قرار رقم 802 لسنة 1996 م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي البعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 76 افرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى كتاب الأخ/ مدير إدارة حرس الحدود والاستطلاع برئاسة أركان المناوية الشعبية رقم ر. م. ش 9 – 1478 المؤرخ في 16 – 7 – 1425 ميلادية.
وبعد التشاور والتنسيق مع الأخ/ أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
يعد من مأموري الضبط القضائي طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه ضباط وضباط صف الشعب المسلح المحددة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.