على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014، في شأن انتخاب مجلس النواب.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى الطلب المقدم من بعض السادة النواب.
وعلى ما خلص إليه الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2024 م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 03/ محرم/ 1446 ه الموافق 9/ يوليو/2024 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإفراج – دون شرط، أو قيد عن السيد، حسن الفرجاني سالم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية العاشرة من الجهة الموقوف لديها؛ لما يتمتع به عضو مجلس النواب من حصانة نيابية، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن كتابي من المجلس؛ بناءً على طلب من النائب العام، حسب ما ورد بالمادتين رقم 89 و 90 من الفصل الثالث من النظام الداخلي لمجلس النواب.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.