قرار رقم 8 لسنة 2003 م بإنشاء الشركة العالمية للملاحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 فبراير 2003
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 8 لسنة 2003 م بإنشاء الشركة العالمية للملاحة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون البحري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 مسيحي بإنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 397 لسنة 1985 مسيحي، بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 26/10/1370 و.ر بشأن فصل الوكالة العالمية للملاحة عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 1665 المؤرخ في 28/12/1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخمسين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ – بموجب أحكام هذا القرار – شركة تسمي الشركة العالمية للملاحة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتتبع شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في الداخل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، وفي الخارج بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
تحدد أغراض الشركة في القيام بأعمال النقل البحري على اختلاف أنواعها سواء لحسابها أو لحساب الغير، ولها على وجه الخصوص
- القيام بجميع أعمال التوكيلات الملاحية ونشاط المعينات وتمثيل نوادي الحماية.
- امتلاك السفن والناقلات عن طريق البناء أو الشراء.
- القيام بتأجير السفن واستئجارها.
- أية أعمال أخرى تدخل ضمن نشاطها.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها تملك المباني والعقارات والمعدات والآلات اللازمة، لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الشركات والمنشآت في الداخل والخارج التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
مادة 4
تدمج الوكالة العالمية للملاحة التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري في الشركة المنشأة بموجب هذا القرار.
وتحل الشركة المنشأة بموجب هذا القرار محل الوكالة العالمية للملاحة وفروعها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في حدود ما يؤول إليها من حقوق وأموال وقت العمل بهذا القرار.
مادة 5
تتولى حصر وتقييم أموال وموجودات إدارة الوكالة العالمية للملاحة لجنة و أكثر، يصدر بتشكيلها،وتنظيم إجراءات عملها واعتماد ما تتوصل إليه من نتائج قرارات من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
مادة 6
يتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة أموال وموجودات الوكالة العالمية للملاحة وذلك بعد اعتمادها طبقا لحكم المادة السابقة.
وتجوز زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العام، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية، طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
يكون للشركة ميزانية تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركة التجارية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتكون بداية السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 8
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي او اكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها.وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية وذلك في حدود المبالغ المقررة كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.
مادة 9
يكون للشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها طبقا لإحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية المشار إليهما.وتشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات لجنة من المختصين في مجال عمل الشركة وذلك للقيام بإجراءات التأسيس.وتكون للجنة التأسيس صلاحيات اللجنة الشعبية إلى حين تصعيدها.
مادة 10
مدة عمل الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 11
ينقل للشركة العاملون الذين يتم اختيارهم من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري والوكالة العالمية للملاحة.
مادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة طبا لإحكام لقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديله المشار إليهما.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:17/ صفر ذو الحجة
- الموافق:18/2/1371 و.ر، 2003 مسيحي.