Skip to main content

قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987م، بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 553 المؤرخ في 2022/08/10م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 214/2 المؤرخ في 2022/09/06م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يوافق على زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها حاليا بالموانئ الليبية بنسبة 100%.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي