قرار رقم 80 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
تقرر ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ الشيباني منصور محمود أبو همود محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.