Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2023 م بالموافقة على إضافة شركة إلى محاصة 

1 فبراير 2023

قرار رقم 81 لسنة 2023 م بالموافقة على إضافة شركة إلى محاصة 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشان النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والتعمير رقم 1826 المؤرخ 12/27/ 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 940 المؤرخ 2023/1/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2274 المؤرخ 2023/1/26 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على إضافة شركة جولدن أرو للمقاولات العمومية المصرية إلى محاصة شركة الأشغال العامة طرابلس وشركة أشغال تونس لتنفيذ مشروع استبدال خط الصرف الصحي بطريق جامعة طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10/ رجب/1444 هجري
  • الموافق 2/1/ 2023 میلادی 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.