قرار رقم 799 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م
قرر
مادة 1
تنقل تبعية محكمة الزهراء الجزئية الى محكمة الزاوية الابتدائية وتبعية نيابة الزهراء الجزئية إلى نيابة الزاوية الكلية.
كما تنقل تبعية محكمة قصر خيار الجزئية إلى محكمة الخمس الابتدائية وتبعية نيابة قصر خيار الجزئية إلى نيابة الخمس الكلية.
مادة 2
يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الحدود الإدارية لكل من الفرع البلدي لسيدي السائح والفرع البلدي بقصر بن غشير.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.