Skip to main content

قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ

12 ديسمبر 1993

قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يتولى إدارة الموانئ التجارية والنفطية والصناعية في الجماهيرية العظمى مدراء يصدر بتعيينهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على اقتراح الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ وموافقة القطاع المختص بالنسبة للموانئ النفطية والصناعية.

وتنسد إلى مدير الميناء مباشرة الاختصاصات السيادية المقررة لإدارة الميناء تحت إشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ وذلك وفقا لإحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 م والقانون رقم 53 لسنة 1970م المشار إليهما.

مادة 2

تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ مزاولة الخدمات التجارية المتعلقة بالشحن والتفريغ والتخزين والمناولة وحركة الإرشاد بالموانئ التي تمارس فيها نشاطها.

مادة 3

يخضع لإشراف مد راء الموانئ المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار جميع العاملين أيا كانت جهات عملهم التي يتبعونها، ولهم في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه في حدود الصلاحيات المقررة لرؤساء تلك الجهات وفقا للتشريعات المنظمة لأوضاعهم الوظيفية.

مادة 4

يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أن تخصص سنويا في ميزانية الشركة الاشتراكية للموانئ نسبة مئوية من ناتج ما تحققه الشركة من دخل وذلك لتمويل المشروعات المدرجة بالميزانية العامة لصيانة البنية الأساسية للموانئ.

مادة 5

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وبما لا يخالف أحكامه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في:8 رجب 1404 و.ر
  • الموافق: 11 كانون 1423 ميلادية.