قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق على زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها حاليا بالموانئ الليبية بنسبة 100%.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.