Skip to main content

قرار رقم 801 لسنة 2022 م بالموافقة على نقل ملكية عقار

14 سبتمبر 2022

قرار رقم 801 لسنة 2022 م بالموافقة على نقل ملكية عقار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر / 2020م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2022م بالموافقة على تخصيص عقار المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21439 المؤرخ 2022/9/6م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تطبيقا لمبداء المعاملة بالمثل يوافق على نقل ملكية قطعة الأرض المملوكة للدولة المخصصة لصالح السفارة الإماراتية بقرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2022م المشار إليه المعدل بالقرار رقم 761 لسنة 2022م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 صفر 1444 هجري
  • الموافق 14/ 9/ 2022 ميلادي