قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعدل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتبارا من بداية عمل يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.
مادة 2
يسري سعر الصرف المشار إليه في المادة السابقة على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.
مادة 3
يعمل في شأن التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للتشريعات.
مادة 4
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.