قرار رقم 805 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,600,000 (ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار) لصالح أملاك الدولة لتغطية الاحتياجات الطارئة والضرورية للمصلحة، وفقا لما جاء في الكتاب رقم م1 470 المشار إليه أعلاه خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.