قرار رقم 8 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
22 مايو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2013
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 8 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 11/4/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:
- مصباح مفتاح الشامس قاجوم.
- محمد فرج محمد العكروت.
- إبراهيم سالم إبراهيم التموني.
- عمر إمحمد محمد أبوزيد.
- إيمان محمد سالم أبوعون.
- فكيني عمر محمد اقريشين.
- العماري سالم العماري سالم.
- عبد الوهاب علي الجليدي بقرة.
- عبد الباسط عبد الكريم الأمين الباشا.
مادة 2
يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- ضوء محمد محمد البوزيدي < بمكتب مفتاح عامر سيف النصر.
- سالم لطفي سالم خلف الله < بمكتب أمل ضوء المصدوعه.
- شكري رمضان ساسي شوشان < بمكتب محمد سالم شوشان.
- طه عمر البصير اهويدي < بمكتب أسامة علي العربي.
- الصديق الصغير عمران < بمكتب عبد السلام محمد عبد الهادي.
- فتحي الهادي محمد < بمكتب أحمد محمد سالم.
- ابتسام عبد الله الطاهر < بمكتب مصباح سعد مصباح.
- مطيع عبد السلام ميلاد < بمكتب مسعود عبد الغني المبروك.
- وسيم جمعة المجدوب < بمكتب عز الدين العجبلي.
- محمد مفتاح يونس < بمكتب محمد التهامي علي.
- خيري صالح محمد < بمكتب هاشم رحومة محمد.
- باسم أبوعجيلة المقطوف < بمكتب باسم علي الحاجي.
- هدى علي بزيك < بمكتب سعد محمد علي عون.
- وائل محمد صالح < بمكتب عبد الفتاح عبد الله انبية.
- صبري فرج التومي < بمكتب إبراهيم جمعة مصباح.
- عدنان عبد السلام صوب < بمكتب عز الدين العجيلي العربي.
- علي موسى عثمان أحمد < بمكتب سامي سليمان عمر.
مادة 3
يلغى قيد السيد والسيدة الآتيين اسميهما محرري العقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبيهما وهما:
- أحمد عمر النعاس
- السيدة ساسي محمد الرويمي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ:12/رجب/ 1434 هجري.
- الموافق: 22/مايو/2013 ميلادي.