قرار رقم 8 لسنة 1996 م بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ محكمتان ابتدائيتين ويحدد مقر كل منهما ودائرتا اختصاصهما على النحو التالي:
أولاً: محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
ثانياً: محكمة شمال طرابلس الابتدائية، ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة طرابلس الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى المحكمتين الابتدائيتين المنشأتين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وذلك وفقاً لدائرة اختصاص كل منهما.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.