قرار رقم 802 لسنة 1996 م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي البعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرر
مادة 1
يعد من مأموري الضبط القضائي طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه ضباط وضباط صف الشعب المسلح المحددة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.