قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية تشجيعية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى موظفو ديوان مجلس الوزراء الآتي ذكرهم ترقية تشجيعية، كل على الدرجة التي تلي درجته الحالية، وهم:
مادة 2
في حالة عدم مضي نصف الحد الأدنى من المدة المقررة لإستحقاق هذه الترقية، يكون إستحقاقها اعتبارا من تاريخ مضي المدة المحددة للإستحقاق وفقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.