قرار رقم 81 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمدينة طرابلس بلدية حي الأندلس” الواقعة بمستشفى الرازي والتابعة إلى وزارة الصحة ومساحتها 25280 متر مربع لصالح بلدية حي الأندلس، لغرض إنشاء حدائق وموقف.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.