قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلى قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 46 لسنة 2012.
وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020.
وعلى المذكرة المقدمة بشأن مراجعة سعر الصرف والتطورات الجيوسياسية والسيناريوات والمحددات الواجب مراعاتها في التعديل.
وإلى ما أنتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2022 خلال جلستين متتاليتين تناولت الموضوع بالتفصيل والتحليل اللازمين.
قرر
مادة 1
يعدل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتبارا من بداية عمل يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.
مادة 2
يسري سعر الصرف المشار إليه في المادة السابقة على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.
مادة 3
يعمل في شأن التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للتشريعات.
مادة 4
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.