Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1996 م بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين

6 أغسطس 1996

قرار رقم 8 لسنة 1996 م بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ محكمتان ابتدائيتين ويحدد مقر كل منهما ودائرتا اختصاصهما على النحو التالي: 

أولاً: محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: 

  1. محكمة باب بن غشير الجزئية.
  2. محكمة قصر بن غشير الجزئية.
  3. محكمة العزيزية الجزئية.
  4. محكمة السواني الجزئية.
  5. محكمة جنزور الجزئية.
  6. محكمة الأحداث الجزئية.

ثانياً: محكمة شمال طرابلس الابتدائية، ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: 

  1. محكمة المدينة الجزئية.
  2. محكمة سوق الجمعة الجزئية.
  3. محكمة تاجوراء الجزئية.
  4. محكمة القره بوللي الجزئية.
  5. محكمة المرور الجزئية.

مادة 2

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة طرابلس الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى المحكمتين الابتدائيتين المنشأتين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وذلك وفقاً لدائرة اختصاص كل منهما.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 21/ ربيع الأول/ 1406 و.ر.
  • الموافق: 6/ 8/ 1425 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.