قرار رقم 804 لسنة 2021 م بتخصص 5 ملايين دينار ليبي للسفارة الليبية بالقاهرة لتسوية التزاماتها المالية مع شركة الهانوف للسياحة، خصماً من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي لصالح السفارة الليبية بالقاهرة خصماً من بند المتفرقات لتغطية الالتزامات المترتبة عليها لشركة الهانوف للسياحة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.