قرار رقم 8 لسنة 2000 م
13 مارس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 2000
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 8-2000-DEC-CERC
قرار رقم 8 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود.ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرری عقود مساعدين بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:-
- الأخ/ سمير رمضان الحبيشى بمكتب الأخ/ افلح مسعود ابوالقاسم محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
- الأخ/ احمد محمد ساسى بمكتب الاخ/ صلاح عمار الطويرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
- الأخ/ عبدالرحمن على المختار الهمالى بمكتب الاخ/ عمر محمد عرعاره محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
- الأخت/ سهام محمد محمد السويح بمكتب الاخ/ سالم محمد السعداوى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- الأخت/ سميرة محمد امحمد كنى بمكتب الأخ/ على احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
- الأخت/ أمنة المختار فراره بمكتب الاخ/ رجب العربي التريكي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام