قرار رقم 81 لسنة 2023 م بالموافقة على إضافة شركة إلى محاصة
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على إضافة شركة جولدن أرو للمقاولات العمومية المصرية إلى محاصة شركة الأشغال العامة طرابلس وشركة أشغال تونس لتنفيذ مشروع استبدال خط الصرف الصحي بطريق جامعة طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.