قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول المنعقد الموافق 2018/02/05 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي :
السيد، عمر علي تنتوش – رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة
السيد، المهدي مسعود الأعور – عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة
السيد، رمضان محمد شمبش – رئيس اللجنة التشريعية والدستورية نائب
السيد، محمد علي أمدور – رئيس اللجنة التشريعية والدستورية
السيد، خليفة صالح الدغاري – نائب رئيس لجنة شؤون التعليم
السيدة، سلطنة مسعود أبو بكر – عضو لجنة شؤون التعليم
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الاطلاع على ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المعدل بالقرار رقم 12 لسنة 2017 م وإعداد مشروع قانون لزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم مع الأخذ بالاعتبار كافة ملاحظات لجان مجلس النواب ونقابة المعلمين ووضعها موضع التنفيذ على أن تشمل الزيادة كافة شرائح قطاع التعليم.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بإيداعها مجلس النواب مشروع قانون زيادة المرتبات في اسرع وقت ممكن.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.