Skip to main content

قرار رقم 799 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م

20 سبتمبر 1980

قرار رقم 799 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1967 م.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 1394هـ بإنشاء محاكم ابتدائية.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 1395 هـ بإنشاء محاكم جزئية 
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 1394هـ بإعادة تنظيم النيابات.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية محكمة الزهراء الجزئية الى محكمة الزاوية الابتدائية وتبعية نيابة الزهراء الجزئية إلى نيابة الزاوية الكلية.

كما تنقل تبعية محكمة قصر خيار الجزئية إلى محكمة الخمس الابتدائية وتبعية نيابة قصر خيار الجزئية إلى نيابة الخمس الكلية.

مادة 2

يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الحدود الإدارية لكل من الفرع البلدي لسيدي السائح والفرع البلدي بقصر بن غشير.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد الزروق رجب
  • أمين للجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
  • صدر في 11 ذو القعدة 89 من وفاة الرسول
  • الموافق 20 سبتمبر 1980 م