Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

15 مارس 2018

قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول المنعقد الموافق 2018/02/05 م.

صدر القرار الآتي: 

مادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي : 

  1. السيد، عمر علي تنتوش – رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة
  2. السيد، المهدي مسعود الأعور – عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة 
  3. السيد، رمضان محمد شمبش – رئيس اللجنة التشريعية والدستورية نائب 
  4. السيد، محمد علي أمدور – رئيس اللجنة التشريعية والدستورية 
  5. السيد، خليفة صالح الدغاري – نائب رئيس لجنة شؤون التعليم 
  6. السيدة، سلطنة مسعود أبو بكر – عضو لجنة شؤون التعليم 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الاطلاع على ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المعدل بالقرار رقم 12 لسنة 2017 م وإعداد مشروع قانون لزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم مع الأخذ بالاعتبار كافة ملاحظات لجان مجلس النواب ونقابة المعلمين ووضعها موضع التنفيذ على أن تشمل الزيادة كافة شرائح قطاع التعليم.

المادة 3

تنتهي أعمال اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بإيداعها مجلس النواب مشروع قانون زيادة المرتبات في اسرع وقت ممكن.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء