Skip to main content

قرار رقم 799 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م

20 سبتمبر 1980

قرار رقم 799 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1967 م.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 1394هـ بإنشاء محاكم ابتدائية.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 1395 هـ بإنشاء محاكم جزئية 
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 1394هـ بإعادة تنظيم النيابات.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية محكمة الزهراء الجزئية الى محكمة الزاوية الابتدائية وتبعية نيابة الزهراء الجزئية إلى نيابة الزاوية الكلية.

كما تنقل تبعية محكمة قصر خيار الجزئية إلى محكمة الخمس الابتدائية وتبعية نيابة قصر خيار الجزئية إلى نيابة الخمس الكلية.

مادة 2

يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الحدود الإدارية لكل من الفرع البلدي لسيدي السائح والفرع البلدي بقصر بن غشير.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد الزروق رجب
  • أمين للجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
  • صدر في 11 ذو القعدة 89 من وفاة الرسول
  • الموافق 20 سبتمبر 1980 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.