Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 1997 م بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير أشجار الزيتون

صدر في 2 أبريل 1997

قرار رقم 80 لسنة 1997 م بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير أشجار الزيتون

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 افرنجي، بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، المؤرخة في 19/ 3/ 1426 ميلادية.

قررت 

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز تنمية وتطوير أشجار الزيتون يتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز وعمله القانوني مدينة غريان بمنطقة الجبل الغربي بالجماهيرية العظمى.

ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له داخل الجماهيرية العظمى يصدر بإنشائها وتحديد دوائر عملها واختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بناء على اقتراح من لجنة الإدارة.

مادة 3

يختص الجهاز بإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية وتطوير وزراعة أشجار الزيتون، وإدارة مشروعات ومزارع الزيتون التي تؤول إليه، وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة للزراعة، ويعمل على تحقيق الأغراض التالية:-

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، في شأن الاهتمام بالزيتون، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة للتوسع في زراعة وفعاً للإمكانيات الطبيعية المتوفرة، ويمكن إن شاء قاعدة علمية لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن أشجار الزيتون ومناطق زراعتها، وتطويرها، والتوسع فيها.
  2. القيام بالبحوث والتجارب اللازمة لأنواع المحلية من الزيتون، وتحسينها وتطويرها، والتنسيق في ذلك مع مركز البحوث الزراعية، والجامعات.
  3. التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة في شأن اتباع أحدث أساليب الوقاية ومكافحة الآفات التي تصيب الزيتون.
  4. إقامة المشاتل المخصصة لأشجار الزيتون.
  5. إدخال المكنة الحديثة الخاصة بتقليم أشجار الزيتون واستخراج الزيت.
  6. متابعة معاصر الزيتون القائمة وتحديثها، والتنسيق في ذلك مع الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
  7. وضع، وتنفيذ ومتابعة برامج تطعيم أشجار الزيتون البرية.
  8. إرشاد وتوعية المزارعين لاتباع الأسس العلمية الحديثة في تنظيم مواعيد جني محصول الزيتون، ومتابعته لتأمين سلامة الأشجار، وتطوير أسس وأساليب الجني، وإعداد وتنظيم البرامج والحملات التدريبية والإرشادية والإعلامية لذلك.
  9. إدارة وتشغيل المزارع والمشروعات الخاصة بتنمية وزراعة الزيتون التي تكلفه بها اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  10. تنظيم برامج إنتاج، وتداول، ونقل، وصناعة، وتخزين، وتسويق، واستيراد، وتصدير الزيوت النباتية ومشتقاتها.
  11. التنسيق، والتعاون، والمتابعة مع المنظمات الدولية والعربية ذات الاهتمام بشجرة الزيتون.

مادة 4

تتولى إدارة الجهاز “لجنة إدارة” تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للزراعة، ولها القيام بما يلي:-

  1. تنفيذ السياسة العامة للجهاز.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون المالية والفنية والإدارية – في إطار التشريعات النافذة وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  3. إقرار مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز وإحالتها إلى الجهة المختصة.

مادة 5

يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على سير العمل والعاملين به، ويكون له في ذلك صلاحيات رئيس المصلحة المقررة في التشريعات النافذة وعلى الأخص:-

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  2. الإشراف والرقابة على جميع تنسيقات الجهاز والعاملين به واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم طبقاً للوائح المعتمدة للجهاز.
  3. اعتماد أذونات الصرف وحركة الإيرادات.
  4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية وعرضها على لجنة الإدارة.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات ذات العلاقة.
  6. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير.

مادة 6

تكون للجهاز ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن مخصصات اللجنة الشعبية العامة للميزانية العامة، وتودع المبالغ الخاصة به في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى والتي تحددها أمين لجنة الإدارة.

مادة 7

تكون للجهاز صلاحية الصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاً لما هي منصوص عليه باللائحة الميزانية والحفازين.

مادة 8

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية الصادر بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 9

تؤول للجهاز العقارات والمنقولات الخاصة بمشروعات ومزارع الزيتون المملوكة للدولة وملحقاتها ومرافقها على النحو الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وكذلك المخصصات المالية المقررة لها في الميزانية العامة للدولة والموازنة الاستيرادية.

كما ينقل إلى الجهاز العاملون بمشروعات ومزارع الزيتون التي تؤول إليه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.

مادة 10

تسري على الشؤون المالية والإدارية للجهاز والعاملين به ذات الأحكام المقررة في الوحدات الإدارية العامة، ويصدر باللوائح المنظمة لعمل الجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للزراعة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 ذي الحجة 1426 هـ
  • الموافق: 2 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.