أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 807 لسنة 1989 م بشأن منح تأشيرات الدخول إلى أرض الجماهيرية العظمى لغرض السياحة

11 نوفمبر 1989

قرار رقم 807 لسنة 1989 م بشأن منح تأشيرات الدخول إلى أرض الجماهيرية العظمى لغرض السياحة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن دخول وإقامة الأجانب الى الجماهيرية وخروجهم منها ولائحته التنفيذية،
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة ادارة الهيئة العامة للسياحة بمذكرته رقم 5 لسنة 89م المؤرخة في 22 رمضان 1398 و.ر الموافق 27/4/1989م،

قررت

مادة 1

يجوز لأي أجنبي أن يدخل إلى أراضي الجماهيرية العظمى لغرض السياحة من أي نقطة من نقاط الدخول إذا كان حاصلا على تأشيرة بالدخول على جواز سفر ساري المفعول أو ما يقوم مقامه.

مادة 2

تكون التأشيرات التي تجيز للأجنبي الدخول إلى أراضي الجماهيرية العظمى لغرض السياحة على النحو التالي:

  1. تأشيرة دخول: وتمنح حاملها الحق في الإقامة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
  2. تأشيرة مرور: وتمنح حاملها الحق في الإقامة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
  3. تأشيرة سياحة جماعية: وتمنح حامليها الحق في الإقامة مدة لا تزيد على شهر قابلة للتجديد.

مادة 3

يجوز الحصول على أي نوع من أنواع التأشيرات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار من المكاتب الشعبية العربية الليبية في الخارج أو من يقوم مقامها.

ويجوز منح تأشيرات دخول جماعية لحاملي جواز السفر الجماعي على ألا يزيد عددهم على خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم الشمسية وبياناتهم الشخصية الضرورية.

وتقوم مقام جواز السفر الجماعي الكشوفات التي تعدها شركات السياحة المعتمدة لدى الهيئة العامة للسياحة، على أن تكون هذه الكشوفات مصدقا عليها من السلطة الرسمية المختصة بالبلاد التي بها مقر الشركة أو الوكالة السياحية أو من المكتب الشعبي العربي الليبي بتلك البلاد وبشرط أن يحمل كل فرد جواز سفره الخاص لإجراء القيام بالمقارنة عند اللزوم.

مادة 4

يجوز للسائح أن يحصل على تأشيرة من شعبة الجوازات وإقامة الأجانب والمكاتب التابعة لها داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 5

يكون لركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في إحدى نقاط الدخول إلى الجماهيرية العظمى الدخول إلى البلاد بعد موافقة مكتب الجوازات الموجود بنقطة الدخول ولهم البقاء مؤقتا مدة بقاء وسيلة النقل التي جاءوا بها على ألا تزيد على أسبوع ولركاب الحافلات والمركبات الآلية أو أية وسيلة نقل أخرى التي تصل إلى أية نقطة من نقاط الدخول إلى الجماهيرية العظمى وكذلك الجوالين أو السائرين على الأقدام الدخول إلى البلاد بموجب موافقة من مكتب الجوازات الموجود بنقطة الدخول ولهم البقاء في البلاد مدة شهر قابلة للتجديد.

مادة 6

لا يجوز لأية جهة من الجهات المخولة بمنح التأشيرات لغرض السياحة أن تمتنع عن منحها إلا لأسباب قانونية صريحة.

فإذا كانت الجهة المقدم لها الطلب غير الإدارة العامة للجوازات والجنسية، ورأت وجود سبب يمنع منحها، فيجب عليها فورا إبلاغ الإدارة المذكورة للبت فيه بالمنح أو الرفض.

ويجب منح التأشيرة خلال ” 24 أربع وعشرين ساعة “في حالة الموافقة وإذا كان القرار بالرفض فيجب أن يبلغ إلى الطالب خلال ” 27 اثنين وسبعين ساعة “من تقديمه لطلبه.

ولمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية، ويكون قرارها في التظلم نهائياً.

مادة 7

لا يعتبر أجنبيا في تطبيق حكم هذا القرار أي عربي يرغب في الدخول إلى الجماهيرية العظمى وله الدخول بمجرد إبراز مستند يثبت شخصيته صادرا عن السلطات المختصة في بلده أو من جهة معترف بها في الجماهيرية العظمى.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 12 ربيع الثاني 1399 و.ر
  • الموافق: 11 الحرث 1989م