Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 8 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرری عقود مساعدين بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:-

  1. الأخ/ سمير رمضان الحبيشى بمكتب الأخ/ افلح مسعود ابوالقاسم محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  2. الأخ/ احمد محمد ساسى بمكتب الاخ/ صلاح عمار الطويرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  3. الأخ/ عبدالرحمن على المختار الهمالى بمكتب الاخ/ عمر محمد عرعاره محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  4. الأخت/ سهام محمد محمد السويح بمكتب الاخ/ سالم محمد السعداوى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  5. الأخت/ سميرة محمد امحمد كنى بمكتب الأخ/ على احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  6. الأخت/ أمنة المختار فراره بمكتب الاخ/ رجب العربي التريكي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.