Skip to main content

قرار رقم 814 لسنة 1990 م بإنشاء مصلحة الضرائب

24 سبتمبر 1990

قرار رقم 814 لسنة 1990 م بإنشاء مصلحة الضرائب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973م.
  • و على قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973م.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 1987م بلائحة تنظيم البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 571 لسنة 1987م بشأن اعادة تنظيم أمانة الخزانة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 600 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 3497/5/10 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1400 ور الموافق 1990/9/22.

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى (مصلحة الضرائب) تتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 2 

يحدد مقر المصلحة الرئيسي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بمناطق اخرى من الجماهيرية العظمى وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 3 

تختص المصلحة، بتنفيذ التشريعات الضريبية وربط الضريبة وتحصيلها وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بقطاع الضرائب والمقررة بموجب التشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك ما يلى: 

  • أ. حفظ ملفات الممولين ومتابعتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة المتخلفين منهم عن الدفع.
  • ب. دراسة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وإبداء الرأى فيها.
  • جـ. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالضرائب على اختلاف أنواعها والبيانات الإحصائية الخاصة بالممولين ونوعياتهم على مستوى الجماهيرية العظمى.
  • د. الإشراف على طبع المستندات ذات القيمة والنماذج الضريبية وتخزينها وتوزيعها.

مادة 4 

تتكون المصلحة من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  • أ. إدارة الشئون الفنية.
  • ب. إدارة الشئون العامة.
  • جـ. إدارة ضرائب طرابلس.
  • د. إدارة ضرائب بنغازي.
  • هـ. مكاتب الضرائب بالبلديات.

ويصدر بتحديد اختصاصات هذه الإدارات والمكاتب وتنظيم العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة

مادة 5 

تتولى إدارة المصلحة لجنة شعبية يتم تصعيدها طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.

مادة 6 

تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة الخزانة وتحول الإعتمادات الخاصة بالمصلحة إلى حساب خاص بها يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف التجارية بالجماهيرية العظمى، التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

وتكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن

مادة 7 

تؤول الى المصلحة كافة الاختصاصات المقررة للجان الشعبية للخزانة في البلديات فيما يتعلق بقطاع الضرائب.

وينقل اليها كافة العاملين بادارة المكاتب واقسام الضرائب بالبلديات الموجودين بالخدمة وقت صدور هذا القرار.

مادة 8 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة، قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9 

تلغى الفقرة ى من المادة 2 والمادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 571 لسنة 1987م بشأن اعادة تنظيم أمانة الخزانة، والمعدل بالقرار رقم 600 لسنة 1989م المشار إليهما كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 5 ربيع الأولى 1400 هـ
  • الموافق: 24 سبتمبر 1990 م