قرار رقم 8 لسنة 1955 بتعديل فئات الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 1955
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 8 لسنة 1955 بتعديل فئات الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954، وعلى الملحق الأول لقانون الجمارك المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1954.
قرر:
مادة 1
تعديل فئات الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية المعرفة في البند 124 من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك لسنة 1954 على النحو التالي:
بند التعريفة | البضاعة | فئة رسوم الجمارك المعدلة |
---|---|---|
124 | الأفلام السينمائية | |
أ. الحساسة والغير مظهرة | 50% | |
ب. الأفلام السينمائية المظهرة (المحمضة) | ||
ذات عرض لا يتجاوز 35 ملمتر | 10 مليمات لكل متر | |
أفلام يزيد عرضها على 35 مليمتر | تزاد الفئة بنسبة زيادة عرضها على 35 ملمتر | |
الأفلام الثقافية المدعمة بشهادة من وزارة المعارف | لا شيء |
تشمل عبارة “الأفلام السينمائية” جميع أنواع الأفلام سواء سلبية أو إيجابية أو كانت محمضة أو غير محمضة، وسواء كانت ناطقة أو غير ناطقة.
تعامل جميع الواح وأشرطة الأفلام التي لا يقل طولها عن 4 أمتار بصرف النظر عن عرضها كأفلام سينمائية.
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 8 لسنة 1955 ويصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- على الساحلي – وزير المالية
- صدر بطرابلس في: 12 يوليو سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.