قرار رقم 818 لسنة 2021 م بالإذن بإتمام إجراءات التعاقد بناءً على نتائج لجنة مشكلة من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ويحدد مسؤولية متابعة الإجراءات وإحالة المستندات لمجلس الوزراء
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن بإتمام الإجراءات التعاقدية اللازمة وفق نتائج اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والمعتمدة من قبل وزيري الصحة والحكم المحلي، تنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 535 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يتولى المجلس التسييري لبلدية بنغازي متابعة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالتعاقد، وإحالة كافة المستندات القانونية اللازمة لتخصيص المبلغ اللازم للشراء إلى مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.