819
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 819 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1962م، بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968م، بإصدار قانون في شأن أندية الرياضة والشباب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2023م، بشأن الرياضة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / وزير الرياضة رقم 40 المؤرخ في 11 / 10 / 2023م.
- وعلى كتاب السيد / مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 23251 المؤرخ في 12/ 11 / 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2023م بشأن الرياضة المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدرفي
- 19 جمادى الأولى 1445 هجري.
- الموافق 3 /12/ 2023 میلادی
- مجلس الوزراء
المحتويات
اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة رقم 23 لسنة 2023 م
الباب الأول تعريفات وأحكام تمهيدية
الفصل الأول تعريفات
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة المعاني المقابلة لها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
البيان | المدلول |
القانون | قانون رقم 23 لسنة 2023م بشأن الرياضة |
الوزارة أو الجهة المختصة | وزارة الرياضة |
الوزير أو الوزير المختص | وزير الرياضة |
اللائحة | اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة |
الهيئات | اللجنة الأولمبية اللجنة البارالمبية |
الهيئات الرياضية الدولية | اللجنة الأولمبية الدولية – اللجنة البارالمبية الدولية – الاتحادات الرياضية الدولية. |
المكونات الرياضية المحلية | الأندية – الاتحادات العامة – اللجان الفنية. |
النادي الرياضي | مكون أهلي خاص ذا نفع عام يمارس مجموعة من الألعاب الرياضية بالإضافة للنشاط الثقافي والاجتماعي. |
النادي الرياضي التخصصي | مكون أهلي خاص ذا نفع عام يمارس لعبة رياضية واحدة. |
النادي المؤسسي | أندية المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والأمنية والعسكرية ومؤسسات العمل. |
نادي الأشخاص ذوي الإعاقة | مكون أهلي خاص ذا نفع عام يمارس الألعاب الرياضية والنشاط الثقافي والاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة. |
النادي الخاص | مكون استثماري خاص في مجال الرياضة. |
نادي الاحتراف | مكون أهلي خاص ذا نفع عام يمارس نشاطه الرياضي على سبيل الاحتراف. |
الاتحاد العام الليبي للعبة | مكون أهلي خاص ذا نفع عام يدير رياضة معينة أو أكثر على مستوى الدولة مدرجة لعبته أو غير مدرجة بالبرنامج الأولمبي. |
اللجنة الأولمبية الليبية | هيئة رياضية وطنية ذات علاقات رياضية خارجية ومعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية تتولى تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في ليبيا. |
اللجنة البارالمبية الليبية | هيئة رياضية وطنية ولها علاقات رياضية خارجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتولى رعاية الألعاب الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا من خلال عضويتها في اللجنة البارالمبية الدولية. |
لجنة مكافحة المنشطات | اللجنة الليبية التي تعنى بمراقبة ومكافحة المنشطات. |
هيئة التحكيم الرياضي | هيئة التحكيم الرياضي الليبي. |
هيئة التحكيم الدولي | محكمة التحكيم الرياضي الدولية CAS |
اللجنة الأولمبية الدولية | مكون رياضي دولي مسؤول عن قيادة الحركة الرياضية الأولمبية دوليا. |
اللجنة البارالمبية الدولية | مكون رياضي دولي مسئول عن قيادة الحركة البارالمبية الرياضية دوليا. |
الاتحادات الرياضية الدولية | مكون رياضي دولي يدير رياضة أو رياضات محددة على المستوى الدولي. |
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات | الوكالة العالمية التي تعنى بمراقبة ومكافحة المنشطات في المجال الرياضي. |
المعايير الدولية | المقاييس والقواعد المنظمة للحركة الرياضية الدولية. |
الميثاق الأولمبي | دستور عمل الحركة الأولمبية. |
الحوكمة الرياضية الرشيدة | المبادئ الأساسية العالمية للإدارة الرشيدة في الحركة الرياضية. |
الروابط الرياضية | تجمعات أهلية تهدف إلى تشجيع الرياضة والذكاء الروح الرياضية وإرساء السلم الاجتماعي. |
المنشآت والمرافق الرياضية | مجموع المنشآت والمرافق الرياضية التي تنشئها الدولة لممارسة النشاط الرياضي. |
الخدمات الرياضية | جميع الخدمات التي تقوم من خلال أو على النشاط الرياضي. |
الاستثمار في المجال الرياضي | جميع العمليات الاستثمارية التي تخص دعم الموارد المالية للهيئات والمكونات الرياضة. |
الاتحاد الفرعي | مكون من الأندية الرياضية المزاول للألعاب على مستوى المنطقة أو المدينة. |
المنطقة الرياضية | منطقة جغرافية محددة تعمل من خلالها الهيئات والمكونات الرياضية لتوصيل خدماتها الرياضية لمن يعنيهم الأمر. |
النظام الأساسي | الإطار التنظيمي لتأسيس الهيئات والمكونات الرياضية بمختلف مسمياتها وإشهارها وتدبير شؤونها من النواحي التنفيذية الإدارية والمالية والخدمية والفنية بما لا تتعارض مع أحكام قانون الرياضة واللائحة والتشريعات النافذة في الدولة والميثاق الأولمبي والقواعد الدولية. |
المدير التنفيذي | المسئول على الإجراءات التنفيذية للمكون الرياضي وعن سير إدارته اليومية أمام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ويعمل بدوام يومي كامل. |
الأغلبية المطلقة | عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يزيد عددهم عن النصف المجموع الأصوات الكلي التي يحق لها التصويت أو الحضور. |
الأغلبية العادية | عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يزيد عددهم عن النصف المجموع الأصوات الحاضرة التي يحق لها التصويت أو الحضور. |
اللجنة العليا للانتخابات | لجنة تشكل من الجهة المختصة تشرف وتراقب سير الانتخابات وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية |
تعارض المصالح | تعارض مصلحة خاصة مع عضوية أي من الهيئات الرياضية وبما يؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته أو البث باتخاذ القرارات أو الإجراءات بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليا أو ظاهريا أو محتملا. |
الأشخاص ذوي الإعاقة | هم الذين يعانون من قصور أو خلل في القدرات البدنية أو الذهنية تعوقهم عن ممارسة بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم. |
الدليل | المرشد للأسس والمعايير التي تساعد على تنفيذ الإجراءات للهيئات والمكونات الرياضية إداريا وماليا وفنيا. |
الفصل الثاني تمهيد
مادة 2
اللوائح والنظم والقرارات الصادرة بمقتضى القانون هي القواعد الأساسية المنظمة لعمل كل من الجهة المختصة والهيئات والمكونات الرياضية التي أنشأتها الدولة، أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
مادة 3
تحدد هذه اللائحة الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 23 لسنة 2023م بشأن الرياضة وما يصدر عنها من لوائح ونظم وقرارات تفصيلية، بمراعاة المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
مادة 4
الهيئات والمكونات الرياضية تعمل كل منها على تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها ومسؤولياتها الرياضية وفقا لنظمها الأساسية وقواعد الميثاق الأولمبي، وفي إطار السياسة الرياضية العامة التي تقررها الدولة.
مادة 5
يضمن القانون واللائحة استقلالية الهيئات والمكونات الرياضية المحلية التي لها علاقة رياضية بالهيئات والمكونات الدولية المناظرة لها و المنتسبة إليها اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وهيئة التحكيم الرياضي الدولية وما في حكم ذلك بمراعاة المعايير الدولية والحوكمة الرشيدة التي تؤكد على تنسيق العمل وتبادل الآراء والاستشارات وتدعو إلى التعاون والتناغم بين الجهة المختصة وبين الهيئات والمكونات الرياضية الأهلية المحلية باعتبار ذلك أفضل الطرق لتحقيق المصلحة و الأهداف وبلوغ الغايات وإحداث التوازن الصحيح للرياضة والرياضيين.
الباب الثاني وزارة الرياضة
الفصل الأول ماهيتها – مهامها – ومسؤولياتها
مادة 6
الوزارة هي الجهة المختصة قانونا برسم السياسة العليا للرياضة على مستوى دولة ليبيا وهي الضامن للتعاون والتناغم بين الهيئات والمكونات الرياضية الرسمية والهيئات والمكونات الأهلية الرياضية العامة والخاصة ذات النفع العام في إطار المصلحة العامة والهدف المشترك الواحد واللوزارة على وجه الخصوص القيام بما يلي
- وضع الرؤية الإستراتيجية الوطنية والسياسة العامة والخطط والبرامج الهادفة في المجال الرياضي لتحقيق الأهداف الرياضية العامة للمجتمع.
- إنشاء وتأسيس وإشهار الاتحادات والأندية وما في حكمها من الهيئات والمكونات الرياضية بما لا يخالف التشريعات النافذة بما لا يخالف التشريعات النافذة.
- تمثيل دولة ليبيا في المحافل الدولية ذات العلاقة باختصاصها وإصدار الإذن للمشاركة فيها.
- دعم وتشجيع البحث العلمي في المجالات الرياضية كافة وإنشاء قاعدة بيانات رياضية بالوزارة.
- دعم مبدأ الهواية والاحتراف والتنافس الشريف ونبذ العنف وعدم التفرقة والتمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الديانة والتحلي بالروح الرياضية والإنسانية والأخلاقية وفقا للمبادئ الأساسية العالمية والإدارة الرشيدة ومبادئ الميثاق الرياضي الأولمبي.
- تحديد منهجية المشاركة الخارجية باسم الدولة وحق استعمال علمها ونشيدها الوطني ووضع أسس المشاركة التي تحفظ مكانة الدولة.
- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات وتنظيم المهرجانات والمسابقات والتظاهرات الرياضية.
- إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية في مجال الرياضة وفقا للسياسات العامة للدولة وبما يتفق والتشريعات النافذة ويحفظ سيادة ومكانة الدولة.
- وضع النموذج الموحد للنظام الأساسي للهيئات والمكونات الرياضية كدليل استرشادي لها.
- التأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات العاملة في المجال الرياضي وفق التشريعات النافذة.
- أي اختصاصات أخرى تسندها لها التشريعات النافذة.
الفصل الثاني تأسيس وإشهار وترخيص الهيئات والمكونات الرياضية
مادة 7
مع مراعاة الشروط التأسيسية الخاصة بكل هيئة رياضية أو مكون رياضي محلي يشترط لتأسيس هذه الهيئات والمكونات توفر الشروط الآتية.
- أن يكون للهيئات والمكونات الرياضية نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام القانون واللائحة.
- ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن العدد الخاص بطبيعة كل هيئة أو مكون رياضي كما ينص عليه القانون واللائحة ونظامها الأساسي.
- أن يكون لها مقر ثابت ومنشآت ومرافق مناسبة لنشاطها.
- أن يكون لها خطة واضحة لتوفير موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
- وتتولى الجهة المختصة إصدار قرار الإنشاء والتأسيس لإشهار المكونات الرياضية كل حسب طبيعة نشاطها وبما لا يخالف نظامها الأساسي والتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 8
تكتسب المكونات الرياضية الشخصية الاعتبارية عند إتمام إجراءات تأسيسها وإشهارها ونشرها بالجريدة الرسمية.ولا يجوز لها مباشرة وممارسة نشاطها قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وفقا لأحكام القانون واللائحة.
مادة 9
مؤسسو المكونات الرياضية هم الذين يشتركون في إنشاءها ويوقعون بأشخاصهم على مستندات التأسيس وطلب الإشهار والنظام الأساسي، وفقا لأحكام القانون.ويشترط في هؤلاء المؤسسين تمتعهم بحقوقهم المدنية كاملة وألا يكون قد صدر بحق أي منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وهم مسئولون بالتضامن عن إجراءات الإنشاء والتأسيس وتوفير ما يستلزمه ذلك من نفقات وما قد يترتب عليه من التزامات.
مادة 10
تختار اللجنة التأسيسية للمكونات الرياضية من بين أعضائها عضوا على الأقل أو ثلاثة أعضاء على الأكثر يتوبون عنها في اتخاذ إجراءات تسجيلها وإشهارها والترخيص لها، وفقا لأحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي لها.
الباب الثالث الأندية الرياضية
ماهية النادي – التأسيس – العضوية – الهيكل التنظيمي
الفصل الأول ماهية النادي
مادة 11
النادي مؤسسة رياضية أهلية خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويمارس نشاطه وفقا لأحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي الموحد.
مادة 12
إنشاء وتأسيس النادي
مع عدم الإخلال بالمادتين 11 35 من القانون يشترط عند إنشاء وتأسيس أي ناد رياضي توفر الشروط الآتية: –
- ألا يقل عدد أعضائه عن ثمانين عضوا مؤسسا.
- أن يكون له مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه و مستوفيا لكافة الشروط المتعلقة بالصحة والأمن والسلامة ويحدد الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة هذه الشروط.
- أن تكون المنطقة التي أنشئ فيها هذا النادي في حاجة إلى نشاطه
- أن يكون للنادي نظام أساسي معتمد من جمعيته العمومية ووفقا للقانون والنظام الأساسي الموحد للأندية وأن يشتمل على ما يلي
- أسم النادي – مقره – شعاره – الغرض من إنشاءه – نطاق نشاطه – إجراءات إدماجه أو حله.
- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقامتهم.
- نظام العضوية وشروطها وإجراءاتها وإسقاطها وإنهائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
- القواعد المنظمة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وتحديد من له حق الحضور وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها والنصاب اللازم الصحة قراراتها.
- طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وإجراءات دعوته للانعقاد ونظام العمل فيه وحالات انتهاء عضويته وإسقاطها وإجراءات حله بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
- تحديد مصادر الموارد المالية للنادي.
- أن يقدم ثلاث نسخ من المستندات اللازمة لإشهار النادي تتضمن اسم النادي مقره – شعاره – أهدافه – سند ملكية مقر النادي أو عقد إيجار أو ترخيص الانتفاع به.
- أن تختار اللجنة التأسيسية من بين أعضائها عضوا على الأقل أو ثلاثة أعضاء على الأكثر ينوبون عنها في اتخاذ إجراءات تسجيلها وإشهارها والترخيص لها وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي الموحد للأندية.
- أن يلتزم بتكوين جمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته والإجراءات المتعلقة بها وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي الموحد للأندية.
- أن يكون له موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية.
مادة 13
أهداف الأندية الرياضية
تهدف الأندية الرياضية المحلية ممارسة ونشر الرياضة والأنشطة الثقافية والاجتماعية وتهيئة الوسائل والخدمات اللازمة التحقيق أهدافه وبما يعود بالنفع على المجتمع عموما وأعضاء النادي خصوصا، وله على وجه الخصوص ما يلي
- اكتشاف وتنمية المواهب وتكوين وإعداد الفرق الرياضية والاهتمام بالإبداعات والمناشط الثقافية والاجتماعية.
- المشاركة في الأنشطة والمسابقات المحلية والخارجية بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
- تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية وثقافية واجتماعية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
- الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لأعضائه من الرياضيين المنتسبين له.
- القيام ببرامج العمل الجماعي المنظم وحملات العمل التطوعي التي تهدف إلى خدمة المجتمع.
- تشجيع وتوثيق الصلات والعلاقات مع الأندية الأخرى من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتفعيل مبدأ التواصل.
- أي أهداف أخرى تتفق مع التشريعات النافذة والنظام العام وما تصدره الجهة المختصة.
الفصل الثاني العضوية وشروطها
مادة 14
شروط العضوية
بعد عضو النادي عضوا بجمعيته العمومية، ويشترط للحصول على عضوية النادي وسريانها ما يلي:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ثمانية عشر عاما.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يقوم بتسديد الرسوم المالية المقررة بصفة منتظمة
- أن يتعهد باتباع نظم ولوائح النادي
- انتفاء موانع الأهلية القانونية
- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الموحد للأندية.
مادة 15
إجراءات طلب عضوية الجمعية العمومية بالنادي
- يجب أن يتم تقديم طلب العضوية مرفقا بالمستندات الآتية:
- أ – صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
- ب – مستند الرقم الوطني للمواطن/ مستند إقامة لغير المواطنين سارية الصلاحية.
- ج – صورة شخصية حديثة.
- د.إيصال السداد للرسوم المقررة للعضوية.
- في حال قبول طلب العضوية يتم إخطار المتقدم بتأكيد الانضمام لعضوية النادي من خلال رسالة نصية أو البريد الإلكتروني أو بالحضور الشخصي، على أن تبدأ مدة العضوية من تاريخ تلقي إشعار قبول العضوية وتنتهي بعد مضي سنة، كما يلتزم العضو بتسديد رسوم التجديد لكل سنة مالية.
- في حال رفض طلب العضوية يتم إخطار طالب العضوية برسالة نصية أو بالبريد الالكتروني أو بالحضور الشخصي مع بيان أسباب الرفض وعلى النادي أن يعيد القيمة المالية المدفوعة.و يحق له الطعن لدى الجهة المختصة.
مادة 16
واجبات عضو النادي
يجب على عضو النادي الالتزام بالواجبات التالية.
- العمل على تحقيق أهداف النادي والتزاماته وتجنب كل ما يضر بكيانه ويسيء إلى سمعته.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتوجيهات المسئولين بالنادي.
- المساهمة في نشاطات وبرامج النادي والتعاون مع أعضائه في تنفيذها.
- سداد الالتزامات المالية المقررة في الموعد المحدد وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة والنظام
الأساسي الموحد.
- المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة.
- استعمال مرافق النادي استعمالا حسنا طبقا للنظم المقررة.
- مراعاة النظام والآداب العامة أثناء وجوده في النادي أو عند حضور نشاطه.
- أي واجبات أخرى تحددها اللائحة الداخلية للنادي.
مادة 17
حقوق عضو النادي
يتمتع العضو بالحقوق الآتية.
- المشاركة في الأنشطة المختلفة المقررة للأعضاء
- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو المناصب أو المهام الإدارية والتنفيذية الأخرى بالنادي مدى توافرت فيه الشروط المطلوبة لذلك.
- التمتع بمرافق النادي والحصول على أي مطبوعات أو منشورات صادرة من النادي وذلك وفق الشروط المحددة لذلك.
- حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في انتخابات مجلس إدارة النادي.
- حق اللجوء إلى الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة للمطالبة بحقوق النادي أو حقوقه فيه أو أي حقوق أخرى تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
مادة 18
تعليق أو إسقاط أو انتهاء العضوية بالنادي
- أولا– تعليق العضوية: –
- إذا تأخر العضو عن سداد رسوم الاشتراك للعضوية
- إذا ارتكب فعلا مخلا بسمعة النادي أو أعضائه أو الإخلال بنظام النادي.وينتهي تعليق العضوية بانتهاء سببها.
- ثانيا: إسقاط العضوية.
- إذا فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون أو اللائحة أو النظام الأساسي.
- إذا صدر على العضو حكم قضائي نهائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ثالثا: انتهاء العضوية
- الوفاة.
- الاستقالة.
- انتهاء مدة العضوية دون تجديد الاشتراك.
وفي كل الأحوال باستثناء حالتي الوفاة والاستقالة يحق للعضو التظلم ضد قرار تعليق أو إسقاط عضويته خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب بعلم الوصول.
الفصل الثالث مكونات النادي
يتكون النادي من الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي – اللجان المعاونة -الصندوق بالنادي ويصدر بالهيكل التنظيمي الموحد للأندية واختصاصاتها قرار من الجهة المختصة.
مادة 19
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا، وتتكون من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية والذين تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون والنظام الأساسي للأندية.
تباشر الجمعية العمومية صلاحياتها واختصاصاتها باستقلالية، وتنتهي أعمالها بانتهاء انعقاد جلستها ولا يكون لها أثر إلا عند انعقادها مرة أخرى، سواء كان انعقادها عادي أو غير العادي.
تختار الجمعية العمومية أي كان سبب انعقادها رئيس الجلسة ونائبه والمقرر لإدارة الجلسة وعليها تدوين وتوثيق
محضر الاجتماع ومخرجاته وإحالته إلى مجلس الإدارة.
وتتولى الجمعية العمومية على وجه الخصوص وقت انعقادها ما يلي:
- وضع السياسات العامة التي تحقق أغراض وأهداف النادي.
- اعتماد النظام الأساسي للنادي وتعديلاته بما لا يخالف النظام الأساسي الموحد.
- مناقشة تقارير مجلس إدارة النادي على أدائه واتخاذ القرارات بشأنه.
- انتخاب مجلس إدارة النادي وشغل المراكز الشاغرة فيه ويكون الترشيح والانتخاب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنظام الفردي وفقا لما يحدده النظام الأساسي الموحد.
- اعتماد تقارير مجلس الإدارة عن أعماله وبرامج الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وخطة العمل للعام الجديد.
- اعتماد الخطط والبرامج الرياضية والإدارية والمالية وأنشطة الاستثمار المستقبلية بالنادي.
- اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.
- تعيين المراجع المالي الخارجي وتحديد مكافأته.
- الموافقة على عمليات تطوير البنية التحتية للنادي.
- إلغاء قرارات مجلس الإدارة التي تصدر بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي الموحد.
- تعليق أو إسقاط العضوية وفقا للائحة والنظام الأساسي الموحد.
- اعتماد النظم واللوائح للنادي والتي يقترحها مجلس الإدارة.
مادة 20
انعقاد الجمعية العمومية للنادي
تعقد الجمعية العمومية للنادي اجتماعاتها وفقا لما يلي:
- اجتماع عادي.
- اجتماع غير العادي.
مادة 21
الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية العمومية
يكون انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية بمقر النادي مرة كل سنة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويدعو لانعقادها مجلس الإدارة للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة.فإذا تعذر ذلك يتولى الدعوة لانعقادها ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
ويكون عقد الاجتماع غير العادي بذات الإجراءات مع وجوب توفر نسبة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وفي كل الأحوال إذا ما تعذر لأي سبب من الأسباب انعقاد الجمعية العمومية في الحالتين العادي وغير العادي يتولى الوزير المختص الدعوة لانعقادها.
مادة 22
قرارات الجمعية العمومية
تصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة الأغلبية المطلقة أو الأغلبية العادية الذين أكمل بهم النصاب يتم التصويت عبر الآلية المعتمدة باحتساب عدد الأصوات برفع الأيدي ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة التصويت على أي من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بأعمال المجلس مجتمعا أو منفردا.
مجلس إدارة النادي
تكوينه – مدته – شروط الترشح
مادة 23
يتكون مجلس الإدارة لكل ناد من رئيس ونائب وأمين الصندوق وعضو عن المرأة وعضو عن الشباب وعدد من الأعضاء لا يزيد عن 6 أعضاء، يتم انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية بنظام الانتخاب الفردي الترشيح الفردي الحر المحدد.
ويتم انتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى ويشترط في من يترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ما يلي:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن يكون شخصا طبيعيا وعضواً بالنادي ومضت على عضويته مدة لا تقل عن سنة ميلادية واحدة.
- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن 30 عاما للعضوية و35 عاما للرئيس.
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله بالنسبة للرئيس وخبرة إدارية لا تقل عن 5 خمسة سنوات.
- ألا يكون له مصالح متعارضة مع النادي أو مرتبطا بعقود معه أو تكون له منازعة مع النادي في حقوقه هو أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية.
- أن يكون عضو الشباب من الفئة العمرية 22 29 سنة ميلادية عند تاريخ طلب الترشح.
- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بأي نادي ما لم تزول أسباب ذلك وتحقيق الشروط المقررة بالقانون واللائحة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
مادة 24
اختصاصات مجلس الإدارة
يمارس مجلس الإدارة على وجه التحديد الاختصاصات التالية.
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنادي.
- الإشراف على الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالنادي وإدارة النشاط المتعلق بالمشاركات في المسابقات المختلفة محليا ودوليا.
- تكليف المدراء وتشكيل اللجان المعاونة الدائمة والمؤقتة بالنادي.
- اقتراح النظم واللوائح المنظمة لشئون النادي الإدارية والمالية والفنية.
- وضع الخطط والبرامج التي تعمل على تطوير الفرق الرياضية للنادي.
- الموافقة على العقود والاتفاقيات وإبرام عقود الرياضيين والأطقم الفنية الفرق النادي.
- إعداد تقارير النشاط السنوي للنادي عن السنة المنتهية.
- إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
- إعداد مشروع الميزانية السنة المالية المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
- دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية وقبول أي مقترح يخدم مصلحة النادي ويطور أدائه.
- ترشيح مراجع حسابات خارجي أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
- تكليف ممثل لدى الاتحادات الرياضية لإتمام إجراءات النادي.
- البت في التسجيل والنقل والإعارة والشطب والاستغناء عن اللاعبين على ضوء الضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.
- تعزيز ونشر ثقافة المحافظة على البيئة واستدامتها ورعايتها في نطاق اختصاصه.
- أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 25
انعقاد واجتماع مجلس إدارة النادي
بمراعاة أحكام المادة 53 من القانون، تكون الدعوة لانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة العادي من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوته للانعقاد بدعوة من 3 ثلاثة من أعضاءه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة 1.250
مادة 26
الانتهاء وتعليق العضوية
تنتهي العضوية بمجلس الإدارة في الحالات التالية.
- الوفاة.
- الاستقالة.
- الإسقاط.
- إذا فقد العضو الأهلية القانونية.
تعلق العضوية إذا ارتكب العضو أي مخالفة تسيء إلى سمعة النادي أو للنظم والقرارات، يقوم مجلس الإدارة بتعليق عضويته من المجلس وإحالة خطاب مسبب إلى الجمعية العمومية بالخصوص لإصدار القرار المناسب، ويجوز للعضو المعني التقدم للجهة المختصة بتظلم ضد هذا القرار خلال مدة أسبوعين من تاريخ استلامه له بكتاب علم وصول.
مادة 27
استقالة مجلس الإدارة
- يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا إذا تقدمت الأغلبية المطلقة من أعضائه باستقالة جماعية أو باستقالات فردية تخل بصحة النصاب خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لآخر استقالة أخلت بالنصاب على أن يلتزم العضو المستقيل بإرسال نسخة من استقالته لرئيس مجلس الإدارة والجهة المختصة.
- تتولى الجهة المختصة تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون النادي خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها لآخر استقالة أخلت بالنصاب ويحدد في قرارها مدة تكليف المجلس المؤقت وبما لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدوره أو انتهاء مدة المجلس المستقيل أيهما أقرب.
مادة 28
خلو مجلس الإدارة
عند خلو منصب عضوا أو أكثر من مناصب مجلس الإدارة المنتخب يتولى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة
- إذا كان خلو المنصب لا يؤثر على صحة النصاب فيتم إشغاله بالعضو الاحتياطي الأول الحاصل على أعلى أصوات أخر اقتراع لنفس الفئة، فالذي يليه ترتيبها من حيث عدد الأصوات التي تحصل عليها خلال الاقتراع مع وجوب إخطار الجهة المختصة بذلك.
- إذا كان خلو المنصب يؤثر على صحة النصاب تتم دعوة الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي لإشغال ذلك الخلو وفق الحالات التالية.
- أ – عندما يكون خلو المنصب الرئيس مجلس الإدارة.
- ب – إذا لم يتوفر مرشح مرشحين احتياطي في نفس المنصب لشغل ذلك الخلو.
- ج – يفقد مجلس الإدارة شرعيته عند عدم اكتمال نصابه القانوني بما لا يخالف فقرة 1 من هذه المادة وفي هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر من بين أعضاء الجمعية العمومية ويدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد لإكمال المنصب الخالي.
مادة 29
المدير التنفيذي للنادي
يكون للنادي مديراً تنفيذيا يكلفه مجلس الإدارة من غير أعضائه ويحدد مرتبه ويعمل على تسيير العمل الإداري اليومي والإشراف على العاملين وما يتعلق بذلك وفقا للضوابط والأسس المحددة في النظام الأساسي الموحد للأندية.
مادة 30
شروط تعيين المدير التنفيذي للنادي
- أن يكون ليبي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ومتحصل على مؤهل علمي جامعي أو ما يعادله ولا تقل خبرته في العمل الإداري عن خمس سنوات.
- أن يتفرغ للعمل في النادي بموجب عقد.
- ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة أو في أحد اللجان العاملة بالنادي.
مادة 31
اختصاصات المدير التنفيذي للنادي
يمارس المدير التنفيذي للنادي الاختصاصات التالية.
- متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإعداد التقارير الخاصة بذلك وعرضها على مجلس الإدارة للاطلاع والتوجيه.
- إدارة أعمال النادي اليومية والتوقيع على المراسلات الخاصة بالنادي والمخول بها.
- إعداد القرارات بتعيين المدراء والعاملين في النادي للتوقيع عليها من رئيس مجلس الإدارة.
- الإشراف والمتابعة والرقابة والتوجيه على العاملين للنادي.
- تقديم التقارير الإدارية والمالية إلى مجلس الإدارة.
مادة 32
اختصاصات أمين الصندوق بالنادي
يمارس أمين الصندوق بالنادي الاختصاصات التالية: –
- الإشراف العام على أموال النادي وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراقبة شؤونه المالية.
- التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الصكوك وأوامر الدفع المصرفية.
- متابعة تحصيل جميع الإيرادات.
- تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن مجلس الإدارة.
- إعداد الميزانية والحساب الختامي ومقترح مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.
- تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم وتمكين الجهات ذات العلاقة من الاطلاع على ذلك.
- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم التقارير بنتائجه.
الفصل الرابع مالية النادي
مادة 33
تكون لكل ناد موارده المالية الخاصة به، وفقا للمصادر التي حددها القانون، وتخضع للأحكام الواردة فيه ويمسك مجلس الإدارة الدفاتر والسجلات المالية التي تحددها التشريعات النافذة بالخصوص
وفي كل الأحوال تصدر الجهة المختصة دليل إجراءات الكفاءة المهنية للإجراءات المالية للأندية الرياضية.
ويحتوي الدليل على الإجراءات والتصرفات المالية للنادي –
- تحديد بداية السنة المالية للنادي وانتهائها.
- إيرادات ومصروفات النادي وإجراءاتها.
- التزامات النادي
- المسؤوليات والواجبات في الإجراءات المالية.
- إجراءات مسك الدفاتر والسجلات المالية للنادي.
- المراجع المالي الداخلي للحسابات والتصرفات المالية وواجباته.
- المراجع المالي الخارجي للحسابات والميزانية وقفل حسابها الختامي.
- المخالفات والجزاءات
- لجنة الكفاءة المالية تشكيلها واختصاصاتها واستقلاليتها وسرية عملها.
- أحكام عامة.
الفصل الخامس الاستثمار بالنادي
مادة 34
مع عدم الإخلال بالمادة 84 من اللائحة للنادي حق القيام بالمشاريع الاستثمارية في الممتلكات والأنشطة التابعة له لدعم وتطوير موارده المالية بما يساعده على تسيير وتطوير أنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية ويجوز له إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة فيها مع الغير بما يتفق وتحقيق الأغراض التي يستهدفها النادي وفقا لأحكام القانون واللائحة.وفي كل الأحوال يصدر عن الوزير المختص اللائحة الخاصة كدليل إجرائي للعمليات الاستثمارية وتنمية الموارد المالية بالنادي.
الفصل السادس النظام الانتخابي
مادة 35
الانتخابات هي عملية ديمقراطية وشفافة لاختيار رئيس وأعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية.
ويحق لجميع ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة المشاركة فيها إما مرشحا أو مترشحا وتتم العملية الانتخابية بطريقة الترشح الفردي و بالاقتراع السري.
مادة 36
تصدر الجهة المختصة لائحة عامة للعملية الانتخابية للأندية وتتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات بما في ذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية واللجان المكملة لها والإجراءات والشروط المتعلقة بها بما لا يخالف القانون واللائحة.
مادة 37
تتولى اللجنة العليا للعملية الانتخابية وضع الجدول الزمني بمختلف مراحله، على أن تتم العملية الانتخابية في موعد أقصاه تسعون يوما قبل إقامة الدورة الأولمبية الصيفية تنسيقا مع الهيئات والمكونات الأخرى ذات العلاقة.
الفصل السابع
مادة 38
المنصة الإلكترونية للنادي
المنصة الإلكترونية في حكم تطبيق هذه اللائحة هي الوسيلة التي من خلالها يتم إيصال المعلومات والإجراءات لمنتسبي النادي والجهة المختصة والجهات ذات العلاقة بغرض إحداث التواصل المباشر والسريع معهم وبينهم بأقل جهد ووقت.ويلتزم مجلس الإدارة بإنشاء هذه المنصة وتوفير الإمكانيات الفنية لها لتحقيق الغرض من إنشائها.
مادة 39
دمج وحل النادي
يكون حل ودمج النادي وفقا لأحكام المادتين 54 55 من القانون، فإنه يجوز للوزير المختص والجمعية العمومية للنادي دمج أوجل النادي بحسب الأحوال كل فيما يخصه.
الباب الرابع الاتحادات الرياضية العامة
الفصل الأول ماهية الاتحاد
مادة 40
الاتحادات الرياضية في حكم القانون واللائحة هي أحد المكونات الأهلية الخاصة ذات النفع العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة سواء مدرجة لعبتها ضمن البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة وهي الجهة المسئولة على رسم وتنفيذ سياسة الاتحاد وبرامجه.
مادة 41
تأسيس الاتحادات
تؤسس بدولة ليبيا وبقرار من الوزير المختص اتحادات رياضية تتولى إدارة النشاط الرياضي للعبة ذات العلاقة بكل منها، ويحدد القرار تاريخ تأسيس الاتحاد الرياضي ومركزه الرئيسي وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
مادة 42
العضوية بالاتحادات
تكون الاتحادات الرياضية العامة من الأندية الرياضية المنتسبة إليها التي استوفت جميع شروط اكتساب عضوية الاتحاد وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية.
مادة 43
الأهداف والاختصاصات
تهدف الاتحادات الرياضية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة على أوسع نطاق بالدولة والعمل على تنميتها وتطويرها وتختص بإقامة المسابقات والمباريات بين الفرق المنتسبة إليها وإعداد المنتخبات الوطنية ومتابعة المشاركات الخارجية وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية وقواعد وقرارات الاتحادات الرياضية الدولية بما لا يخالف هذا القانون والتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
مادة 44
مكونات الاتحادات
تتكون الاتحادات من:-
- الجمعية العمومية.
- مجلس الإدارة.
- الاتحادات الفرعية.
- اللجان المعاونة.
ويصدر بالهيكل التنظيمي الموحد للاتحادات قرار من الجهة المختصة.
مادة 45
الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية
تكون الجمعية العمومية لكل اتحاد رياضي عام من الآتي:
- الأندية الرياضية المنتسبة إليه والمسددة الرسوم الاشتراك والمشاركة فعليا في نشاطه الرياضي لمدة سنتين متتاليتين على الأقل.
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام.
مادة 46
تحديد وتصنيف العضوية بالجمعية العمومية
مع عدم الإخلال بما نص عليه القانون بشأن تكوين و شروط وإجراءات عضوية الجمعية العمومية، تتولى الاتحادات الرياضية كل فيما يخصه تصنيف الأندية الرياضية وتنظيم الية التصويت على القرارات والاقتراع في العملية الانتخابية وذلك وفقا لما يلي.
- أولا: الأندية المشاركة في مسابقات الألعاب الجماعية.
- الأندية المشاركة في مسابقة الدرجة الأعلى وتمتلك حق التصويت والاقتراع بعدد أربع أصوات.
- الأندية المشاركة في مسابقة الدرجة الأدنى وتمتلك حق التصويت والاقتراع بعدد صوتين.
- الأندية المشاركة في مسابقات الدرجة الأقل فالأقل تمتلك حق التصويت والاقتراع بعدد صوت واحد.
- ثانيا: الأندية المشاركة في مسابقات الألعاب الفردية.
- الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد محليا وخارجيا وأحرز رياضيوها المراكز المتقدمة وشاركوا في المنتخبات الوطنية.تمتلك حق التصويت والاقتراع بعدد ثلاث أصوات.
- الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد محليا وأحرز رياضيوها مراكز تراتبية تمتلك حق التصويت والاقتراع بعدد صوتين.
- الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد دون أن يحرز رياضيوها مراكز تمتلك حق التصويت والاقتراع بصوت واحد.
مادة 47
انعقاد الجمعية العمومية
تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العام اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة يحدد فيها موعد ومكان انعقادها، كما تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العام في اجتماعات غير العادية كلما دعت الضرورة بدعوة من مجلس إدارة الاتحاد أو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بما لا يتعارض مع القانون واللائحة والنظام الأساسي للاتحاد.
مادة 48
يحدد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية التفاصيل الإجرائية الإدارية التي لم تنص عليها هذه اللائحة ويعتبر مكملا لها وخاصة فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية وواجبات وحقوق أعضائها وآلية وصحة اجتماعاتها والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات والية التصويت للفصل وإصدار القرارات وتشكيل اللجان المعاونة بالاتحاد.
مادة 49
مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام
يكون لكل اتحاد رياضي عام مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن 5 خمسة أعضاء، تنتخبه الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لما تنص عليه القواعد والنظم الواردة بنظامه الأساسي ونظام الاتحاد الرياضي الدولي المنتسب إليه ويشترط في من يترشح لرئاسته أو عضوية مجلس الإدارة ما يلي: –
- أن يكون ليبي الجنسية.
- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن ثلاثين عاما للعضوية وخمسة وثلاثين عاما للرئيس.
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله وخبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول عليه.
- إلا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس إدارة الهيئات أو المكونات الرياضية ما لم تزول أسباب ذلك.
- إلا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 50
اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام
بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة بالمادة 71 من القانون يباشر مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ السياسة العامة الرياضية للعبة بالإضافة لما تقرره الجمعية العمومية للاتحاد ونظامه الأساسي، وهو في ذلك المسئول أمامها عن إدارة شؤون الاتحاد إداريا وفنيا وماليا وتنظيم وإدارة اجتماعاته وإصدار قراراته ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لنشر وتطوير اللعبة وفقا للسياسة العامة.
مادة 51
اجتماع وانعقاد مجلس إدارة الإتحاد الرياضي العام
تكون الدعوة لانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة العادي من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا مرة كل شهرين على الأقل.
مادة 52
مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة بالاتحاد الرياضي العام 4 أربع سنوات من تاريخ انتخابه عقب انتهاء دورة أولمبية صيفية سواء أقيمت أو لم تقام وتجدد بذات الطريقة لمرة واحدة وتجري الانتخابات وفق التشريعات النافذة وبما يتوافق مع القواعد ونظم الاتحاد الدولي الذي ينتسب إليه.
مادة 53
الاتحادات الرياضية الفرعية
يكون للاتحاد الرياضي العام اتحادات رياضية فرعية تدير شؤون اللعبة تحت إشرافه بالمنطقة الجغرافية التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لما يلي.
- ألا يقل عدد الفرق الرياضية المنتسبة للاتحاد الفرعي عن ثلاث أندية رياضية على الأقل شريطة أن تكون ضمن الأندية الرياضية المنتسبة للاتحاد العام.
- لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد فرعي رياضي بالمنطقة الجغرافية الواحدة وفي كل الأحوال ولما تقتضيه المصلحة العامة يجوز أن يتولى الاتحاد الرياضي الفرعي الواحد الإشراف على أكثر من منطقة جغرافية ويحدد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية تفاصيل وإجراءات إدارتها واجتماعاتها واختصاصاتها.
الفصل الثالث مالية الاتحادات الرياضية العامة
مادة 54
يكون لكل اتحاد رياضي عام موارده المالية وتشمل كل ما يملكه من دعم مالي من الجهة المختصة ومن أصول ثابتة ومنقولة ويجب إثباتها في المستندات والدفاتر والسجلات المالية الخاصة به وفق ما ينص عليه القانون والتشريعات النافذة، ويبين النظام الأساسي للاتحاد الإجراءات المالية الخاصة به.
الفصل الرابع اللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية العامة
مادة 55
يتولى مجلس إدارة الإتحاد الرياضي العام وضع مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الاتحاد بما لا يخالف التشريعات النافذة وأحكام اللائحة مثل: – اللائحة الداخلية – لائحة المسابقات.لائحة تسجيل اللاعبين – لائحة الجزاءات – لائحة الطعون – لائحة الحكام – لائحة المدربين – لائحة المنتخبات – اللائحة المالية لائحة المنشطات – اللائحة الاستثمارية وغيرها من اللوائح التي تنص عليها قواعد ونظم الاتحاد الدولي الذي ينتمي إليه الاتحاد الرياضي العام وإحالتها إلى الح العمومية للإتحاد للاعتماد.
الباب الخامس اللجنة الأولمبية الليبية ماهية اللجنة
مادة 56
اللجنة الأولمبية الليبية هيئة رياضية وطنية خاصة ذات نفع عام وذمة مالية مستقلة تهتم برعاية الحركة الأولمبية الرياضية في ليبيا ومعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وتعمل وفقا للميثاق الأولمبي ومبادئ الحوكمة الرشيدة وما يصدر عن اللجنة الأولمبية الدولية بالخصوص وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ويعزز مكانة الدولة بين سائر الدول.
مادة 57
الأهداف والاختصاصات
تهدف اللجنة الأولمبية الليبية لتحقيق أغراضها واختصاصاتها المحددة في القانون وما ينص عليه الميثاق الأولمبي ونظامها الأساسي.مادة 58
مكونات اللجنة الأولمبية الليبية
تتكون اللجنة الأولمبية الليبية وفقا لما تنص عليه قاعدة تشكيل اللجان الأولمبية الوطنية المنصوص عليها بالميثاق الأولمبي.
مادة 59
الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية
هي السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة للجنة الأولمبية الليبية وتعتمد نظامها الأساسي وهيكلها الإداري وتنظم العلاقة التنسيقية بينها وبين الاتحادات الرياضية العامة.
مادة 60
اجتماعات الجمعية العمومية
تجتمع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع، كما تجتمع الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي كلما كان ذلك ضروريا وفقا للقواعد والأسس المقررة في القانون واللائحة والنظام الأساسي.
وفي كل الأحوال يحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية إجراءات هذه الاجتماعات وصحة انعقادها وآلية التصويت وبنود جدول أعمالها وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية
مادة 61
يكون للجنة الأولمبية الليبية مجلس إدارة، يتم انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية بنظام الانتخاب الفردي خلال ثلاثة أشهر عقب انتهاء كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقام ويباشر مجلس الإدارة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون والميثاق الأولمبي وفي النظام الأساسي للجنة من تاريخ إتمام إجراءات انتخابه.
مادة 62
اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية
تكون الدعوة لاجتماعات مجلس إدارة اللجنة بدعوة من رئيسه أو من يحل محله قانونا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 63
مدة عضوية مجلس إدارة اللجنة
تكون مدة عضوية مجلس إدارة اللجنة 4 أربع سنوات من تاريخ انتخابه عقب انتهاء الدورة الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أو لم تقام، وتجدد بذات الطريقة لمرة واحدة وتجري الانتخابات وفق التشريعات النافذة وبما يتوافق مع القواعد ونظم اللجنة الأولمبية الدولية.
النظام المالي للجنة
مادة 64
يخضع النظام المالي للجنة الأولمبية الليبية للأحكام المقررة في القانون وبما لا يخالف أحكام التشريعات المالية النافذة بالدولة.
الباب السادس اللجنة البارالمبية الليبية ماهية اللجنة
مادة 65
اللجنة البارالمبية الليبية هيئة رياضية وطنية خاصة ذات نفع عام وذمة مالية مستقلة تهتم برعاية الحركة البارالمبية الرياضية في ليبيا ومعترف بها من قبل اللجنة البارالمبية الدولية وتعمل وفقا للميثاق الأولمبي ومبادئ الحوكمة الرشيدة وما يصدر عن اللجنة البارالمبية الدولية بالخصوص وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
الأهداف والاختصاصات
مادة 66
تهدف اللجنة البارالمبية الليبية لتحقيق أغراضها واختصاصاتها المحددة في القانون وما ينص عليه الميثاق الأولمبي والنظم واللوائح الصادرة عن اللجنة البارالمبية الدولية ونظامها الأساسي.
مكونات اللجنة البارالمبية الليبية
مادة 67
تتكون اللجنة البارالمبية الليبية وفقا لما تنص عليه قاعدة تشكيل اللجان البارالمبية الوطنية بمراعاة القواعد الدولية ومبادئ الميثاق الأولمبي.
الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية
مادة 68
هي السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة للجنة وتعتمد نظامها الأساسي وهيكلها الإداري وتنظم العلاقة الرياضية بينها وبين الاتحادات الرياضية العامة فيما يخصها.
وتتكون الجمعية العمومية للجنة من رؤساء اللجان الفنية للألعاب الرياضية المعتمدين بها ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق المعتمدين لديها.
اجتماعات الجمعية العمومية
مادة 69
مع عدم الإخلال بنص المادة 13 من القانون تجتمع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الليبية اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة، يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع، كما تجتمع الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي كلما كان ذلك ضروريا وفقا للقواعد والأسس المقررة في القانون واللائحة والنظام الأساسي للجنة.وفي كل الأحوال يحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الليبية إجراءات هذه الاجتماعات وصحة انعقاده والية التصويت وبنود جدول أعمالها وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.
مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الليبية
مادة 70
يكون للجنة البارالمبية الليبية مجلس إدارة، يتم انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية بنظام الانتخاب الفردي خلال ثلاثة أشهر عقب انتهاء كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقام.
ويباشر مجلس الإدارة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون والميثاق الأولمبي وفي النظام الأساسي للجنة من تاريخ إتمام إجراءات انتخابه.
النظام المالي للجنة
مادة 71
يخضع النظام المالي للجنة البارالمبية الليبية للأحكام المقررة في القانون وبما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
الباب السابع النشاط الرياضي المؤسسي
مادة 72
تتولى المؤسسات المذكورة فيما بعد، إنشاء مكونات رياضية تدير النشاط الرياضي داخل محيطها وهي:-
- المؤسسات التعليمية.
- المؤسسة العسكرية.
- المؤسسة الأمنية.
- مؤسسات العمل.
مادة 73
تتولى المؤسسات المذكورة في المادة السابقة تنظيم ممارسة النشاط الرياضي داخل محيط كل منها ولها في سبيل ذلك إقامة المسابقات والمباريات بين أفرادها ومكوناتها، ولها الحق في المشاركة الرياضية الخارجية مع الجهات المناظرة لها على المستوى العربي والقاري والإقليمي والدولي، ويشترط في ذلك التنسيق مع الجهة المختصة والاتحادات الرياضية العامة كل فيما يخصه.
مادة 74
يجوز للمؤسسات المذكورة في المادة 72 من هذه اللائحة بإنشاء أندية رياضية متى استوفت شروط تأسيسها وإشهارها والانتساب في عضوية الاتحادات الرياضية العامة ويطبق عليها في هذه الحالة شروط المشاركة في المسابقات التي تقررها هذه الاتحادات.
الباب الثامن الممارسة الرياضية العامة والخاصة والتخصصية
الفصل الأول الممارسة الرياضية العامة
مادة 75
تمارس الرياضة والتربية البدنية في ليبيا على سبيل الهواية والاحتراف ومبدأ الرياضة للجميع وممارسة الرياضة الشعبية كتراث وطني أصيل دون إقصاء أو تمييز وذلك وفقا لما يلي
- الرياضة الاحترافية وهي الرياضة التي تهم الأندية الخاصة بممارستها ولا تلتزم الدولة بتقديم أي دعم مالي للجهات التي ترغب في مزاولتها.
- رياضة الهواة التي يمارسها الأفراد والفرق بالأندية على سبيل الهواية واكتساب الصحة والإبداع والتفوق وترعاها الدولة وتقدم لها الدعم.
- الرياضة للجميع وهي الرياضة التي يمارسها العموم من الشعب على مبدأ التريض واكتساب الصحة كنشاط رياضي حر توفر لها الدولة الدعم والملاعب والساحات لممارستها.
- الرياضة الشعبية هي الرياضة التي تمارس كتراث وطني أصيل مارسه الآباء والأجداد وتوفر لها الدولة الدعم بحسب الإمكانيات المتوفرة.
الفصل الثاني رياضة الموهوبين والنخبة
مادة 76
إعداد الرياضيين الموهوبين وذوي النخبة مهمة رياضية وطنية توفر لها الدولة الإمكانيات وترعاها الجهة المختصة من خلال ما يتم إعداده من خطط وبرامج تنفيذية من قبل الهيئات الرياضية المحلية لإعدادهم ورعايتهم وصقلهم وتوفر أمامهم فرص التألق والإبداع لتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات لصناعة الأبطال رياضيا ممن يحققون المراكز المتقدمة لليبيا بين دول العالم.
الفصل الثالث رياضة المرأة
مادة 77
مزاولة المرأة للتربية البدنية والرياضة حق يكفله الدستور وينظمه القانون لما في ذلك من فوائد وتأثير إيجابي يشري دورها الإنساني والاجتماعي داخل المجتمع والأندية الرياضية العامة معنية بتكوين الفرق الرياضية النسائية في مختلف الألعاب الرياضية وتتولى الاتحادات الرياضية العامة إقامة المسابقات والمباريات بين العناصر النسائية وفق نظام عام يصدر عن الجهة المختصة ولوائح وقرارات فنية رياضية تصدرها الاتحادات الرياضية العامة كل فيما يخصه وفي إطار ما تصدره الاتحادات الرياضات الدولية بالخصوص.
الفصل الرابع الأندية الرياضية الخاصة والتخصصية
مادة 78
يؤسس النادي الخاص من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في إطار قواعد الاستثمار في المجال الرياضي بغرض تقديم خدمات رياضية محددة وخاصة بالمشتركين فيه ويؤسس النادي التخصصي في ذات الإطار القانوني وينحصر نشاطها في مزاولة لعبة رياضية واحدة ويجوز له المشاركة في المسابقات والمباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية العامة.
وفي كل الأحوال تصدر عن الجهة المختصة قرار ينظم الإجراءات والشروط والضوابط والقواعد التي يتم من خلالها الإنشاء والترخيص لهذه الأندية الرياضية وفقا لأحكام القانون.
الفصل الخامس المدارس والمراكز والأكاديميات الرياضية
مادة 79
تتولى الجهة المختصة إنشاء وتأسيس المدارس والمراكز والأكاديميات الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين وفق أسس علمية وتربوية وصحية.
الفصل السادس الوفود والبعثات الرياضية
مادة 80
أعضاء الوفود الرياضية الذين يمثلون ليبيا في المحافل والدورات والمسابقات والمباريات الرياضية من المنتخبات والفرق والرياضيين والمدربين والإداريين والمشرفين والفنيين والأطقم الطبية سواء أقيمت داخل أو خارج ليبيا هم في مهمة عمل رسمية بقرار من الجهة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
- عدم حصول أي منهم على بدل أو علاوة سفر مقررة وفقا التشريعات النافذة.
- يصرف لهم مصروف الجيب الذي تقرره اللوائح الرياضية الصادرة عن الأندية والاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية بحسب الأحوال.
- لا تعتبر المدة الزمنية التي يقضيها عضو الوفد الرياضي داخل أو خارج البلاد في حالة غياب إذا كان موظفا بأحد جهات الدولة العامة أو الخاصة، فإذا كان عضو الوفد الرياضي طالبا بأحد المؤسسات التعليمية وجب إعادة الامتحان له إذا كانت فترة غيابه فترة امتحانات مقررة.
- إذا كان عضو الوفد من الإناث في حالة اشتراكهن خارج ليبيا يجوز لها اصطحاب مرافق محرم وتكون معاملته طبقا لما تم بيانه في الفقرات السابقة، وينطبق ذلك على المرافق الذي يتقرر مرافقته لأي رياضي أو رياضية من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يعتبر شهيد واجب كل ممثل ليبيا في مهمة رياضية تعرض لحادث عرضي أدى إلى وفاته أثناء تأدية مهمته الرياضية وواجبه الوطني سواء كانت المشاركة محلية أو خارجية.
- يلتزم كافة أعضاء الوفود الرياضية عند تمثيلهم ليبيا بقواعد استعمال العلم والنشيد الوطني ليبيا.
الباب التاسع النظم المساندة للنشاط الرياضي
الفصل الأول مكافحة المنشطات
مادة 81
تنشأ لجنة تسمى اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، وفقا لأحكام القانون واللائحة وتوفر لها الدعم الذي يمكنها من ممارسة مهامها وأداء مسؤولياتها طبقا لقواعد ونظم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي.
وتضع اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات لائحة تنظم شؤون عملها بما لا يخالف نظامها وقواعد ونظم الوكالة
الدولية لمكافحة المنشطات.
تخضع اللجنة فيما يتعلق بالعقوبات التي تصدر في حق الرياضيين من الإداريين والفنيين المرافقين لهم إلى قوانين ولوائح العقوبات الصادرة محليا وبما لا يخالف العقوبات الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي.
الفصل الثاني الطب الرياضي
مادة 82
تعمل الهيئات والمكونات الرياضية على توفير الخدمات الطبية للرياضيين والمختصين رعاية ووقاية وعلاجا وتأهيلا كما تعمل على نشر الثقافة الصحية بين منتسبيها وتلتزم الهيئات والمكونات الرياضية الخاضعة لأحكام القانون إنشاء مراكز أو وحدات للطب الرياضي بما يتوافق مع المواصفات والمبادئ الأساسية للقانون الطبي للحركة الأولمبية والتشريعات النافذة ويتم التنسيق بين الجهات المختصة كل فيما يخصه بالخصوص و بمراعاة القرارات والنظم الصحية التي يضعها ويقررها اتحاد الطب الرياضي في ليبيا.
وفي كل الأحوال تلتزم الهيئات والمكونات الرياضية بالتطعيمات والتحصينات للوفود المشاركة خارجيا.كما تلتزم بإبرام الوثائق التأمينية ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن المشاركة في الأنشطة الرياضية.
الفصل الثالث الاستشارات والبحوث العلمية الرياضية
مادة 83
يلزم القانون العمل بالاستشارات والبحوث العلمية في المجال الرياضي كونه عمل أكاديمي متخصص حاجات ومتطلبات النخبة الرياضية باعتباره مكملا للتنمية المستدامة وتصدر الجهة المختصة لائحة بإنشاء مركز خاص للاستشارات والبحوث الرياضية ويتبع للوزير مباشرة، ويديره عدد من الأكاديميين والمستشارين والخبراء في الميادين الرياضية المختلفة وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد المنظمة العمل المركز وهيكلته.
الفصل الرابع الاستثمار في المجال الرياضي
مادة 84
الاستثمار في المجال الرياضي وفقا لأحكام القانون هو قيام الهيئات والمكونات الرياضية بعمليات استثمارية محدودة من خلال أصولها المالية الثابتة والمنقولة لدعم وتطوير مواردها المالية، بما يساعدها على تسيير وإدارة نشاطها الرياضي والاجتماعي والثقافي، ولها في ذلك إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة فيها بذات القصد.
ويصدر الوزير لائحة خاصة بالاستثمار في المجال الرياضي كدليل إجرائي استرشادي متضمنا الأسس التالية:
- أن تكون المشاريع الاستثمارية محددة وبما يتوافق مع الإمكانيات والموارد المالية وفي حدود الأصول الثابتة والمنقولة للهيئات والمكونات الرياضية.
- تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية تتولى تحديد المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الجمعية العمومية والهيئات والمكونات الرياضية ويتم تشكيل اللجنة وفق الإجراءات المحددة في دليل الاستثمار وتنمية الموارد المالية ويكون للجنة حساب مالي مستقل يتم إدارته وفقا للقانون واللائحة والتشريعات النافذة.
- عدم القيام بأي مشروع استثماري في غياب وجود دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع صادرة عن جهة متخصصة وواضحة النتائج من حيث تحقيق المشروع لأهدافه الاقتصادية لدعم وتطوير الموارد المالية وبما يساعد على تسيير وإدارة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.
- جواز إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة فى شركات مماثلة مع الغير لتحقيق الغرض المستهدف وفي كل الأحوال تتولى الجهة المختصة مراقبة ومتابعة أعمال المشاريع الاستثمارية والشركات ولا يخل القيام بهذا الإجراء بمهام ومسؤوليات ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية كل فيما يخصه.
الفصل الخامس المنشآت والمرافق الرياضية
مادة 85
المنشآت والمرافق الرياضية في حكم تطبيق القانون واللائحة هي الملاعب والساحات والفضاءات والصالات والمدن الرياضية والمرافق الأخرى ذات العلاقة الخدمية التي أنشأتها الدولة الليبية الممارسة الرياضية داخل الأراضي الليبية واعتبارها بحكم القانون ملكا قطعيا مقدسا من أصول دولة ليبيا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ملكيتها لأي جهة محلية أو خارجية وتخضع في إدارتها والإشراف عليها للجهة المختصة التي تصدر النظم والقرارات والقواعد استعمالها والمحافظة عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتفاصيل تطويرها واستثمارها.
الفصل السادس ميثاق أخلاقيات الرياضة
مادة 86
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الليبية واللجنة البارالمبية الليبية ميثاق أخلاقيات الرياضة متضمنا قواعد الآداب ومبادئ الروح الرياضية والسلوك الأخلاقي في الممارسة الرياضية التي يجب أن تسود الشأن الرياضي إدارة وتنظيما وسلوكا وأداء ومتابعة وتشجيعا وينص صراحة على مبدأ العدل والنزاهة الرياضية ومحاربة الفساد والتلاعب في المجال الرياضي والصدق والشفافية والأمانة والوفاء والالتزام الوطني بالمسؤولية الشخصية والجماعية وذلك بما يتوافق مع مدونة أخلاقيات الرياضة الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة.وتعمل جميع الهيئات والمكونات الرياضية المحلية بميثاق أخلاقيات الرياضة وتتعهد بالالتزام به.
الفصل السابع تسوية المنازعات الرياضية
مادة 87
تنشأ هيئة مستقلة تسمى هيئة التحكيم الرياضي الليبي ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتولى تسوية المنازعات الرياضية التي تحدث داخل الهيئات والمكونات الرياضية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو التوفيق يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مستقل.
يصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي لها متضمنا نظام عملها واختصاصها بالفصل في المنازعات التي تعرض عليها ومدة التظلم والطعن والزامية قراراتها وذلك كله في إطار القانون والتشريعات النافذة وبما يتوافق مع أحكام محكمة التحكيم الرياضي الدولي CAS.
وفي جميع الأحوال تلتزم جميع الهيئات والمكونات الرياضية بأن تضمن أنظمتها الأساسية حق اللجوء والخضوع إلى هيئة التحكيم الرياضي الليبي المنشأة بموجب القانون فيما يخص المنازعات في الشأن الرياضي قبل اللجوء لغيرها من الجهات المحلية أو الدولية.
الباب العاشر الفصل الأول
العقوبات
مادة 88
يعمل بالأحكام الواردة بالباب السابع من القانون بشأن العقوبات.
الفصل الثاني أحكام ختامية
مادة 89
في حكم تطبيق أحكام القانون واللائحة الوزارة مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للتربية البدنية والرياضة في ليبيا بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بمراعاة واحترام مبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير والنظم والقرارات الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة و مدونة أخلاقيات الرياضة وبما لا يخالف القانون واللائحة والتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 90
مع عدم الإخلال بالمادة 154 من القانون تتمتع الهيئات والمكونات الرياضية الأهلية الخاصة ذات النفع العام بالامتيازات التالية.
- الإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات.
- الإعفاء من الضرائب المستحقة على العوائد المالية والرسوم المقررة على العقود والتصديقات المختلفة.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الأدوات والمعدات والأجهزة المستوردة لحسابها واللازمة لنشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء مالم يتم دفع الرسوم عنها وفقا للتشريعات النافذة.
- التخفيض بنسبة 25% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
- تخفيض مقابل نقل الأفراد والمجموعات والأشياء من أدوات ومعدات وأجهزة وغيرها التابعة للجهات والمكونات الرياضية المعتمدة عند نقلها بوسائل النقل العامة المملوكة للدولة بنسبة 25% من الأسعار المقررة.
تعتبر الروابط الأهلية لقدامى الرياضيين بيت خبرة للمنظومة الرياضية وعامل أساسي داعم للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ترعاها وتدعمها الجهة المختصة وتشجع على قيامها وأداء دورها الاجتماعي بالخصوص.
مادة 91
الإعلام الرياضي واجهة تعكس المفاهيم الرياضية التربوية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والصحية وهي وسيلة التعزيز روح التضامن والتماسك وإقامة المجتمع السليم والمسالم كونها مشروع وطني وتدعم الجهة المختصة المؤسسات الإعلامية الرياضية التي تنشئها لتأكيد هذه المفاهيم وتغطية الأنشطة والمهرجانات والمسابقات الرياضية في الداخل أو الخارج.
مادة 92
في حكم تطبيق القانون واللائحة تعتبر أموال الهيئات والمكونات الرياضية أموالا عامة تخضع لرقابة ومتابعة الجهات المختصة والجهات الرقابية والمحاسبية للدولة الليبية وتلتزم جميع الهيئات والمكونات الرياضية بالشفافية والنزاهة والمصداقية بالكشف عن أفعالها وتصرفاتها وحساباتها للمحلية والخارجية عن أي دعم مالي أو عيني أو منح أو دورات تدريبية أو تعليمية للقادة أو الرياضيين وتعرض نتائج كل ذلك على جمعياتها العمومية للاعتماد والاختصاص وللجهات المختصة للعلم والاطلاع.
مادة 93
تصدر عن الجهة المختصة اللوائح والقرارات والأدلة التنفيذية والإجرائية والأحكام الانتقالية اللازمة والمتممة لتنفيذ أحكام القانون واللائحة.