قرار رقم 81 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 81
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 81 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية، بشأن إنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 6259 المؤرخ في 9/ 12/ 1430 ميلادية، وكتابة رقم 428 المؤرخ 27/ 4/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الحادي والأربعين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، بحيث يصبح نصاهما كما يلي:
الفقرة الأولى: تؤول للشركة المواقع والمحطات والمنشآت والشبكات والمعدات المملوكة للجهات العامة التي آلت إلى الشركة بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بتلك الأنشطة قبل إنشاء الشركة.
الفقرة الثانية:
كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في حدود ما آل للشركة من أموال نقدية.
مادة 2
تضاف فقرتان جديدتان للمادة الثالثة للقانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية المشار إليها، يكون نصاهما كما يلي:
“وتقوم الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة الجسمية، وأعمال الاستبدال لشبكات المياه والصرف الصحي ولمحطات ضخ ومعالجة المياه والصرف الصحي، وذلك في حالة إدراج مخصصات مالية سنوية في ميزانية التحول لصالح الشركة مقابل تنفيذ تلك الأعمال”.
“ويكون تنفيذ الشركة للأعمال المشار إليها في حدود ما يخصص لها من مبالغ سنوية في ميزانية التحول”.
مادة 3
تضاف فقرتان جديدتان للمادة العاشرة من القانون رقم لسنة 1426 ميلادية، برقمي 3، 4، يكون نصاهما الآتي:
3. دعم الخزانة العامة، أو أي دعم آخر، وفقاً للتشريعات النافذة.
4. الاحتياطي الذي تكونه الشركة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15/ شعبان
- الموافق 21/ 10/ 1370 و.ر. 2002 ف