قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 809
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
- رقم المُعَرِّف: 809-1993-DEC-GPC
قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون البحري لسنة 1953م وتعديله.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1991 م.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1986م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم 3 لسنة 1423 م المؤرخة في 28 جمادى الأول الموافق 12/11/1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يتولى إدارة الموانئ التجارية والنفطية والصناعية في الجماهيرية العظمى مدراء يصدر بتعيينهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على اقتراح الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ وموافقة القطاع المختص بالنسبة للموانئ النفطية والصناعية.
وتنسد إلى مدير الميناء مباشرة الاختصاصات السيادية المقررة لإدارة الميناء تحت إشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ وذلك وفقا لإحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 م والقانون رقم 53 لسنة 1970م المشار إليهما.
مادة 2
تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ مزاولة الخدمات التجارية المتعلقة بالشحن والتفريغ والتخزين والمناولة وحركة الإرشاد بالموانئ التي تمارس فيها نشاطها.
مادة 3
يخضع لإشراف مد راء الموانئ المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار جميع العاملين أيا كانت جهات عملهم التي يتبعونها، ولهم في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه في حدود الصلاحيات المقررة لرؤساء تلك الجهات وفقا للتشريعات المنظمة لأوضاعهم الوظيفية.
مادة 4
يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أن تخصص سنويا في ميزانية الشركة الاشتراكية للموانئ نسبة مئوية من ناتج ما تحققه الشركة من دخل وذلك لتمويل المشروعات المدرجة بالميزانية العامة لصيانة البنية الأساسية للموانئ.
مادة 5
يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وبما لا يخالف أحكامه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:8 رجب 1404 و.ر
- الموافق: 11 كانون 1423 ميلادية.