قرار رقم 807 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء أكاديمية لعلوم الطيران
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: 807
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: التعليم المهني, الطيران
- رقم المُعَرِّف: 807-1994-DEC-GPC
قرار رقم 807 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء أكاديمية لعلوم الطيران
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1965م بشأن الطيران المدني.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم أمانة المواصلات والنقل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 436 لسنة 1423 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 57/ 34/ 4506/ 89 المؤرخ في 13/ جماد الأول الموافق 17/ 11/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُنشأ بموجب هذا القرار أكاديمية لعلوم الطيران تسمى “الدراسات والعلوم الجوية” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. تتبع الأكاديمية اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 2
يكون المركز الرئيسي للأكاديمية في مدينة مصراتة. ويجوز أن تنشأ لها فروع في أي مكان آخر داخل الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على اقتراح اللجنة العليا للأكاديمية.
مادة 3
تتولى الأكاديمية العمل على تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية في دعم وتطوير قطاع الطيران والنقل الجوي، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال نشاطها. وتهدف على الأخص إلى القيام بما يلي:
- إعداد وتأهيل وتكوين الطواقم الأرضية والجوية المتخصصة من طيارين ومهندسين وغيرهم من العناصر في مختلف تخصصات الطيران.
- تأهيل العناصر المتخصصة في مجال الطيران والنقل الجوي للحصول على درجات علمية أعلى.
- إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة في مجالات علوم الطيران، ومتابعة التطورات والمستجدات العلمية في كافة هذه المجالات.
- التخطيط لضمان استمرار توفير الكوادر اللازمة بما يفي بالاحتياجات المتطورة لمجالات الطيران المختلفة.
- إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وفق أفضل المستويات وإقامة نظام كفء للتعليم بالأكاديمية.
- نشر الوعي العلمي وتشجيع البحوث في المسائل المتعلقة بمجالات الطيران المختلفة بما في ذلك النقل الجوي، والمساهمة في إيجاد نظام للتوثيق لهذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تنظيم المؤتمرات والندوات في الشئون الملاحية والتقنية والاقتصادية والتنظيمية وسلامة وأمن الطيران، أو الاشتراك فيها وفق القواعد المقررة.
- تنمية قدرات العاملين في مختلف مجالات الطيران المدني بما في ذلك النقل الجوي من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة لغرض تأهيلهم للقيام بأعمالهم على الوجه الأكمل.
- توثيق العلاقة مع المنظمات والاتحادات والمؤسسات التعليمية الوطنية والعربية والأجنبية المتخصصة في شئون الطيران وتبادل المعلومات والخبرات معها.
مادة 4
تتولى الأكاديمية الحصول على الرخص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمزاولة نشاطها التعليمي أو تحديثه بما يضمن تقيدها في ذلك بالتشريعات النافذة والقواعد القياسية الأولية في الخصوص.
مادة 5
تتكون الأكاديمية من الأجهزة الرئيسية التالية:
- اللجنة العليا للأكاديمية.
- إدارة الأكاديمية.
- الأقسام التعليمية المختلفة.
مادة 6
تكون للأكاديمية لجنة عليا تتكون من:
- أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل – رئيساً.
- ب. عضو عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع – عضواً.
- ج. مدير عام الأكاديمية – عضواً.
- د. أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – عضواً.
- هـ. مفوض عام شركة الخطوط الجوية العربية الليبية – عضواً.
- و. أمين اللجنة الإدارية لشركة النقل الجوي الخفيف والخدمات الفنية – عضواً.
مادة 7
تختص اللجنة العليا للأكاديمية بما يلي:
- رسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام هذا القرار.
- وضع النظم الإدارية والمالية للأكاديمية في حدود التشريعات النافذة ورفعها إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لاعتمادها.
- وضع الميزانية والحساب الختامي.
- اقتراح إنشاء فروع جديدة للأكاديمية.
- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الأكاديمية خلال العام المنقضي وإقرار خطة الأكاديمية للسنة المقبلة.
- وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
- الموافقة على تقديم المنح الدراسية.
- تحديد مكافأة الأساتذة والخبراء غير المتفرغين بالأكاديمية.
مادة 8
يتولى إدارة الأكاديمية مجلس تعليمي يتكون من:
- أ. مدير عام الأكاديمية – رئيساً.
- ب. رؤساء الأقسام التعليمية المختلفة – أعضاء.
مادة 9
يختص المجلس التعليمي بما يلي:
- أ. تنفيذ السياسة العامة للأكاديمية.
- ب. إعداد مشاريع النظم الإدارية والمالية وغيرها من النظم المتعلقة بشئون الأكاديمية.
- ج. وضع وتطوير المناهج وأسلوب الدراسة بالأكاديمية.
- د. تلقى البحوث المقدمة من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والعمل على نشرها والاستفادة منها.
- هـ. دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه الدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتذليلها.
مادة 10
يكون للأكاديمية مدير عام يتم تعيينه أو ندبه أو إعارته طبقاً للتشريعات النافذة، ويعاونه مديران مساعدان يصدر بشأنهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 11
يمارس المدير العام ذات الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وله على الأخص:
- أ. تصريف شؤون الأكاديمية وتولي الشئون الوظيفية للعاملين الإداريين بها.
- ب. الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس التعليمي بالأكاديمية.
- ج. تمثيل الأكاديمية أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
- د. القيام بما يعهد إليه من مهام من المجلس التعليمي واللجنة العليا للأكاديمية.
مادة 12
تنظم اللائحة الداخلية للأكاديمية الأمور التالية:
- المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لذلك.
- المواد الميدانية والساعات العلمية والتدريب الميداني المخصص لها.
- القواعد والنظم الأساسية لامتحانات النقل والامتحانات النهائية.
- الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية وشروط الحصول عليها، ومنحها وبيان قواعد معادلتها.
- القواعد المتعلقة باجتماعات اللجنة العليا للأكاديمية وكيفية انعقادها واتخاذ قراراتها.
ويصدر باللائحة الداخلية للأكاديمية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناءً على عرض مدير عام الأكاديمية.
مادة 13
يجوز بقرار من مدير عام الأكاديمية الاستعانة بخبراء ومدرسين ومدربين على غير سبيل التفرغ للعمل بالأكاديمية.
مادة 14
تؤول إلى الأكاديمية كافة الأصول الثابتة والمنقولة والمرافق والمعدات والتجهيزات المملوكة للكلية الجوية بمصراته، اللازمة لتحقيق أهداف الأكاديمية، والتي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 15
تكون للأكاديمية ميزانية مستقلة.
وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 16
تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:
- أ. الإيرادات التي تحققها من ممارستها لنشاطها وإدارة أموالها.
- ب. الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة.
- ج. الإعانات والقروض.
- د. الهبات والوصايا التي تقبلها اللجنة العليا.
مادة 17
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 7 رجب 1404 و. ر
- الموافق 10كانون 1423 م
- أمانة اللجنة الشعبية العامة