Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 8 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرری عقود مساعدين بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:-

  1. الأخ/ سمير رمضان الحبيشى بمكتب الأخ/ افلح مسعود ابوالقاسم محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  2. الأخ/ احمد محمد ساسى بمكتب الاخ/ صلاح عمار الطويرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  3. الأخ/ عبدالرحمن على المختار الهمالى بمكتب الاخ/ عمر محمد عرعاره محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  4. الأخت/ سهام محمد محمد السويح بمكتب الاخ/ سالم محمد السعداوى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  5. الأخت/ سميرة محمد امحمد كنى بمكتب الأخ/ على احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  6. الأخت/ أمنة المختار فراره بمكتب الاخ/ رجب العربي التريكي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام