قرار رقم 8 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
22 يناير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 8 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
مادة 1
اختيار اللجنة الشعبية العامة على النحو الآتي:
1. | د. البغدادي علي المحمودي | أميناً للجنة الشعبية العام. |
2. | د. عبد الحفيظ محمود الزليطني | الأمين المساعد للجنة الشعبية العام. |
3. | د. عبد القادر محمد البغدادي | أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم. |
4. | عبد الرحمن محمد شلقم | أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. |
5. | د. الطاهر الهادي الجهيمي | أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. |
6. | محمد علي الحويج | أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية. |
7. | م. معتوق محمد معتوق | أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. |
8. | أبو بكر المبروك المنصوري | أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. |
9. | مصطفى مفتاح بالعيد الدرسي | أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة. |
10. | نوري ضو الحميدي | أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام. |
11. | د. محمد أبو عجيلة راشد | أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة. |
12. | العميد/ صالح محمد رجب المسماري | أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. |
13. | د. إبراهيم الزروق الشريف | أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية. |
14. | م. علي يوسف زكري | أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن |
15. | د. عقيل حسين عقيل | أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي. |
16. | د. محمد أبو عجيلة المبروك | أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل. |
17. | المستشار مصطفى محمد عبد الجليل | أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. |
18. | م. عمران إبراهيم أبو كراع | أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز. |
19. | د. علي عبد العزيز العيساوي | أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.