قرار رقم 8 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إنشاء الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 2002
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
قرار رقم 8 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إنشاء الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن التشاركيات ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية بشأن المؤتمرات الشعبية.
- وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بمذكرته رقم 4213 المؤرخ في 1369/12/6 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ بتاريخ 1/1369/1 و.ر.
- وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1370 و. ر المنعقد بتاريخ 7 8/ 1/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل تسمية الشركة إلى (الشركة العامة للاستصلاح والإنشاءات الزراعية) وتكون تبعيتها للهيئة العامة للزراعة.
مادة 2
تعدل المواد أرقام (3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 14) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 382 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بحيث تكون نصوصها على النحو الآتي:
مادة 3
تحدد أغراض الشركة في الآتى:
- تنفيذ أعمال الاستصلاح الزراعي وأعمال الاستزراع، وشبكات المياه، والكهرباء اللازمة لها.
- تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية المتعلقة بالنشاطات الزراعية من إسكان زراعي وإنشاءات ومرافق عامة وطرق وغيرها تنفيذ وإقامة.
- محطات وحظائر تربية الطيور، والدواجن، والأرانب، والمواشي والمناحل.
- استيراد الآلات، والمعدات، والمستلزمات التي تساعد الشركة على تنفيذ الأغراض الموكلة لها.
- إقامة مشاتل الغابات والفواكه، ونباتات الزينة، وإنتاج البذور وإكثارها بما يخدم أغراض الشركة.
مادة 5
يتحدد رأس مال الشركة بقيمة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة التي تؤول إليها من منطقة سهل جفارة الزراعية، والمبينة بالكشف المرفق بهذا القرار. وتتولى حصر وتقييم تلك الأصول والموجودات، لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها، واعتماد نتائجها، قرار الأمين المساعد لشئون الإنتاج.
كما تؤول إلى الشركة كافة حقوق المنطقة الزراعية المذكورة، وتتحمل ما عليها من التزامات، في حدود ما آل إليها.
مادة 6
يؤسس العاملون بفرق العمل التشاركي في المناطق المبينة فيما بعد، تشاركيات فيما بينهم، طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن التشاركيات، والقانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، والمناطق هي:
- منطقة جبل نفوسة الزراعية.
- منطقة الجبل الأخضر الزراعية.
- منطقة جنوب الجبل الأخضر الزراعية.
- منطقة البطنان الزراعية.
- منطقة الوديان الوسطى الزراعية.
- منطقة فزان الزراعية.
مادة 7
تشكل الجمعية العمومية للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وتمارس الجمعية العمومية الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون التجاري، وتعديلاته.
مادة 8
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية، تشكل طبقاً لأحكام القانون.
مادة 14
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 3
تؤول بموجب هذا القرار إلى الشعبيات -كل حسب نطاقها الإداري أصول الشركة المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار، على أن تستنزل قيمة تلك الأصول من رأس مال الشركة.
ويتم تقييم تلك الأصول عن طريق لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 4
تلغى المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 382 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه و في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 13 ذو القعدة
- الموافق 26/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8 لسنة 1370 و.ر بتعديل القرار رقم 382 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية
أولاً: الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة، التي تؤول إلى الشركة من منطقة سهل الجفارة الزراعية:
- المبني الإداري لمنطقة سهل الجفارة الزراعية.
- الورشة المركزية للآلات.
- مشتل فم ملغة لإنتاج شتول الغابات.
- مشتل سيدي السائح لإنتاج شتلات الزيتون.
- مشتل الحرية بالعزيزية لإنتاج شتول الفاكهة.
- المشتل الآلي للغابات بالعزيزية.
ثانياً: الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة، التي تؤول إلى الشعبية أو المشروع المبين قرين كل منها:
ر.م | الأصل | الشعبية أو المشروع |
1. | مشتل صبراته للفاكهة والغابات | صبراتة وصرمان |
2. | مجمع السمان بصرمان | صبراتة وصرمان |
3. | مكتب منطقة سهل الجفارة الزراعي | النقاط الخمس |
4. | مجمع السمان بالقربوللي | ترهونة ومسلاتة |
5. | مشروع النحل | ترهونة ومسلاتة |
6. | مشروع تربية السمان | غریان |
7. | مشروع تربية النحل | غریان |
8. | مشروع تربية النعام | غریان |
9. | ورشة أبو مليز | غریان |
10. | ورشة أبو رشادة | غریان |
11. | مشتل أبو عائشة | غریان |
12. | مشروع قدم الجبل | غریان |
13. | مشتل أبوشيبة | غریان |
14. | مقر إداري 1 | غریان |
15. | مقر إداري 2 | القبة |
16. | موقع القيقب | القبة |
17. | مشروع الأبقار بالقبة | القبة |
18. | مشتل غابات مراوة | القبة |
19. | مجمع السمان بالوسيطة | مشروع جنوب الجبل الأخضر |
20. | مشتل جنزور | الجبل الأخضر |
21. | مقر إداري | البطنان |
22. | موقع مشروع الخروبة (محطة دواجن) المرج | البطنان |
23. | المشتل الآلي سيدي رحومة | مشروع جنوب الجبل الأخضر |
24. | مشتل مراد مسعود | المرج |
25. | ورشة ومخازن ومرافق تابعة لها | المرج |
26. | مقر إداري | مصراتة |
27. | مبنى فرع الشركة | مصراتة |
28. | مشتل قرارة القطف | بني وليد |
29. | مقر إداري | سبها |