Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن حل الشركة الوطنية لخدمات المعدات

صدر في 26 يناير 1993
أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم 81 لسنة 1993 م بحل الشركة الوطنية لخدمات المعدات اعتبارًا من تاريخ صدوره في 26 يناير 1993 م. يوقف هذا القرار الشركة عن مزاولة أي نشاط ويحظر التصرف في أموالها إلا عن طريق لجنة تصفية تم تشكيلها للإشراف على تصفية أوضاع الشركة وفقًا لأحكام القانون التجاري

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي. 
  • القانون رقم 65 لسنة 1970 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها. 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1984 م بانشاء الشركة الوطنية لخدمات المعدات. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه رقم 1141/471 المؤرخ في 17 يناير 1993 م. 

قررت:

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القرار الشركة الوطنية لخدمات المعدات. 

مادة 2

توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط ويحظر اجراء أي تصرف في أموالها وحقوقها عن غير طريق لجنة التصفية المنصوص عليها في هذا القرار. 

مادة 3

تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة تصفية تشكل على النحو التالي: 

  • الأخ/ الصادق علي ابعيد من شركة الاسمنت الليبية رئيساً. 
  • الأخ/ بالحسن المرضى احمد من الشركة العامة للانابيب أعضاء. 
  • الأخ/ عبدالله الطيب محمد من شركة الاسمنت الليبية أعضاء. 
  • الأخ/ عبد العالي حسن محمد من الشركة العربية للاسمنت أعضاء. 
  • الاخ/ احمد محمد حمى من الشركة الوطنية لخدمات المعدات المنحلة أعضاء.  

ويجوز للجنة ان تستعين في أداء مهامها بمن ترى لزوم الاستعانة به. 

مادة 4

تسري في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب ادائها لمهامها الأحكام المنصوص عليها بالقانون التجاري والقوانين المعدلة له. 

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقغ غير متوقر
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2 شعبان 1402 هـ
  • الموافق: 26 يناير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.