قرار رقم 8 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
22 يناير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 8 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
مادة 1
اختيار اللجنة الشعبية العامة على النحو الآتي:
1. | د. البغدادي علي المحمودي | أميناً للجنة الشعبية العام. |
2. | د. عبد الحفيظ محمود الزليطني | الأمين المساعد للجنة الشعبية العام. |
3. | د. عبد القادر محمد البغدادي | أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم. |
4. | عبد الرحمن محمد شلقم | أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
5. | د. الطاهر الهادي الجهيمي | أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. |
6. | محمد علي الحويج | أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية. |
7. | م. معتوق محمد معتوق | أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. |
8. | أبو بكر المبروك المنصوري | أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. |
9. | مصطفى مفتاح بالعيد الدرسي | أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة. |
10. | نوري ضو الحميدي | أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام. |
11. | د. محمد أبو عجيلة راشد | أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة. |
12. | العميد/ صالح محمد رجب المسماري | أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. |
13. | د. إبراهيم الزروق الشريف | أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية. |
14. | م. علي يوسف زكري | أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن |
15. | د. عقيل حسين عقيل | أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي. |
16. | د. محمد أبو عجيلة المبروك | أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل. |
17. | المستشار مصطفى محمد عبد الجليل | أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. |
18. | م. عمران إبراهيم أبو كراع | أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز. |
19. | د. علي عبد العزيز العيساوي | أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر