قرار رقم 816 لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قراره رقم 719 لسنة 2021 م
30 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 816
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 816 لسنة 2021 م بتعديل المادة 1 من قرار رقم 719 لسنة 2021 م لتمديد فترة الصرف من مخصصات الباب الثالث والخامس للعام 2021 إلى العام 2022 وفقاً للبنود والمشروعات المخصصة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 ميلادي، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 ميلادي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2021 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث للعام 2021 ميلادي.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23346 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 ميلادي.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2021 ميلادي المشار إليه على النحو الآتي:
“ترحل المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 ميلادي، وكذلك المبالغ المخصصة من الباب الخامس والتي لم تصرف خلال هذا العام، ويكون الصرف منها خلال العام 2022 ميلادي على ذات البنود والمشروعات التي خصصت من أجلها أو صدرت على أساسها بعد الإذن بذلك من قبل رئيس مجلس الوزراء.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ
- الموافق: 30 ديسمبر 2021 م