قرار رقم 807 لسنة 2021 م بإضافة حكمًا بشأن استحقاق المكافآت المالية لأعضاء لجان ومجالس الإدارة للهيئات العامة، لتشمل الفترة من بدء مباشرتهم لأعمالهم حتى قبل صدور القرار
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2021م بشأن تحديد معاملة مالية.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية رقم 358 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021م.
وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1 تستحق المكافأة المقررة بموجب أحكام القرار رقم 745 لسنة 2021 م المشار إليه، لنائب رئيس وأعضاء لجان ومجالس الإدارة للهيئات العامة المشكلة قبل صدور هذا القرار، من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.