قرار رقم 81 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود
17 نوفمبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 81
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
81-1998-DEC-CERC
قرار رقم 81 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.
تقرر ما يلي
مادة 1
قيد الأخوين الآتية اسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية:
- أحمد العربي على صافار.
- محمد المهدى المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود