قرار رقم 804 لسنة 2021 م بتخصص 5 ملايين دينار ليبي للسفارة الليبية بالقاهرة لتسوية التزاماتها المالية مع شركة الهانوف للسياحة، خصماً من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم المؤرخ في 29 ديسمبر 2021م.
قرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي لصالح السفارة الليبية بالقاهرة خصماً من بند المتفرقات لتغطية الالتزامات المترتبة عليها لشركة الهانوف للسياحة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.