Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

10 فبراير 2022

قرار رقم 81 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية..
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4168 المؤرخ في 2022/02/10 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمدينة طرابلس بلدية حي الأندلس” الواقعة بمستشفى الرازي والتابعة إلى وزارة الصحة ومساحتها 25280 متر مربع لصالح بلدية حي الأندلس، لغرض إنشاء حدائق وموقف.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022